بسم الله الرحمن الرحيم ..
.. نيابة عن أختي الأندلسية التي كتبتها مشكورة ..
المحاضرة الأولى ..
.. نيابة عن أختي الأندلسية التي كتبتها مشكورة ..
المحاضرة الأولى ..
أصول الفقه : الأدوات التي تعين المجتهد على استنباط الأحكام ..
تعريف أصول الفقه :
* لا يمكن أن نعرف أصول الفقه إلا إذا جزئناه *
تعريف الأصول :
لغة : مفردة أصل وترد في اللغة في عدة معاني أورد لها العلماء أكثر من 20 معنى وسنختار أشهرها , وأشهرها خمسة :
1- الأصل مايبنى عليه غيره .
2- المحتاج إليه .
3- مايستند وجود ذلك الشيء إليه .
4- مايتفرع عنه غيره .
5- مامنه الشيء أو منشأ الشيء .
هل يمكن أن نرجح أحد هذه الخمسه ؟
لا مجال للترجيح إذا كانت المعاني مترادفة , أما إذا كان هناك اختلاف فهنا يكون للترجيح موضع .
- فعلى هذا نختار الأفضل والأشهر ولا نختار الأرجح لكون جميع المعاني ترجع إليه , والأفضل هو المعنى الأول ؛ لأن المرجعية إليه ..
اصطلاحا :
له أربعة معان :
الأول : يرد بمعنى الدليل وهو مايقوم عليه الحكم الشرعي , كما نقول : الأصل في وجوب الصلاة قوله تبارك وتعالى : ( وأقيموا الصلاة ) وأيضا الأصل في وجوب الزكاة : ( وآتوا الزكاة )
فالدليل أصل للحكم الشرعي , والحكم الشرعي فرع منه , ولا يوجد حكم شرعي إلى إذا وجد أصله ولايمكن لأي مفتي أن يفتي بأي مسألة إلى إذا أسند إلى الدليل .
- الأدلة تنقسم إلى قسمين :
1- مختلف فيها : اختلف في الأخذ بها أصحاب المذاهب . والمختلف مثل : الاستحسان , الاستصحاب , قول الصحابي , المصالح المرسلة , الذرائع , عمل أهل المدينة , العرف ..
2- متفق عليها : أي أن أهل السنة والجماعة اتفقوا على حجيتها ويتوجب العمل بها ولايمكن أن يعطل أي نص من نصوصها .. وهي الكتاب , والسنة , والإجماع , والقياس .
* وكلا القسمين يدخلان تحت كلمة ( أصل ) .
* هل يمكن للمجتهد أن يأخذ منها ماشاء ؟
إذا كان النص صريحا في القرآن والسنة , وهذا عدول عن الواجب . ويرجع لللإجماع والقياس إذا غاب النص وتعذر عليه وجوده .
* هل خالف أحد في حجية الأدلة المتفق عليها ؟
نعم هناك من خالف في بعض الأدله وهي : الإجماع والقياس والذين خالفوا : هم الظاهرية والشيعة والخوارج .
* لماذا نقول المتفق مع أن هؤلاء خالفوا ؟
لأنهم ليسو من أهل السنة والجماعه ولا عبرة لنا باختلافهم .
الثاني : القاعده وهي تعد أصلا من معاني الأصول وتلي الدليل رتبة ..
- لا بد من توفر شرطين في القاعده :
1- الاستمرارية : فالقواعد الجزئية لايمكن أن تأخذ مناب الدليل لأنها خاصة بظروف معينة .
2- أن تكون كلية : لأن القاعده نابت مناب الدليل وميزت الدليل أنه كلي ولابد أن نأخذ بعض مميزات الدليل حتى لا يمكن أن توصف الأدلة بالتناقض .
- قاعدة أصولية : كل أمر للوجوب مالم تكن هناك قرينة تصرف الوجوب عنه لغيره ..
" وإذا حللتم فاصطادوا " فهذا يأخذ الإباحة ..
* القاعده : قضية كليه يندرج تحتها جزيئات كثيرة : يعني أمر كلي عام يندرج تحتها الأحكام الشرعية .
الثالث : المقيس عليه في باب القياس ..
القياس : هو الحاق فرع بأصله في حكمه الشرعي لوجود العله .
المقيس عليه : الواقعة القديمة .
المقيس : الواقعة الجديدة .
مثال : ماحكم ضرب الوالدين ؟
لم يرد لها حكم في القرآن والسنة ونأخذ حكمها من قوله تعالى : " ولاتقل لهما أف ولا تنهرهما " وهذا من إعجاز القرآن أن يبدأ بالأدنى على الأعلى ..
والعله هي في الإيذاء ..
فالتأفف : إيذاء نفسي ,, والضرب : إيذاء جسدي .
* معنى كلمة أف : القذر الذي يوجد في صماغ الأذن à عند بعض علماء اللغة ..
الرابع : أنه يطلق بمعنى الراجح من القول أو في المسألة أوفي الكلام .
* وأيضا ذك العلماء له بالمعاني الأخرى ( المستصحب ) .