( إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولاتشغلوها بغيره).

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
( إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولاتشغلوها بغيره).

ابن مسعود رضي الله عنه


    المحاضرة .. السابعة والثامنة ..

    طآئر البِشْر
    طآئر البِشْر
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 49
    نقاط : 101
    تاريخ التسجيل : 27/10/2009

    :-((( المحاضرة .. السابعة والثامنة ..

    مُساهمة من طرف طآئر البِشْر الأربعاء مايو 25, 2011 4:45 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم ..

    من مدونة الدراسات حيث إني وعهود تغيبنا في واحدة .. وأراهم ثقة لا حرمهن الله الأجر ..

    المحاضرة السابعة
    مباحث في الحكم الشرعي عند الأصوليين
    *هذا الاصطلاح يتكرر كثيراً في كتب الأصوليين
    س/ فما المقصود بذلك ؟
    حكم مستنبط من القرآن و السنة أو استند على القرآن و السنة ( أي مرده لشرع )
    الحكم عند أهل اللغة يطلق على 3 معان :
    يطلق على الـ فصل و منع و قضى مثل : ( و أقيموا الصلاة )
    و هذا هو الأصل في الحكم عند الأصوليين : هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً
    · ليس كل خطاب من الله أسميه حكم شرعي بل أسميه بذلك إذا تعلق بأفعال المكلفين
    ما هي صفات خطاب الله .؟ اقتضاء , و تخيير , و وضع
    شرح التعريف /
    التعريف صدر بـ خطاب , ما معنى خطاب ؟ هو توجيه اللفظ المفيد للغير , فالكلام أعم من الخطاب فقد يكون الكلام مفيد أو غير مفيد أما الخطاب فلا أطلقه إلا على الكلام المفيد , أضيف بعد ذلك الخطاب إلى الله عز وجل و هو القيد الأول في التعريف فخص الخطاب الشرعي أنه من الله فيخرج جميع أنواع الخطابات الأخرى كخطاب الإنس للإنس و الجن و الملائكة لا سيما الحكم الشرعي و الرسول صلى الله عليه و سلم داخل ضمن لفظ الجلالة , فخطاب الرسول يسمى حكم شرعي حتى و لو لم يصرح بذلك في التعريف , أما الإجماع و القياس فهو يدخل في ذلك لأن مرجعهما إلى مستند صحيح و مستند أصلي و هو الخطاب الله و خطاب الرسول فهو داخل ضمن الحكم الشرعي , و هذا الخطاب لابد أن يكون متعلق بأفعال المكلفين , و المكلف هو من توفرت فيه شروط التكليف من بلوغ و عقل .... و علق عليه العمل و السبب في ذلك لأن المكلف من يرجى منه الخضوع و الامتثال لذلك الحكم .
    وهذا هو القيد الثاني في التعريف أنه متعلق بأفعال المكلفين فيخرج بذلك الخطاب الذي يتعلق بذات الله سبحانه كقوله ( شهد الله أنه لا إله إلا هو ) فيسمى هذا الخطاب بنفس موضوعه و لا نسميه حكم شرعي و أيضاً كالخطاب المتعلق بأسماء الله و صفاته ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) أو الخطاب المتعلق بالجمادات و مثله الحيوان ( يا جبال أوبي معه و الطير ) و مثله أيضاً الأدلة التي تتكلم عن ذات المكلفين ( و لقد خلقناكم ) لكن إذا تعلق فعل المكلفين بالصفات ( اقتضاء أو وضع أو تخيير )و هذا هو القيد الثالث و هي صفات أفعال المكلفين فبذلك يسمى خطاب الله الشرعي ( على وجه يبين صفة أفعال المكلفين ).
    · العقائد لا تدخل ضمن أفعال المكلفين لأنها بطانية و لا يعلم سرائرها إلا الله
    معنى الاقتضاء ! بمعنى الطلب
    و الطلب يكون على نوعين ! طلب فعل و ! طلب ترك
    و طلب الفعل يتنوع إلى ! طلب جازم و ! طلب غير جازم
    فإذا كان جازم و هو طلب فعل فهو واجب , و إن كان غير جازم فهو طلب فعل فهو مستحب أو مندوب
    و طلب الترك يتنوع إلى ! طلب جازم و ! غير جازم
    إن كان جازم وهو طلب ترك فهو تحريم أو حرام و إن كان غير جازم فهو طلب ترك فهو كراهية أو مكروه
    و من هذا نعرف أن صفة الاقتضاء تحمل – الواجب , و المندوب , و الحرام , و المكروه - أما لفظ المباح فهو لفظ مستقل عن الاقتضاء و أفرد استقلالاٌ س/ لماذا ؟ لأن الإباحة ليست فيها طلب فيدخل فيها التخيير لأن فيه تخيير بين الفعل و الترك أو الاستواء في فعل شيء
    س/ ما المقصود بـ الوضع ؟ معناها أن الله قد جعل الشيء في مقابل الشيء , وقد يكون هذا الشيء – سبباً , أو شرطاً , أو مانعاً , أو رخصة , أو عزيمةً – و هذه تسمى عند الأصوليين بالأحكام الوضعية .
    فهذا التعريف قسم الأحكام إلى :
    !أحكام تكليفيه – الاقتضاء و التخيير –
    ! أحكام وضعية – الوضع –
    مثال : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة .... ) فهذا شرط في صحة الصلاة فلا تصح إلا بصحة شرطها
    المانع مثل : منع المرأة من بعض الأحكام في حال الحيض
    و الرخصة و العزيمة : في حال السفر و المرض
    · و العلماء زادوا الصحة و الفساد على الأحكام الوضعية و هذا مختلف فيها .
    المحاضرة الثامنة
    مباحث في الحكم الشرعي عند الأحناف
    *عندما نطلق الأحناف فإنا نقصد بذلك الفقهاء
    إن التعريف الذي ذكرناه لجمهور الأصوليين في الحكم الشرعي فإنه يختلف عن قول و تعريف الفقهاء و كل منهما ينظر إليه نظرة , وهذا الاختلاف ناتج عن عملهما فالأصوليين عملهم في الأدلة لذا قلنا في التعريف معرفة دلائل الفقه , أما الفقهية هو الأحكام لذا قلنا في التعريف هو العلم بالأحكام الفقهية .
    تعريف الفقهاء للحكم الشرعي /
    هو أثر خطاب الله المتعلق بالمكلفين اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً
    س/ لماذا زادوا كلمة ( أثر ) ؟
    لنبين أن أساس العمل لدى الفقهاء يختلف عن أساس عمل الأصوليين
    مثال :
    ( وأقيموا الصلاة )
    عند الأصوليين ! يصبح الحكم الآية كاملة هي الحكم الشرعي
    عند الفقيهة ! الاستنباط كم الدليل و هو الحكم الشرعي – وجوب الصلاة –
    ( يآ أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم )
    الأصولي ! النص كاملاً أو الدليل كامل
    الفقهية ! الدليل دل على حكم شرعي و هو وجوب الصيام
    س/ ما الحكمة في تنوع الأحكام التكليفية إلى خمسة أنواع ؟
    1/ رفع الحرج و المشقة عن العباد , ذلك لأن الله عز وجل لو جعل الأحكام في نوعين لما حصل من العباد الطاعة و الامتثال و لو جعلت الأحكام في نوعين لأصبحت الأحكام عسيرة و شاقة و أصبح فيها حرج على العباد , فما جعل الله من تكليف إلا و يقابله تخفيف
    2/ أن في تنوع الأحكام ابتلاء ! س/ كيف يكون الابتلاء ؟
    أن النفس القوية هي التي تبحث عن ما يقربها إلى الله و تفعل الواجب و المندوب و تعبد عن المكروه و الحرام و لا تتوسع في المباح
    الحكم التلكيفي
    س/ لماذا سمي الحكم حكم تكليفي ؟
    (ليس متعلق بأفعال المكلفين ) بل لأنه مأخوذ من اللفظ التكليفي فهو مشتق و مستنبط من هذا اللفظ و معنى التكليف هو ما فيه كلفه و مشقة
    فهذا إثبات على أن أحكام الشرع فيه كلفة و مشقة و لكن هذه الكلفة و المشقة في حدود طاقة العباد و هناك دليل يثبت ذلك ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) فنفى الله عز وجل التكليف فوق الطاقة و أثبت التكليف بعكس ما نفى في الأولى
    بعض الأدلة التي تثبت ذلك :
    ( ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج )
    ( يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر )
    ( يريد الله أن يخفف عنكم و خلق الإنسان ضعيفا )
    ( الئن خفف الله عنكم )
    ( إن مع العسر يسرا )
    حديث قول النبي صلى الله عليه و سلم : (( إن الدين يسر و لن يشاد الدين إلا غلبه .....))
    س/ ما هي الأحكام التكليفية الخمسة ؟
    واجب – مندوب – حرام – مكروه – إباحة
    هذه الأنواع الخمسة لدى جمهور الأصوليين أما الأحناف أو الفقهاء نقسمها إلى 7 أقسام :
    الفرض - واجب - مندوب - الحرام - المكروه تحريماً - المكروه تنزيهاً - المباح
    س/ ما هي النوعين إللي شدوا بهما الأحناف عن الجمهور ؟
    الفرض ! و هو أعلى من الواجب
    المكروه تحريماً ! و هو أدنى من الحرام
    س/ ما سبب تنويع الأحكام لدى الأحناف ؟
    لأن الأحناف أكثر دقة و تنويع في الأحكام أكثر من الجمهور
    و لأنهم نظروا إلى الطريق الذي ثبت به الحكم فإن الأحكام قد تثبت بمتواتر ( قطعي ) فما ثبت بأمرِ قطعي و هو طلب فعل فهو فرض و ما ثبت بخبر واحد ( ظني ) فهو واجب
    و مثله إن كان فيه كف عن فعل و ثبت بأمرِ قطعي فهو حرام و إن أثبت بخبر واحد فهو مكروه تحريماً .
    مثال :
    ( و أقيموا الصلاة ) س/ ما حكم هذا النص عند الأحناف ؟ و عند الجمهور ؟
    الأحناف ! فرض لأنه أثبت عن طريق القرآن
    الجمهور ! واجب
    (( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة أم الكتاب )) قال العلماء : أن هذا الحديث حديث آحاد
    الأحناف ! واجب ( أدنى درجة )
    الجمهور ! واجب ( أعلى درجة )
    تعريف الفرض عند الأحناف /
    ما ألزم الشارع المكلف بفعله بدليل قطعي لا شبهة فيه .
    و مثله جميع الأحكام التي ثبتت عن طريق القرآن و السنة النبوية المتواترة كوجوب الصلاة و الزكاة و الحج و الصيام و جميع الأحكام التي طلبت من المكلف فعلها
    حكم الفرض عند الأحناف /
    أن جاحد الفرض كافر و إن تركه استخفافاً فهو فاسق
    تعريف الواجب عند الأحناف /
    ما ألزم الشارع المكلف بفعله بدليل ظني فيه شبهة .
    كقراءة الفاتحة في الصلاة و مثلها الأضحية و أيضاً زكاة الفطر
    حكم الواجب لدى الأحناف /
    أن جاحده فاسق لا يعد كافراً و كذلك من تركه استخفافاً فإن فاسق
    تعريف الحرام لدى الأحناف /
    ما ألزم الشارع المكلف الكف عنه بدليل قطعي لا شبهة فيه
    و يمثل له بجميع المحرمات الواردة في القرآن و السنة و هي حرام عند أهل السنة و الجماعة و عند المذاهب الأربعة
    حكم الحرام لدى الأحناف /
    جاحده كجاحد الفرض يعتبر كافر و إن فعله على سبيل الاستخفاف فهو فاسق
    تعريف المكروه تحريماً لدى الأحناف /
    ما ألزم الشارع المكلف الكف عنه بدليل ظني فيه شبهة
    مثل جميع الأحكام التي و ردت في سنة الآحاد (( لا يبيع الرجل على بيعة أخيه و لا يخطب على خطبة أخيه ))
    حكم المكروه تحريماً لدى الأحناف /
    إن جحده فيكون فاسق و إن فعله استخفافاً فإنه أيضاً فاسق
    المكروه تنزيهاً لدى الأحناف /
    هو ( يساوي المكروه لدى جمهور الأصوليين ) و هو ما طُلب من المكلف الكف عنه لا على سبيل الحتم و الإلزام
    *يشابه المكروه لدى الجمهور في أن الشارع أم بالكف عنه و يخالفه بالصيغة هنا و يختلف معه في العقوبة
    مثل / أكل البصل و الثوم لمن أراد الصلاة جماعة (( من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مسجدنا هذا )) حمل على الكراهية و ليس التحريم
    س/ لماذا زدنا لفظ التنزيه في المكروه لدى الأحناف ؟
    حتى يفرق بينه و بين المكروه تحريماً لذا زادوا لفظ التنزيه
    تعريف المندوب لدى الأحناف /
    هو ما طلب الشارع من المكلف فعله من غير ذم على تركه مطلقاً
    تعريف المباح لدى الأحناف /
    هو ما دل الدليل السمعي أو ما دل الشرع على التخيير فيه على الفعل و الترك
    صح أو خطأ :
    1- المكروه تحريماً يرادف المكروه تنزيهاً عند الجمهور ! خطأ
    2- يتفق الأحناف و الجمهور في المكروه تنزيهاً و المباح و المندوب ! صح
    3- الحرام يرادف المكروه تحريماً عند الأحناف ! خطأ
    4- الفرض يرادف الواجب عند الأحناف ! خطأ
    5- الحرام يرادف المكروه تحريماً لدى الجمهور ! صح
    6- الفرض يرادف الواجب لدى الجمهور ! صح
    تلخيص /
    الفرض ! الأحناف
    الواجب ! الجمهور ( أعلى )
    الواجب ! الأحناف ( أدنى )
    المندوب ! الجمهور + الأحناف
    الحرام ! الجمهور ( أعلى من المكروه )
    الحرام ! الأحناف ( أعلى المن المكروه تحريماً)
    المكروه تنزيهاً ! الجمهور + الأحناف
    المكروه تحريماً ! الأحناف
    المباح ! الجمهور + الأحناف










    لا تنسوني من صالح دعائكم بالتوفيق و السداد و الصلاح
    و لا تنسوا أختي ليون () من دعواتكم بالشفاء العاجل
    محبتكم / مروة علي القحطاني
    1432 هـ

    ..
    وانتهى المنهج ياصاحباتي ..
    الله أسأل أن يوفقنا لنعمل بما علمنا ..
    وأن يبارك بأوقاتنا ..
    ويعيننا على الخير ..

    وقتا مباركا يارفقة ..
    أخواتكم: الجوهرة الشريهي وعهود العمير ..

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 12:24 am