( إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولاتشغلوها بغيره).

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
( إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولاتشغلوها بغيره).

ابن مسعود رضي الله عنه


2 مشترك

    الخامسة والسادسة حيث جمعتها في محاضرة واحدة .. الأخيرة ..

    طآئر البِشْر
    طآئر البِشْر
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 49
    نقاط : 101
    تاريخ التسجيل : 27/10/2009

    :-((( الخامسة والسادسة حيث جمعتها في محاضرة واحدة .. الأخيرة ..

    مُساهمة من طرف طآئر البِشْر الثلاثاء أبريل 19, 2011 2:05 am

    المحاضرة الخامسة :

    سد الذرائع ::

    مسألة :
    الذرائع باب واسع , فكما يجب سدها يجب فتحها ,, فهناك دائما وسائل توصل إلى فساد .. وأخرى توصل إلى محاسن ..
    فلماذا صيغت القاعدة بالسد .. مع وجود باب الفتح فيها ؟؟
    الجواب :
    لأن الشريعة قامت على جانب الاحتياط ,,
    فالناس في غالب أقوالهم وأعمالهم يتحايلون للوصول إلى المحرم فكان السد أولى من جانب الفتح ..
    فهم غير مخطئون في تخصيصه بالمحظور لانهم تكلموا عن ما اشتهر بين الناس من تحايلهم على المفاسد ..

    أركان سد الذرائع :
    1/ الوسائل 2/ المقاصد ..

    مثال :

    أراد شخص السفر لطلب العلم ... فالوسيلة حلال والمقصد حلال ..
    و أن شخصا آخر أراد السفر لفلعل المحرمات كشرب الخمر ... مع كون الوسيلة حلالا فقد أثر فيها المقصد فحرمت ..

    إذا :
    الوسائل تتأثر بالمقاصد .. ولا تؤثر إلا بقدر محدود ..
    والمقصد يؤثر في الوسائل .. ويتأثر .. ووجه تأثرها أنها توجب عليه إذا فعل المحرم ماتوجبه الشريعة على المكلفين ..
    (( النظر في المآلات " مايرجع له الشيء " هي الأصل في القاعدة ." سد الذرائع ...

    تعريف الذرائع :
    * عرفها الشاطبي في الموافقات :
    التوسل (اعتبرها وسيلة )بما هو مصلحة إلى مفسدة ..
    * تعريف القرافي :
    حسم مادة وسائل الفساد دفعا لها ..
    * تعريف ابن رشد المالكي :
    هي الأشياء التي ظاهرها الصحة ,, ويتوسل بها إلى فعل المحضور ..
    * الشوكاني :
    هي المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها للمحضور ..
    * ابن القيم :
    ولا بد أن نختار تعريفا شاملا لجميع ماذكر فأفضل من تكلم عن الذرائع ابن القيم في اعلام الموقعين في الجزء ال3 فقال :هي الوسيلة الموصلة للشيء ..
    وهو تعريف ابن تيمية أيضا ..
    والأخير أتى مختلفا .. عن التعريفات السابقة .. وهذا هو الأفضل في التعريفات .. لأنه شامل ,,
    ولا يعني كونه شامل دمجه تحت التعريفات اللغوية .. ولكن ابن القيم هنا أراد نوعي الذرائع ..

    * قاال ابن القيم : سد الذرائع أحد أرباع الدين .. (أي في السد والاحتياط) ..

    أقسام الذرائع :

    منهم من قسمها باعتبار الوسيلة – النتائج- نظرة عامة و وأفضل من قسمها الامام ابن القيم بحسب نوع النتيجة الى اربعة اقسام :

    1- ماوضع للافضاء الى المفسدة كشرب المسكر المفضي الى مفسدة السكر , والزنا المفضي الى اختلاط الماء وفساد الفراش والاعتداء على العرض , واثارة العداوات بين الناس , (هذه الوسيلة وماتفضي اليه محرمه)

    2- ماوضع للافضاء الى مباح ولكن قصد به التوصل الى مفسدة , كعقد النكاح المقصود به التحليل , وعقد االبيع الذي قصد به التوصل الى الربا , ( وأحل الله البيع وحرم الربا) , كذلك يقاس عليه جميع أنواع الأنكحة التي ظاهرها الصحة وهي فاسدة ( هذه الوسيلة مباحة تفضي الي مفسدة وهو توضح عظم أثر المقاصد في الوسائل )

    3- ماوضع لمباح لم يقصدبه التوصل الى مفسدة ولكن يفضي إليها في الغالب كسب ءالهة المشركين في ظهرانيهم .

    4- ماوضع لمباح ولكن قد يفضي الى مفسدة ولكن المصلحة فيه أرجح فيه من المفسدة , والفرق بينه وبين الثالث أن الرابع يفضي الى مصلحة وقد يفضي الى مفسدة ,أما الثالث فمفاسده تغلب المصالح كالنظر الى المخطوبة والشهود عليها من مفاسده :الوصف ونشر عيوب المرأة , كذلك قد يتساهل كثير من الناس فيما يحصل في النظرة وقد وضع له الفقهاء قيوداً فمن مفاسده تساهلهم في الجلوس معها – الحديث – الخروج والخلوة معها .وقيده العلماء بأن لا ينظر اليها الا مع وليها مرة واحدة

    الأدلة التي احتج بها الأئمة لقاعدة سد الذرائع ..
    ذكر العلماء بان سد الذرائع لا يعتب دليلا يستقل بنفسه إنما نوعا من أنواع المصالح وقاعدة شهيرة قامت الشريعة على اساسها – قامت على فتح الذرائع وسدها- وذكر الامام ابن القيم 99 دليلا للاحتجاج بهذه القاعدة وذكر أن جميع تلك الأدلة بمفهمومها ومنطوقها مبنية على الشرائع :

    - الفرق بين المصلحة والذرائع : المصلحة تقوم بالذرائع وغيره من الأدلة ’ أما الذرائع لا تكون إلا في النظر الى المصالح

    - الأدلة التي ذكرها ابن القيم على سد الذرائع وليس فتحها وقال أن الأدلة على السد أكثر من الفتح وله مقصد في تحديد الأدلة ب99 دليلا ( ذكرت 99 دليلا ليكون موافقا لأسماء الله الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة وكذلك من علم أحكام الشريعة فجعل الله نصب عينيه من أحصى هذا العلم نحتسبه أنه موافقا في علمه لاحصاء اسماء الله )*راجعوا هذه العبارة *واعتبر ابن القيم سد الذرائع أحد أرباع الدين لكون أغلب الشريعة قامت على تلك القاعدة

    - من الأدلة :

    - 1- نهت الشريعة عن النظر الى عورة المرأة ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ) أمر الله بغض البصر سدا للذريعة وهي تحرك شهوة من أطلق بصره في النظر الى العورات سواء كان رجلا او امرأة وهذا الامر عاما للرجال والنساء .

    2- نهت الشريعة عن القول الجاف في الدعوة سدا لتنفير الناس من الدعوة (فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ) لأنه من باب مفهوم المخالفة لو قيل له قولا سيئا لم يتذكر .

    3- نهت الشريعة عن البيع وقت النداء الثاني حتى لا يكون ذريعة للانصراف عن الفريضة .

    4- نهت الشريعة عن سب آلهة المشركين على أنها في الحقيقة في ذاته أمر مباح بل هو إعزاز للدين وإهانة للمشركين بتحقير آلهتهم لكن ذلك قد يفضي إلى ما هو أعظم من سب الله (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم) ويقاس عليه سب والدي الرجل حتى لا يكون ذريعة لسب والديه (من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه فقال: أن يسب الرجل أبا الرجل أو أمه فيسب والديه).

    - 5- نهى الرسول عن قتل المنافقين أول الإسلام حتى لا يقول الناس أن محمداً يقتل أصحابه سداً للذريعة وتنفير الناس من الاجتماع على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

    - 6- أمرت الشريعة بالتفريق بين الذكور والإناث في المضاجع حتى لا يكون ذريعة للفواحش وسداً لما هو أعظم من اختلاط الفراش.

    - 7- حرم عقد النكاح قبل انقضاء عدة المرأة لئلا يكون ذريعة للوطء وهي ما زالت في العدة.

    - 8- نهى النبي صلى الله عليه وسلم الدائن أن يأخذ هدية من المدين لئلا يؤدي ذلك إلى الربا واتخاذ الهدايا بدل الفوائد.

    - 9- حرمت الشريعة الخلوة الأجنبية لئلا يكون ذلك ذريعة إلى الزنا.

    - 10- نهت عن سفر المرأة بلا محرم حتى لا يتحقق من وراء سفرها المفاسد من الفواحش غيرها.

    - 11- نهت عن بناء المساجد على القبور حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى الشرك.

    - 12- نهت الشريعة المرأة في عدة الوفاة التطيب والتزين حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى التفاتها إلى الزواج وهي ما زالت في العدة.

    اضافة في شرح الدراسات :
    .. حامل لواء سد الذرائع الإمام مالك الذي احتج بالمصالح أيضاً والواقع أن كل الفقهاء عملوا بالذرائع ، الإمام مالك أكثر احتج بسد الذرائع ثم الإمام أحمد وهو كثيراً ما ينهج نهج الإمام مالك ..

    رتب الفقهاء كثير من المسائل على قضية سد الذرائع من ذلك ما قال الإمام مالك:

    ( الشخص لو مات وعليه زكاة ولم يؤدها ولم يوص باخراجها من الثلث هل يلزم الورثة اخراجها ؟ لا يلزم الورثة اخراجها من تركته لأنه لو ألزمنا الورثة بذلك لأدى ذلك الى أن يترك الانسان أداء زكاة ماله ول عمرع اعتمادا ى الورثة انهم سيخرجونها بعد موته , وقد مانع في ذلك بقية الفقهاء الثلاثة لان حق الله اولى من حق الناس . )

    - قاعدة سد الذرائع عمل بها جميع الفقهاء ( مالك –احمد)ومن تتبع فقه الشافعية والحنفية وجد انهم اعملوها .

    - قال الامام مالك : ( لو تزوج المريض مرض الموت فان النكاح غير صحيح لانه متهم بالاضرار بالورثة وذلك عن طريق ادخال وراث جديد فيمنع منه في حين رد عليه بقية العلماء الثلاثة بان العقد صحيح قياسا ع بيعه وشرائه ) .. انتهت اضافتهم ..

    - من القواعد التي لها علاقة بسد الذرائع :
    1/ الوسائل التي لها حكم المقاصد ..
    2/ الأمور بمقاصدها ..
    3/ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ..
    4/ إذا اجتمع الحلال والحرام فيغلب الحرام ..

    وهذه القاعدة ليست مستقلة عن الأدلة إذ هي نوع من أنواع المصالح .. إنما المصالح أعم .. وجميع الأدلة تقوم على جانب المصالح ..



    المحاضرة السادسة :


    من الأدلة المختلف فيها وهو من المصادر التي مدار الفتوى عليها,ولايستغني عنها الفقهاء,وما من كتاب إلا ذكره.

    وهو آخر الطرق التي يلجأ إليها المجتهد,في حال غياب النص فإذا تعذر وجود النص لم يبق إلا الرجوع للاستصحاب.

    تعريفه:

    لغة:مأخوذ من المصاحبة,فلان استصحب فلاناً,بمعنى أنه صاحبه ولازمه,فالمصاحبة والملازمة يدخلان في مفهوم الاستصحاب.

    يقول علماء اللغة:كل شيء لازم إنساناً يسمى مصاحباً له,لذلك يطلق على الصاحب صاحباً لكثرة الملازمة والاقتران بذلك الصاحب.

    وهذه المصاحبة سواء كان حياً أو جماداً,فحتى الأشياء غير الحية تسمى مصاحبة للإنسان كجواز السفر مصاحب للمسافر,إذاً المصاحبة كثرة الملازمة.

    تعريفها عند علماء الفقه:"بمعنى بسيط":ثبوت حكم في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الأول فنعطي الحكم صفة الاستدامة,ويستمر حتى تغير الحال

    إذاً:الاستدامة لاتحتاج إلى دليل إنما تغير الاستدامة هو ما يحتاج إلى دليل سواء كان من نفي لإثبات أو العكس.

    يقول ابن القيم: (الاستدامة وتلك الصحبة لاتحتاج إلى دليل لأنها ثبتت)

    تعريفها –عند علماء الأصول-:

    -عرفها الإمام الأسنوي: (الحكم بثبوت أمر في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الأول لعدم وجود ما يصلح للتغيير)

    -عرفها عامة علماء الأصول: إبقاء الحال على ما كان عليه حتى يقوم الدليل على تغيره أو على خلافه.

    -أفضل التعريفات تعريف ابن القيم:استدامة اثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفياً,حتى يقوم الدليل على تغيره.

    وهذا أفضل التعاريف لأنه أعطى وصف جميل وهو الاستدامة للحكم نفياً أو إثباتاً.

    الخلاصة: الاستدامة لاتحتاج إلى دليل فقيام الاثبات والنفي لايحتاج إلى دليل إنما تغير الحال يحتاج إلى دليل

    أمثلة للاستصحاب:

    -إذا تزوج شخص فإنه يحكم ببقاء الزوجية حتى يقوم الدليل على خلافه,كالفرقة مثلاً

    -إذا ثبتت الملكية في عين لشخص معين بأي سبب من أسباب التملك فإن هذه الملكية تستمر حتى يقوم الدليل على تغيره أو تحويل تلك الملكية إلى شخص آخر.

    -إذا تزوج فتاة على أنها بكر ثم ادعى بعد البناء بها أنها ثيب,لم تقبل دعواه إلا ببينة,لأن البكارة صفة أصلية ثابتة من حيث نشأتها فتستصحب إلى حين البناء بها حتى يقوم الدليل على عدمها.

    -إذا ادعى شخص أن فلاناً مديناً له بمبلغ من المال وقد ثبت ذلك فعندئذ تكون ذمة ذلك الشخص مشغولة بالدين حتى يقوم الدليل على براءة ذمته,من ذلك الدين.

    -شخص تطهر فتستمر طهارته حتى يقوم الدليل على خلافه بالنقض

    أنواع الاستصحاب :

    1-استصحاب الحكم الأصلي للأشياء: يمثل القاعدة الأصولية "الأصل في الأشياء الحل",ومعناه أن لكل شيء خلقه الله مسخر لنفع بني آدم لقوله تعالى: (وهو الذي سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعاً منه) فيستصحبها أي تبقى على إباحتها والانتفاع بها حتى يقوم الدليل على تغيير الحكم سواء كان في مطعوم /أو ملبوس/أو مشروب,فإذا استجد أمر فاستصحب حكم الإباحة لكل ما يستجد إلا إذا ثبت أنه مخالف للشريعة فالأصل في الأشياء النافعة أنها مباحة لأن الأصل الحل والضارة أنها محرمة لقاعدة لا ضرر ولاضرار.

    وقد وضح الرسول كل مباح من مأكول وملبوس وكل محرم فما عداها يعد مباحاً حتى لو كان جديداً

    فالمراد بالحكم الأصلي الإباحة عند عدم الدليل على خلافه إذا كان الشيء نا فعاً والحرمة إذا كان ضاراً,ومن المقرر عند علماء الأصول أن الأصل في الأشياء الإباحة فكل شيء خلقه الله في هذا الكون يكون بحكم أصلي أنه مباح إذا كان نافعاً إلا ما قام الدليل على تحريمه فالحيونات والنباتات وغيرها من المخلوقات كلها مباحة للإنسان إلا إذا قام الدليل من الشرع يحرمها وعلى هذا إذا سئل الفقيه عن حكم شيء معين بحث عن حكم فإن وجده حكم به وإن لم يجد دليلاً له يرجع إلى الأصل لأة الدليل العام "الأصل في الأشياء الإباحة مالم يقم الدليل على حرمته"

    2-استصحاب العدم الأصلي أو البراءة الأصلية:ذمة الإنسان بريئة من جميع التكاليف حتى يقوم الدليل على تكليفها,فلا يمكن أن أكلف الناس صيام شهر غير رمضان,أو صلاة سادسة فمعناه أن ذمم الناس بريئة من أن يلحقها أي نوع من التكاليف,كما إذا ادعى شخص أن فلاناً تزندق أو ارتد بعد إسلامه فهو بريء حتى يقوم الدليل على ثبوت ما نسب إليه.

    كذلك من نسب إليه أنه قتل أو زنى أو سرق أو غيرها من ذوات الحدود فهو بريء حتى يقوم الدليل والعكس كذلك شخص كان كافر ثم أسلم فهو باق على البراءة الكفر حتى يقوم الدليل على إسلامه.

    ومعنى هذا النوع أن ذمة الإنسان تكون بريئة وغير مشغولة بأي شيء حتى يقوم الدليل على عكس ذلك,كما لو ادعى شخص دين على آخر,تظل ذمة المدعى عليه بريئة من هذا الدين حتى يقوم الدليل على إثباته,وإذا ادعى الشريك عدم الربح فالأصل عدم الربح(والقول قوله)فيستصحب هذا العدم,إلا إذا ثبت خلافه,وهذا القول يمكن أن يقال إن لمن ادعى أن فلاناً ارتد أو تزندق,فإنا نعهده بريئاً من ذلك,وهو السلامة حتى يقوم الدليل على ما نسب إليه,كذلك نقول لمن ادعى أن فلاناً العدل قد فسق أو أن الفاسق أصبح ,أو أن فلاناً تزوج أو طلق فلانة أو زال ملكه عما كان يملك كل تلك الأمور على العدم الأصلي حتى يثبت خلافه,وهذه القاعدة تأديباً للإنسان من الشريعة أن لايطلق للسانه العنان بالإضافة لكونه حكماً شرعياً وهو في الوقت ذاته خلق رفيع.

    3-استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يقوم"يثبت" الدليل على خلافه(تعبير ابن القيم):

    (مثلاُ الحياة إذا ثبت هذا الوصف يترتب عليه أحكام شرعية) وكذلك أوصاف أخرى كالمرض والإكراه والحيض والنفاس والجنون والسفر,فهذه كلها أوصاف تترتب عليها أحكام شرعية كثيرة حتى يقوم الدليل على خلافها,فتستصحب حكمها ,فتستصحب حكمها القائم على ذلك الوصف حتى يقوم الدليل على خلافه.

    مثاله:الطهارة فإن وصف الطهارة إذا أثبتت أبيحت الصلاة فيستصحب هذا الحكم حتى يثبت خلافه لوجود نا قض من نواقض الوضوء.

    الأنواع الثلاثة تدل على معنى واحد وهو :أن الإنسان يستديم الحكم الأصلي ويستمر بإباحته حتى يثبت خلافه.

    -القواعد المتفرعة عن الاستصحاب:

    1- الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل على خلافها.(تنطبق على النوع الأول من أنواع الاستصحاب)

    2-اليقين لايزول بشك وإنما يزول بيقين مثله.(تنطبق على النوع الثاني)
    3- الأصل في الانسان البراءة ..
    4- الأصل بقاء ما كان على ماكان حتى يثبت تغيره ..

    -حجية الاستصحاب:

    -اختلف العلماء على آراء نقتصر على إثنان:

    1/الاستصحاب حجة مطلقاً سواء كان في النفي أو الاثبات يعد دليلاً من الأدلة التي لا يستغني عنها الفقيه ( استدل به الحنابلة والشافعية والحنابلة بمعنى أصح الفقهاء الأربعة جميعهم.)

    2- الاستصحاب حجة في الدفع فقط (في النفي) وليس في الاثبات وبعبارة أخرى أنه حجة لإبقاء ما كان ولا يصح لإثبات أمرلم يكن

    فيتفقون مع أصحاب الرأي الأول في أن الاستصحاب حجة,ويتضح أثر هذا في مسألة المفقود وغيابه,وهو الذي غاب وانقطعت أخباره وليس هناك ما يدل على حياته أو موته ولا يعرف هل هو حي أو ميت..

    العلماء على رأيين فيما يتعلق بإرثه:

    1/مالك والشافعي>المفقود يعتبر حيا في حق نفسه أو غيره فاستصحبوا الوصف وجعله مستديماً له في حق نفسه وغيره فلا يرثه أحد وتجري عليه أحكام الأحياء فلا يورث ماله ولا تتزوج امرأته باعتبار أنه حي في حق نفسه/ويعتبر حيا في حق غيره فيرث من غيره كبقية الورثة أن الأصل حياته فيستصحب هذا الأصل حتى يظهر خلافه وعلى ذلك فلا نورث غيره من ماله إلا بيقين.

    2/المفقود حياً في حق نفسه فلا توزع تركته ولا أملاكه بل يستمر على حكم ملكه إلى أن تتحقق وفاته أو يحكم القاضي بفقده,أما في حق غيره فيعتبر ميتاً (أبةحنيفة)

    فإذا مات من يرثه فلا يحتفظ له بنصيب ولا يعتد به في تو زيع الإرث لأن الاستصحاب لايصلح حجة لإثبات الحقوق وإنما هو حجة في الدفع فقط والعلماء على الرأي الأول.


    تمت للشهري ..
    معذرة لتأخرنا ..
    موفقات يا عزيزاتي ..
    avatar
    رواء
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 10
    نقاط : 24
    تاريخ التسجيل : 19/01/2011

    :-((( رد: الخامسة والسادسة حيث جمعتها في محاضرة واحدة .. الأخيرة ..

    مُساهمة من طرف رواء الثلاثاء يونيو 07, 2011 2:02 am

    ورد خطأ في أنواع الاستصحاب النوع الأول في نص الآية والنص الصحيح هو : "وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ( 13 ) )
    " سورة الجاثية .
    شكرا لجهودكم ، جعله الله نورا لكم على الصراط فقد أفتمونا كثيــــرا .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 4:49 pm