( إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولاتشغلوها بغيره).

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
( إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولاتشغلوها بغيره).

ابن مسعود رضي الله عنه


+5
منّور
leady-4-my-self
العفريته
ماء السماء
طيبة
9 مشترك

    فقه الأسرة

    avatar
    طيبة
    مشرف


    عدد الرسائل : 111
    نقاط : 59
    تاريخ التسجيل : 01/03/2008

    default فقه الأسرة

    مُساهمة من طرف طيبة الجمعة أكتوبر 31, 2008 10:48 pm

    هنا تجدون كل ما يتعلق بفقه الأسرة
    ماء السماء
    ماء السماء
    مشرف


    عدد الرسائل : 95
    العمر : 35
    نقاط : 50
    تاريخ التسجيل : 26/02/2008

    default رد: فقه الأسرة

    مُساهمة من طرف ماء السماء الإثنين نوفمبر 03, 2008 3:29 pm

    بسم
    الله الرحمن الرحيم



    الحمد
    لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعـد:



    كتاب النكاح


    من المعلوم أن العلماء يختلفون في كثير من
    المسائل ، بل ربما يكون للإمام الواحد أكثر من رواية وهذا تبعاً لمصادر الأدلة
    التي وصلت للإمام.



    الخطوات في العمل على
    المسـائل الفقهية:



    1-
    تحرير
    محل النزاع (اختلافهم في درجة المشروعية).



    2-
    ذكر
    الأقوال (الأئمة الأربعة ، أهل الظاهر ، العلماء الذين لهم اجتهادات واختيارات
    كابن تيمية وابن القيم وابن المنذر) ، ولابد من مراعاة ترتيب المذاهب الأربعة
    فأولهم أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد.



    3-
    ذكر
    الأدلة ومناقشتها.



    4-
    ترجيح
    الأقوال وبيان سبب الترجيح.



    المسـألة الأولى: حكم
    النكــاح!



    -
    معنى
    النكاح:
    عقد يتضمن إباحة الوطء بين الزوجين.


    -
    حكمه:
    أجمع الفقـهاء على مشروعيته ([1]).



    الأقوال:


    القول الأول:
    أن الأصل في النكاح الاستحباب وقد يطرأ عليه ما ينقله لحكم آخر ، وقد قال به:
    الحنفية والمالكية والشافعية وهو المشهور من الروايتين عند الحنابلة.



    القول الثاني:
    أن الأصل في النكاح الوجوب ، وهذا القول يعتبر قول ضعيف عند بعض الحنفية وقال به
    بعض الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحـابه كابن عقيل.



    أدلة القول الأول في المسألة:


    استدل الفريق الأول بأدلة من الكتاب
    والسنة



    الدليل الأول:
    قول الله تعالى:
    ﮊ ﮋ
    ﮌ ﮍ ﮎ
    ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
    النساء: ٣


    وجه
    الدلالة:
    أن الأمر (فانكحوا) مصروف عن الوجوب إلى
    الندب بقرائن موجودة في نفس الآية.



    أ‌. علق النكاح بطيب النفس.


    ب‌. التخيير في العدد ﮐ ﮑ ﮒ النساء: ٣
    ، ولا يجب العدد باتفاق،والتخيير لا يكون في واجب.



    ت‌. التخيير بين ملك اليمين والنكاح ، ومعروف عند
    أهل الأصول أن التخيير بين الواجب وغيره لا يصح لأن ذلك يؤدي إلى إبطـال حقيقة
    الواجب.



    الدليل الثاني:
    استدلوا بحديث ابن مسعود المشهور : (من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، ومن لم يستطع
    منكم الباءة فعليه بالصوم فإن الصوم له وجـاء).



    وجه
    الدلالة:



    أ‌. أن
    رسول الله صلى الله عليه وسلم علقه بالاستـطاعة فدل هذا على عدم وجوبه.



    ب‌. أنه أقام الصوم مقام النكاح ، والصوم المذكور
    في الحديث ليس بواجب فمبدله مثله.



    نوقش هذا الدليل:


    بأن الأمر بالصوم مرتب على عدم الاستطاعة
    فمعناه أنه واجب ، كقول القائل:أوجبت عليك كذا فإن لم تستطع فأندبك إلى كذا.



    الدليل الثالث: استدلوا بأدلة عقلية وهي:


    1-
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أركان الدين من الفرائض
    والواجبات،ولم يذكر من جملتها النكاح،ولو كان من الفرائض لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أن لا يجوز تأخير البيان عن
    وقت الحاجة.



    2-
    أنه كان من الصحابة من لم يتزوج ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله
    عليه وسلم.



    *حالات الزواج :


    أ. يكون الزواج واجباً
    في حق من تاقت نفسه إليه وخشي على نفسه من الوقوع في المحظور.



    ب. يكون الزواج مبـاحاً
    في حق من لم تتق نفسه إلى النكاح ولم يحتج إليه بأن يكون ليس له شهوة كالعنين أو
    ذهبت من شهوة النكاح.



    ج. يكون النكاح مكروهاً
    في حق من لم تتق نفسه إليه وغلب على ظنه أنه سيظلم زوجته أو أنه سينفق عليها من
    مال حرام.



    د. يكون النكاح محرمـاً
    في حق من تيقن أنه سيظلم زوجته أو ينفق عليها من مال حرام.



    أدلة القول الثاني في المسـألة:


    استدلوا بأدلة من الكتاب
    والسنة.



    الدليل الأول:
    قول الله تعالى:
    ﮊ ﮋ
    ﮌ ﮍ ﮎ
    ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
    النساء: ٣


    الدليل الثاني:
    استدلوا بحديث ابن مسعود المشهور : (من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، ومن لم يستطع
    منكم الباءة فعليه بالصوم فإن الصوم له وجـاء).



    وجه
    الدلالة:
    أن الله أمر بالنكاح والأمر يقتضي الوجوب


    نوقش هذا الدليل:
    أن الأمر في الآية والحديث للندب بدليل القرائن السابقة،أو قد يحمل الأمر في
    الحديث على من يخشى على نفسه الوقوع في المحرم لكن لا يحمل على الوجوب.



    القول
    الراجح: هو القول الأول ، لقوة أدلته وسلامتها من المناقشة وضعف أدلة مخالفيه.



    المسألة الثـانية: وتتضمن
    مسألتين فرعيتين:



    الأولى:
    النظر إلى المخطوبة ، الثانية: مقدار ما ينظر إليه الخاطب
    من المخطوبة.



    المسـألة
    الأولى: النظر إلى المخطوبة:



    محل النزاع:
    نفس النظر.



    للعلماء في هذه المسألة
    قولان:



    القول الأول:
    يجوز النظر إلى المرأة عند خطبتها وهو قول الفقهاء الأربعة ووافقهم أهل الظاهر.



    القول الثاني:
    لا يجوز النظر إلى المخطوبة ، وهو رواية ضعيفة عن الإمام مالك وبه قال بعض أهل
    الحديث.



    أدلة الفريق
    الأول:



    الدليل الأول: قول الله تعالى: ﭺ ﭻ
    ﭼ ﭽ ﭾ
    ﭿ ﮀ ﮁ
    ﮂ ﮃ ﮄ
    ﮅ ﮆ ﮇ
    ﮈ ﮉ ﮊ
    ﮋ ﮌ
    ﮎ ﮏ
    ﮐ ﮑ ﮒ
    الأحزاب: ٥٢.


    وجه
    الاستدلال:
    أن مفهوم الآية أنه يجوز النظر إلى
    المرأة التي يراد نكـاحها لأنه لا يعجب بمحاسنها إلا بعد النظر إليهـا.



    الدليل الثاني:
    من السنة المطهرة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه (اذهب فانظر إليها فإن في
    عيون الأنصـار شيئا).



    حديث جابر رضي الله تعالى عنه (إذا خطب
    أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل).



    حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه (انظر
    إليها فـإنه أحرى أن يؤدم بينكما).



    حديث الواهبة نفسهـا إلى الرسول الكريم
    صلى الله عليه وسلم وجاء فيه: (فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد
    النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه)



    وجه
    الاستدلال:
    دلت الأحاديث على جواز النظر إلى
    المخطوبة وعلل في بعض الأحاديث بأنه سبب للألفة والمودة.



    الدليل الثالث:
    الإجمــاع ، أجمع علماء الأمة على جواز النظر إلى المرأة عند إرادة نكاحها ، وقد
    حكاه ابن هبيرة في الإفصـاح.



    الدليل الرابع:
    استدلوا من المعقول بأن عقد النكاح عقد يقتضي التملك فكان للعاقد حق النظر إلأى
    المعقود إليه ، وهذا الدليل ينطبق أيـضاً على المرأة.



    أدلة الفريق الثاني:


    ما رواه ابن جرير البجلي قال: سألت رسول
    الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري .



    وحديث علي رضي الله عنه حينما قال له
    الرسول صلى الله عليه وسلم : (يا علي ، لا تتبع النظرة النظـرة فإن الأولى لك
    والثانية عليك)



    وجه
    الدلالة:
    قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
    لما نهى عن النظرة الثانية لأنها تكون باختيار الناظر خالف بينها وبين الأولى في
    الحكم فدل ذلك على عدم جواز النظر إليـها.



    نوقش هذا الدليل:
    بأن الاستدلال ليس في محل النزاع ومحل النزاع فيما إذا كان النظر للحاجة كالخطبة.



    الراجح:
    القول الأول ، لقوة أدلته وسلامتها من النـزاع.








    ([1]) الكتب التي يؤخذ منها إجماع العلماء على
    المسائل الفقهية مثل: الإجماع لابن المنذر ، الإفصاح لابن أبي هبيرة ، الإجماع
    لابن عبد البر.
    avatar
    العفريته
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 13
    نقاط : 10
    تاريخ التسجيل : 08/11/2008

    default رد: فقه الأسرة

    مُساهمة من طرف العفريته السبت نوفمبر 08, 2008 1:14 am

    المحاضرة الثانية

    *مسألة مقدار ما ينظر إليه من المخطوبة.

    - للعلماء ثلاثة أقوال:

    1) أنه يباح النظر إلى مايظهر غالبا من المخطوبة كالوجه والرقبه واليدين والقدمين ونحوهما.

    وهذا القول رواية عن الامام احمد وهي المذهب(أي رجحه أتباعه وليس شرطا أن تكون قول الامام)

    2) أنه يباح النظر إلى وجه وكفي المخطوبة فقط وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والرواية الثانية عن الامام احمد.

    3)أنه يباح النظر إلى جميع بدن المخطوبة ماعدا العورة المغلظه وهو قول قول بعض المالكية والرواية الثالثة عن احمد وبه قال الظاهرية.

    ـــــــــــــــــــــــــــ

    *جميع الفقهاء مجمعون على أنه يرى الوجه ومحل النزاع هل يرى غير الوجه ومامقداره.

    ــــــــــــــــــــــــــــ

    *الأدلة ومناقشتها:

    أ) 1:استدلوا بأدلة من السنة (أدلة النظر الى المخطوبة _في المحاضرة الأولى)

    وجه الدلالة:1)أنه أباح النظر مطلقا ولم يقيده بالوجه والكفين فقط.

    2) أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في النظر إلى المخطوبة من غير علمها علم أنه أذن في النظر إلى مايظهر عادة من المرأة إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور.

    ب)استدلوا بأدلة من الأثر: ما ورد في الأثر عن عمر أنه خطب ابنة علي فذكر منها صغرا فقالوا له انما ردك فعاوده (أي ارجع واطلبها)فقال علي نُرسل بها إليك تنظر إليها فرَضيها وكشف عن ساقها فقالت له أرسل (بمعنى دع)فلولا أنك أمير المؤمنين للطمت عينك

    وجه الدلالة: أنه كشف عن ساقها .

    جـ)الأدلة من المعقول:

    1:أنها هذه المرأة أبيح لها النظر بأمر الشارع فأبيح النظر منها إلا ما يظهر غالبا قياسا على ذوات المحارم

    2:إن اليدين والقدمين تظهر غالبا فأبيح النظر إليهما قياسا على الوجه

    ـــــــــــــــــــــــــــــــ

    *أدلة الفريق الثاني

    أ) أدله من الكتاب بقوله (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها )

    1:إن المراد بقوله (ماظهر منها )الوجه والكفان فهما ليسا بعوره وعليه أنه يجوز لاخاطب النظر اليهما فقط .ويبقى ماسواهما عوره لايجوز النظر إليه بحال

    *نوقش هذا الأستدلال:.

    1:أن هذا الإستدلال ليس في محل النزاع لأن الزينة المعفو عنها في الآيه في عموم حال المرأة أمام الرجال الأجانب ومحل النزاع في الخطبة وهي ضرورة

    2:إذا كان الوجه والكفان ليسا بعورة فما الميزة جعلت للخاطب دون غيره

    (الدليل من المعقول )

    1:أن الحاجة تندفع بالنظر إليهما (الوجه والكفين) إذا يستدل بالوجه على الجمال وبالكفين على نعومة البدن

    *نوقش هذا الاستدلال : بأن الحاجة قد تدعوه أيضا إلى النظر إلى شعر المرأة لأنه من محاسنها

    وكما يستدل بالكفين على نعومة بدن المرأة يمكن أن يستدل بالقدمين على ذالك فيمكن لايكون التخصيص بهما (الشعر _القدمين)

    2:القياس على عورة الصلاة . فكما جاز للمرأة أن تكشف الوجه واليدين في الصلاة فكذلك المخطوبه

    نوقش هذا الأستدلال :بأن هذا قياس مع الفاروق لأن العلة في النظر إلى المخطوبة هي رؤية المحاسن لدوام الألفة والمودة أما في الصلاة فالمقصود منه أتخاذ الزينة عند العباد _لهذا لايجوز للرجل إذا خلا بإمرأته أن ينظر إلى جميع بدنها لكن لو صلت بحظرته فقد وجب عليها الستر .

    ــــــــــــــــــــــــــــــ

    *القول الثالث :

    أ) دليل نقلي (وهي الادله التي استدل بها في النظر إلى المخطوبة )

    وجه الدلالة

    أن الاحاديث مطلقه ولم تقيد النظر بالوجه والكفين أو غيرهما فتبقى على ذالك الإطلاق

    *نوقش هذا الاستدلال :

    قولكم خطأ ومنابذ لأصول السنة والأجماع

    أيضا الرسول أباح النظر لحاجه وهي الألفة وهذه الحاجة تندفع برؤية مايظهر غالبا فيكتفى بذلك

    ـــــــــــــــــــــــــ

    القول الراجح :

    هو القول الأول القاضي بإباحة النظر إلى مايظهر غالبا وإنما ترجح بإعتبارات منها

    1:قوة أدلته ودلالته على محل النزاع وضعف أدله مناقشيه وسلامة أدلته من المناقشة

    2:أن الأحاديث مطلقه لم تقيد النظر بالوجه والكفين وتقييده بهما لايصح لأنه بغير دليل

    3:تأييده بفعل الصحابة كعمر وجابر ومحمد بن مسلم وهم أعلم الناس بمقاسد الخطاب وفهمهم لسنة الرسول أقرب من فهم غيرهم

    ـــــــــــــــــــــــــــ

    (مسألة النكاح بلا ولي )

    الولاية :عرفها ابن عابدين "من فقهاء الأحناف" بأنها تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى

    وعرفها ابن قدامه "من فقهاء الحنابلة" بأنها تنفيذ التصرف في حق الغير

    -التعريف الأول فيه نوع من الشدة فهو غير شامل لمعنى الولاية

    أما التعريف الثاني فهو تعريف قاصر

    الولاية هي التصرف في حق الغير لمصلحته

    أقسام الولاية :

    1:ولاية مال تتعلق بالأمور المالية الخاصة بالمولي علية

    2:ولاية نفس مثل الحضانة والنكاح والتعليم

    من هم الأشخاص الذين لهم حق الولاية ؟(أي جهة الولاية )

    الأبوة ،العصوبة ،القرابة ،الإمام ،الكفالة ،الولاء.

    ــــــــــــــــــــــــــــــــ

    *مسألة إشتراط الولي في النكاح

    نكاح المرأة الحرة البالغة

    أقوال الفقهاء في المسألة ( أختلف الفقهاء اشتراط الولي في صحة النكاح للمرأة الحرة البالغة على عدة أقوال أشهرها خمسة :

    1:أن الولي شرط في صحة النكاح ولاتملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها في تزويجها وإن أذن لها الولي في ذلك سواء كانت صغيره او كبيرة شريفة أم دنيئة بكرا أم ثيب سواء زوجت نفسها من كفؤ أو غيرة فإن فعلت لم يصح النكاح

    وهذا القول مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين وابي يوسف في رواية عنة وقول المالكية ومذهب الشافعية والحنابلة في المنصوص عنهم وعليه اصحابهم وبه قال أبي حزم الظاهري

    2:أن الولي ليس بشرط في صحة النكاح وللمرأة أن تزوج نفسها وتوكيل غيرها في النكاح ويصح نكاحها إذا كان الزوج كفؤا لها وبه قال الشعبي والزهري وهو مذهب الحنفية

    3:يشترط إذن الولي في النكاح فإن عقدة المرأة على نفسها بدون إذنه كان النكاح موقوفا على إجازتة وبة قال ابن سيرين والقاسم بن محمد وهي رواية عن محمد ابن الحسن

    4: أنة يشترط الولي في نكاح البكر دون الثيب وبة قال داوود الظاهري

    5:أنه يشترط الولي في نكاح الشريفة دون الوضيعة وهي رواية عن الإمام مالك .


    (اضافه:لماذا تعددت الروايات عند الامام أحمد؟
    أنه قد يكون عنده في الحديث ضعف لكن يبنى عليه غيره
    avatar
    leady-4-my-self
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 12
    نقاط : 2
    تاريخ التسجيل : 29/02/2008

    default رد: فقه الأسرة

    مُساهمة من طرف leady-4-my-self الأربعاء نوفمبر 19, 2008 1:08 am

    بسم الله الرحمن الرحيم
    المحاضرة الثالثة



    مسألة اشتراط الولي في النكاح على خمسة أقوال سبق ذكرها في المحاضرة السابقة.

    أدلة القول الأول:

    أ) أدلة الكتاب/ قال تعالى : ((وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن .....))

    وجه الدلالة :
    قالو أن في هذه الآية نهى الله عن عضل المرأة إذا أرادت الزواج ولو جاز لها التفرد في العقد ماجاز لها ((هنا في هذه النقطة نقص من كانت لديها النقطة كامله فلتكتبها))
    نوقش هذا الاستدلال من قبل المخالفين :
    1- قالوا أن الخطاب متردد بين أن يكون للولي أو الزوج والمختار أن الخطاب للزوج.
    2- قالوا على تقدير صحة القول أن الخطاب في الآية للولي فليس فيه مايدل على اشتراط الولي لصحة النكاح ((والمعنى في الآية النهي عن مباشرة النكاح))

    وأجاب أصحاب القول الأول على المناقشين قالوا أن الخطاب للأولياؤ دون الأزواج لسببين
    1- لو أن الزوج عضلها في العدة فحق من حقوقه مجمع عليه وإن كان بعد انقشاء العدة فعضل من أجنبي لامعنى له.
    2- أن سبب نزول الآية يوجب حملها على الأولياء لأنها نزلت في معقل بن يسار عندما منع أخته من الرجوع إلى زوجها فدل على أن الخطاب للأولياء وليس للأزواج ولوكان للمرأة تزويج نفسها لم يعاتب أخاها على الامتناع.

    الدليل الثاني / ((ولاتنكحوا المشركين حتى يؤمنوا)) ، ((فانكحوهن بإذن أهلهن)) ، ((وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ))

    وجه الدلالة في هذه الآيات:
    أن الله خاطب الرجال في تزويج النساء ولم يخاطب النساء فدل على أولياء المرأة أحق بتزويجها.

    نوقش هذا الاستدلال من قبل المخالفين:
    قالوا أن الخطاب للأولياء بالنكاح لكنه لايدل على أن الولي أحق بتزويجها إنما جرى الخطاب وفق العرف والعادة بين الناس.

    أجاب أصحاب القول الأول:
    قالوا أن ظاهر الأمر الوجوب يعين وجوب وجود الولي ولايصرف عن الوجوب إلا بقرينة ولايوجد في الآيات قرينة تصرفه عن الوجوب.

    الدليل الثالث/ ((الرجال قوامون على النساء بما...))
    وجه الدلالة:
    قالوا أن الآية دلت على أن للرجال فضيلة على النساء والفضيلة التي يفضل لها الرجال على النساء تولي الأمر وحسن التدبير فجعل لهم الحق التام عليهن ومن ذلك تزويجهن .
    *هذا الدليل سلم من المناقشة والاعتراضات.

    الأدلة من السنة استدلوا بأحاديث منها/
    حديث أبي موسى الأشعري ((لانكاح إلا بولي ))

    وجه الدلالة:
    أن هذا الحديث نص صريح في نفي صحة النكاح بدون ولي .

    نوقش هذا الاستدلال من قبل المعترضين قالوا أنه حديث مضطرب في إسناده فقد روي مره مرسلا وقد روي موصولا وعلى تقدير صحته فإنه يحمل على نفي الكمال وليس نفي الصحة .

    أجاب أصحاب القول الأول على هذا القول :
    قالوا أن المشهور عن أئمة هذا الحديث تصحيح هذا الحديث وذكر الترمذي أنه سماع الذين وصله أصح لأن سماعهم بأوقات مختلفة وكذلك وصله من ثقة والزيادة من ثقة مقبولة .
    ونقول أن حمله على نفي الكمال خلاف الظاهر لأن كلام الشارع يحمل على الحقائق الشرعية أي لانكاح شرعي أو موجود في الشرع إلا بولي .

    * حديث عائشة ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لاولي له))
    وجه الدلالة من الحديث:
    الحديث يعتبر نص صريح في بطلان نكاح المرأة مالم يكن الولي أذن فيه وقولها ((فإن اشتجروا فالسلطان ولي )) دليل على أن المرأة لاتباشر العقد بنفسها ولو لم يكن لها ولي إذ لم يكن لها ولي فالسلطان وليها .

    وهذا الدليل نوقش من قبل المخالفين :
    قالوا أن مداره على الزهري وقد سئل عنه الزهري فأنكره وقال لم أعرفه.

    فرد عليهم أصحاب القول الأول/
    عدم معرفة الزهري للحديث لاتقدح في صحته إذا رواه الثقات عنه إذ ليس استدامة ذكره للحديث شرطا في صحته إذ النسيان لم يعصم منه إنسان.

    وقال المخالفين أيضا أن عائشة راوية الحديث عملت بخلاف الحديث فقد روي مالك أنها زوجة ابنة أخيها عبدالرحمن وكان غائبا بالشام فلما قد قال أمثلي يصنع به هذا فكلمت عائشة زوجها فقال فإن ذلك بيد عبدالرحمن فقال عبدالرحمن: ماكنت لأرد أمرا قضيتيه فقرت عند زوجها ولم يكن ذلك طلاقا وعمل الراوي بخلاف ماروى يبطل الرواية عنه.

    ورد أصحاب القول الأول على المعارضين :
    قالوا أن مخالفة عائشة للحديث ليست صريحة لأنه لم يرد في الخبر تصريح بأن عائشة باشرت العقد بنفسها ويحتمل أنها مهدت أسباب التزويج وأضيف النكاح إليها لاختيارها ذلك ود ورد عنها أنها كانت تخطب إليها المرأة من أهلها فإذا بقيت عقدت النكاح قالت لبعض أهلها زوج فإن المرأة تلي عقدة النكاح.

    فعلى التسليم بالمخالفة فإن فعل عائشة أو غيرها لايمكن أن يقوى على إسقاط الحديث لأن عمل الراوي بخلاف روايته لايسقط احديث لأن المعتبر ماروى وليس مارأى.

    أدلتهم من الأثر منها/
    * ماورد عن عمر أنه قال ((لاتنكح المرأة إلا بإذن وليها))
    قال الشعبي ((ماكان أحد من أصحاب النبي أشد في النكاح بغير ولي من علي حتى كان يضرب فيه))
    عن ابن عباس((البغايا اللاتي يتزوجن بغير ولي وعنه لاتلي امرأة عقد النكاح))

    الأدلة العقلية:
    1- أن المرأة عاطفتها قوية فتحتاج إلى ولي لتوجيه هذه العاطفة.
    2- أن اشتراط الولي فيه مزيد إعلان النكاح وإشهاره وتميز النكاح من السفاح.
    3- أن المرأة لاتستطيع تمييز الرجال لذلك اشترط الولي .
    - - - - - - - - - - - - - - - - -

    القول الثاني أن الولي شرطا في صحة النكاح ولهم أدلة:
    أدلة الكتاب/
    ((وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن......))
    وجه الاستدلال:
    1- قالوا أن الخطاب في هذه الآيات للأزواج ونهى الله الأزواج عن عضل الزوجة عند انتهاء العدة فدل ذلك على أن المرأة يجوز أ، تزوج نفسها وليس شرطا وجود الولي.
    2- على تقدير أن الخطاب للأولياء فالمقصود أن لاتمنع المرأة من الرجوع لزوجها من قبل الولي إذا تراضى الزوجان.

    نوقش هذا الدليل بأن الخطاب للأولياء وليس للأزواج وتأكد ذلك بسبب النزول.

    الدليل الثاني/ ((فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره))
    وجه الدلالة:
    أن الله أضاف النكاح للمرأة من غير ذكر الولي فدل ذلك على صحة نكاحها بدون ولي وأنها تملك مباشرة عقد النكاح بنفسها.

    نوقش هذا الدليل : قالوا أن الآية ليست في محل النزاع لأن الآية في بيان أن المطلقة لاتحل لزوجها الأول وإضافة النكاح لها في الآية لايقتضي صحة مباشرتها إلى عقد النكاح وإنما أضيف إليها لأنا في محل النكاح.

    الدليل الثالث / ((فإذا بلغن أجلهن فلانكاح...))
    وجه الدلالة:
    أن الله سبحانه أجاز فعلها في نفسها من غير شرط الولي.

    نوقش هذا الدليل: قالوا أن الفعل بالمعروف يقتضي أن تفعل ماجرى به العرف من وجود ولي وليس من المعروف أن تنكح نفسها من غير ولي.

    أدلتهم من السنة:
    1-ماجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ((الأيم أحق ينفسها من وليها..))
    وجه الدلالة:
    الأيم : يطلق على أي امرأة لازوج لها بكرا كانت أم ثيبا .
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لكل من المرأة والولي حق في ضمن قوله ((أحق)) ومعلوم أن الولي ليس له سوى مباشرة العقد إذا رضيت المرأة.

    المناقشة:
    قالوا أن لفظ الأيم في هذا الحديث يطلق على البكر والثيب أيضا أن كلمة أحق لاتعني أنها أحق من وليها في مباشرة العقد وإنما المراد بها المشاركة فلو أراد تزويجها كفؤا وامتنعت لم تجبر ولو أرادت أن تتزوج كفؤا فامتنع الولي يجبر الولي على تزويجها.

    2- عن ابن عباس ((ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها))
    وجه الدلالة:
    نفس الدلالة في الحديث الأول والمناقشة أيضا.

    3- قصة أم سلمة عندما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذرت بعدة أعذار من جملتها أنه ليس أحد من أوليائي شاهد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس أحد من أوليائك شاهد أوغائب يكره ذلك فقالت قم ياعمر فزوج النبي فتزوجها.

    وجه الدلالة:
    أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها لنفسه ولم ينتظر حضور أوليائها ولو كان الولي شرطا لما أقدم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك وكان عمر ابنها ذلك الحين صغير ولاتصح ولايته.

    نوقش هذا الاستدلال:
    1- قالوا أن الاستدلال هذا ليس فيه حجة لأن أم سلمة لم تباشر العقد بنفسها ويدل على ذلك قولها لابنها قم ياعمر.
    2-أو يقال أن ذلك مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم وللنبي في النكاح ماليس لغيره
    3- أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها لأنه ولي من لاولي له.

    الحديث الرابع: حديث سهل بن سعد ((اذهب فقد زوجتكما بما معها من القرآن))
    وجه الاستدلال:
    أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها لهذا الصحابي ولم يسأل هل لها ولي أم ليس لها ولي فدل ذلك على صحة النكاح بدون ول.

    نوقش هذا الاستدلال: أن هذه المرأة لم تباشر عقد النكاح بنفسها وأن النبي صلى الله عليه وسلم ولي من لاولي له.
    - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
    أدلتهم من الأثر:
    1- ماروي عن علي رضي الله عنه أنه أجاز نكاح امرأة بغير ولي أنكحتها أمها برضاها.
    2- ماروي عن عائشة رضي الله عنها أنها زوجت ابنة أخيها عبدالرحمن وكان غائبا.

    نوقش هذا الاستدلال:
    أن هذه الآثار لاتقوى على معارضة النصوص الواردة في اشتراط الولي ولاترفع النصوص الواردة في اشتراط الولي.
    - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - -- - -
    أدلتهم من القياس:
    قاسوا النكاح على البيع والشراء بجامع أن كلا منهما تصرف للمرأة.

    نوقش هذا الاستدلال:
    بأن هذا القياس فاسد لأنه في مقابلة النص وكذلك هو قياس مع الفارق لأن الأبضاع أشد خطرا وأعظم قدرا من الأموال.
    - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

    القول الثالث:
    أدلتهم/
    حديث عائشة أنها قالت : ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل))
    وجه الدلالة:
    أنه إذا أذن لها الولي فالنكاح صحيح .
    نوقش هذا الاستدلال:
    هذا مفهوم لايقوى على معارضة المنطوق وهو اشتراط الولي.
    - ---- - -- -- - - - -- -- - - - - - - - - - - - - -

    القول الرابع:
    لهم دليل عقلي أن المرأة الدنيئة كفؤا لأي رجل بعكس المرأة ذات القدر والشرف.

    نوقش هذا الاستدلال:
    أن التفريق بين المرأة الشريفة والوضيعة لم يرد في الشرع وأن النصوص في اشتراط الولي عامة فلم تخص بهذا الفرق.
    - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    القول الخامس:
    أدلتهم:
    1/ ((الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها))
    2/ ((ليس للولي مع الثيب أمر))
    وجه الدلالة:
    قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثيب أحق بنفسها من وليها فدل على ذلك جواز نكاحها بلا ولي بخلاف البكر فلم يرد فيها تخصيص.




    نوقش هذا الدليل:
    أن الحق الوارد في هذا الحديث المقصود به حق أن توافق على الزواج أوترفضه.

    الترجيح:
    القول الأول هو الراجح
    1- لقوة أدلتهم الدالة على اعتبار الولي وردهم على من ناقشهم.
    2- أن اشتراط الولي في النكاح ليس المقصود به إذلال المرأة وإنما المقصود به حفظ كرامة المرأة وصيانتها.
    وفقكن المولى...
    منّور
    منّور
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 49
    نقاط : 14
    تاريخ التسجيل : 10/03/2008

    default رد: فقه الأسرة

    مُساهمة من طرف منّور الثلاثاء نوفمبر 25, 2008 2:41 am

    السلام عليكم جزاكم الله خير على الطرح بس تعقيباً على ماذكرتوا لقيت هالفقره عندي فيها زيادة ويمكن تفيدكم وهي ماعليها خط في الآتي:

    *حالات الزواج :
    أن يكون الزواج واجباً
    في حق من تاقت نفسيه وخشي الوقوع في المحظور وكانت لديه مؤونة النكاح


    ورد أصحاب القول الأول على المعارضين :
    قالوا أن مخالفة عائشة للحديث ليست صريحة لأنه لم يرد في الخبر تصريح بأن عائشة باشرت العقد بنفسها ويحتمل أنها مهدت أسباب التزويج وأضيف النكاح إليها لاختيارها ذلك ود ورد عنها أنها كانت تخطب إليها المرأة من أهلها فإذا بقيت عقدت النكاح قالت لبعض أهلها زوج فإن المرأة تلي عقدة النكاح.

    وعلى ما أعتقد والموجود عندي عبارة فإن المرأة لا تلي عقد النكاح

    .موفقين أحببت ان أشير إن كان صائب فالحمدلله

    وبالتوفيق
    زخة مطر
    زخة مطر
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 8
    العمر : 34
    نقاط : 3
    تاريخ التسجيل : 31/03/2008

    default رد: فقه الأسرة

    مُساهمة من طرف زخة مطر الإثنين ديسمبر 29, 2008 11:13 pm

    المحاضرة الرابعة..
    المحاضرة كتبتها أحلام الله يجزاها خير ...
    وأنا نزلتهاوأتمنى أحد منكم يراجعها فأنا بشر و الخطأمني في كتابتها محتمل...


    مسألة الكفاءة في النكاح..

    الفقهاء لهم في المسالة قولان اشتراط الكفاءة في النسب...

    1ـ أنها ليست شرطاً في صحة النكاح وأصحاب هذا القول على مذهبين :

    أ)أنها ليست شرطاً في صحة النكاح بل شرط في اللزوم فإن عقد النكاح مع وجودها لزم النكاح وأن عقد مع عدمها برضى المرأه والأولياء صح النكاح ومن لم يرضى منهم فله حق الفسخ (قول الحنفيه وبعض الملكية ورواية عن أحمد وهي المذهب عند أكثر المتأخرين من الحنابلة.

    ب) ليست شرطاً في صحة النكاح ولا شرطاً في لزومه وكل مسلم يعتبر كفؤا للمسلمه إلا إذا كان فاجراً وهي مروي عن عمربن الخطاب وابن مسعود وبه قال ابن سرين وعمر بن عبدالعزيز وحماد بن لأبي سليمان وهو مذهب مالك وأصحابه وإليه ظهرت الظاهريه واختاره ابن القيم..



    2)أن الكفاءة شرط في صحة النكاح : وبه قال سفيان الثوري وابن أبي ليلى واسحاق وهو ررواية من أحمد هي المذهب عند أكثر المتقدمين من الحنابلة..



    أدلة الأقوال :

    ـ لقول الأول : أدلة (أ) استدلوا بحديث أبي هريره رضي الله عنه عن النبي قال: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه)

    وحديث عائشة ان أبا حذيفه تبنى سالماً وانكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة وهو مولى..

    وعن سهل بن سعد الساعدي أنه قال : مر رجل على رسول الله فقال: ماتقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن ينكح وأن شفع أن يشفع وإن قال أن يسمع.. ثم سكت..فمر رجل من فقراء المسلمين فقال : ماتقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب الاينكح وأن شفع أن لايشفع وإن قال ألايسمع فقال الرسول هذا خير من ملء الأرض مثل هذا.

    ان النبي أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح اسامة بن زيد وهي قرشية وهو مولى..



    * وجه الدلاله: "المفهوم الفقهي من الأحاديث"

    أن الكفاءة لاتخرج من كونها حقاً للمرأة والأولياء فلم يشترط وجودها إلا برضاهما..



    الأدلة العقلية: ان النكاح غير الكفؤ عار يدخل على الزوجة والأولياءفكان لهم أن يرفضوا الضرر عن أنفسهم باأعتراض..

    أن النكاح عقد عمر ويشتمل على أغراض ومقاصد من الألفة والصحبة وتأسيس القرابات فوجب ذلك اعتبار الكفاءة..





    ***أدلة المذهب الثاني:في القول الأول:

    1ـ {إنما المؤمنون اخوة}

    2ـ {ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم}



    دلت الأيات في أن المسلمين في أن المسلمين في حكم الله وشرعه أخوة وأنهم يتفاضلون بالتقوى لابحسب ولانسب..



    مناقشة الدليل من قبل المذهب الأول:

    أنه ليس محل نزاع إنما هو في أحكام الآخرة التي يكون التفاضل فيها بالتقوى..



    الدليل الثاني: أدلة(أ)

    وجه الدلاله : أن النبي أمر بالزواج ولم يذكر الكفاءة أويعتبرها ولو كانت معتبرة لذكرها..



    نوقشت الأحاديث من قبل المذهب الأول:

    قد يكون النبي أمرهم يحمل على وجه الندب والتواضع ولم يذكر الكفاءة بناء على وجه الرضى . هذا الندب لايمنع من اعتبار الكفاة..



    استدلوا بأثار وردت عن الصحابة تدل على أنهم يعدون الكفاءة في الدين

    1ـ ماورد عن عمر أنه قال مابقي في ّشيء من أخلاق الجاهليه إلا أني لاأبالي إلى أي المسلمين نكحت وأيهم انكحت..

    2ـ ماورد عن عبد الله بن مسعود أنه قال لاأمرأة من أهله أنشدك الله أن تزوجيني مسلماً وإن كان أحمراً رمياً أو أسوداً حبشياً.



    نوقشت من المذهب الأول:

    أن عمراً وابن مسعود روي عنهما خلاف ذلك وأنهما كانا يشددان في الأكفاء..



    **الدليل العقلي :

    أن الكفاءة في النسب لو كانت معتبرة في الشرع لكانت أولى الأبواب القصاص لأنه يحتاط فيها مايحتاط في... فدل هذا على عدم اشتراط الكفاءة في النكاح. {يراجع}



    نوقش:

    أن قياس النكاح على القصاص قياس مع الفارق لأن القصاص شرع لحفظ الحياة واعتبار الكفاءة فيه يؤدي إلى تفويت المصلحة بخلاف النكاح الذي تختل مصالحه عند عدم المراعاة فأفترقا لذلك..



    القول الثاني Sadأن الكفاءة شرطاً في صحة النكاح)

    استدلوا بأدلة :

    1)حديث جابر أن الرسول قال : "لاتنكحوا النساء إلا من الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء"

    وجه الدلاله:

    أن النبي نهى عن النكاح بلا كفاءة..

    2)عن النبي أنه قال لعلي بن أبي طالب: (ياعلي ثلاث لاتؤخرها الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤا)

    الدلاله :أنه اشترط لكفاءة



    نوقشت من وجهين:

    1ـ من حيث السند: أن هذه الأحاديث لاتقوم بها حجة لأنها ضعيفة فالحديث الأول فيه متروك والثاني مقطوع الإسناد..

    2ـ من حيث الدلالة:

    قالوا ليس في الحديثين مايدل على اعتبار الكفاءة في الندب بل هي حمولة على أن المراة إذا وجدت لها كفؤا ترضى دينه وخلقه فلها أن تتزوجه..



    **استدلوا بأثار :أثر مروي عن عمر (لأمنعن تزوج ذوات ااحساب إلا من الأكفاء.

    ـ سلمان الفارسي قال: "ثنتان فضلتمونا بها يامعشر العرب لا ننكح نساءكم ولا نؤمكم" قوله :لا ننكح نساءكم دليل أنه لابد من كفؤ..



    المناقشة: أنه روي عن عمر خلاف ذلك فلا حجة مع الإختلاف وكلامها كلامه محمول على سبيل الإختيار لقول عمر لأمنعن والمنع هنا لايفهم منه الجزم .

    إن ثبت عنها فهو محمول على الإختيار ولوكان أمر متحتما لمنع قطعاً



    الأدلة العقلية : ـ أن الناس يتفاضلون في العادة بالأنساب فدل هذا على أن التساوي في النسب من عرائض الكفاءة..

    ـ أن التزويج مع فقد الكفاءة تصرف في حق الولي بغير اذنه فلم يصح كما لو زوجت بغير رضاها..



    نوقشت: بأن هذا المعاني تقوي اعتبار الكفاءة من حيث الجملة وانها حق المرأة والأولياء فحيث رضوا بدونها فلم ذلك وإن لم يرضوا فلهم حق النسخ.



    الدليل الراجح :

    أنها ليست شرط صحه ولكن شرط لزوم الدليل الأول (أ)

    أن القول به جمع بين الأدلةالواردة في الكفاءةلأدله الداله على صحة النكاح مع فقد الكفاءة.

    لقوة أدلتهم وضعف المخالفين ..



    مسألة تحديد المهر:

    الفقهاء لهم 3أقوال :

    1ـ أنه لا حد لأقل المهر فأي صداق اتفقوا عليه فهو جائز .

    هذا القول مروي عن جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وابن عباس وهو قول بعض المالكية والشافعيه والحنابلة والظاهرية واختاره ابن تيمية وابن القيم .

    2ـ قالوا أقل المهر ربع دينار أومايساويه وهو قول المالكية ..

    3ـ أن أقل المهر 10 دراهم فإن سمى دونها لزمه اتمام العشرة وإليه ذهب الحنفية..

    سبب خلافهم في المهر هل هو عقد معاوضه كالبيع أوهو عبادة مؤقته فلا يجوز التراضي على إسقاطه..



    الأدلة :

    1ـ لاحد لأقل المهر لم يسقطوا المهر دليلهم أ)"وأتو النساء صدقاتهم نحلة"

    وجه الدلالة أن الله سبحانه لم يقدر المهر بشي فيبقى على عمومه ..

    ب)"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فتصف مافرضتم )

    أن الله قال"فنصف مافرضتم"عموم من قليل أوكثير

    الدليل من السنة : سهل بن سعد الساعدي أن النبي قال : ألتمس ولو خاتماً من حديد"وجه الدلالة أن النبي أمره بمهر ولكن بدون تحديد مقدار

    حديث عامر بن ريعة وفيه "أرضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم فأجازه النبي

    وجه الدلاله : أن النبي أجاز نكاح المرأة على نعلين لمارضيت بذلك فدل على أن الصداق يجوز بما تفقوا عليه.

    حديث عبدالرحمن بن عوف: اني تزوجت أمرأة على وزن نواة من ذهب فقال النبي بارك الله لك..

    وجه الدلا لة : كوجه دلالة ماسبق..

    **الأدلة من الأثر:

    ـ عمر بن الخطاب في ثلاث قبضات زبيب مهر.

    ـ علي بن أبي طالب: الصداق ماتراضى به الزوجان

    ـ عن ابن عباس: يتزوج الرجل ولو سواك من أراك



    **الدليل العقلي: أن النهر بد منفعة للمرأة فيجوز على ماتراضيا عليه قياس على البيع والإيجار..

    أدلة الفريق الثاني :ربع دينار

    الكتابSadومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ماملكت أيمانكم) الطول:المهر وجه الدلالة ان من لم يستطع المهر فينكح الأمة .

    أن الله منع القاجر على الطول من نكاح الأمة ولو كان الطول درهم لما تعذر على أحد.

    أن الطول في الأية المال ولايقع اسم المال على أقل من 3درهم .

    المعقول:

    أن بضع المرأة مستباح من المال فوجب أن يكون مقدار20 قياساً على قطع يدالسارق.



    أدلة القول الثالث:

    من الكتاب: (وأحل لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين)

    الدلالة المال لايسمى مال إلا إذا كان 10 دراهم فأكثرأما أقل فلا يعد.

    نوقش : الاية مطلقة وتقيدها لابد أن يكون بدليل ولا دليل في هذه المسألة .

    من السنة :حديث جابر (لايزوج النساء إلا الأولياء ولامهر أقل من 10 دراهم)

    وجه الدلالة : يعتبر نص في محل النزاع وهذا الدليل فيه كلام في اسناده ولهذا تعرض للمناقشة.

    المناقشة:أن هذا الحديث ضعيف لايستدل به وان صح فهو يعتبر من أخبار الأحاد وتخصيص الكتاب بأخبار الآحاد لايصح عند أصحابهذا القول.

    الأثر: ماروي عن علي انه قال :لاصداق أقل من 10دراهم



    نوقش هذا الإستدلال:

    الأثر منقطع لايصح الاستدلال به وعلى فرض صحته لايعارض الأحاديث المرفوعه الصحيحةفي السنه .

    الدليل من المعقول:

    أن المهر حق وضعه الشارع للمرأة فيتقدر بماله خطر أي بمقدار مايكون المال خطر وهو العشر دراهم قياس على نصاب السرقة.

    المناقشة:تقديركم 10دراهم لايصح لأنه في مقابلة النصوص



    الرأي الراجح :

    الأول لاحد لأقل المهر ..لقوة أدلتهم

    مسألة فرعية تتعلق بمسألة تحديد المهر

    ان هذا راجع للعرف..
    avatar
    طيبة
    مشرف


    عدد الرسائل : 111
    نقاط : 59
    تاريخ التسجيل : 01/03/2008

    default رد: فقه الأسرة

    مُساهمة من طرف طيبة الأحد يناير 25, 2009 12:48 am

    كتاب الطلاق
    هذه المحاضرة كتبتها نورة الدبيخي الله يوفقها


    الطلاق:

    *تعريفه:رفع قيد النكاح حالاً أو مآلاً.

    حالاً=الطلاق البائن

    مآلاً=الطلاق الرجعي

    ***

    *حكم الطلاق:

    الطلاق أساساً مشروع وهو يندرج تحت الأحكام الفقهية الخمسة:

    1-مباح:عند الحاجة إليه مثل :سوء العشرة,وسوء العشرة"هي المشاكل التي تصل إلى طرق مسدودة"

    2-مكروه:عند استقامة الحال.

    3-مندوب:في حال كان أحد الطرفين مفرط في حقوق الله.

    4-محرم:في الحيض أو النفاس أو طهر جامعها فيه.

    5-واجب:طلاق المولي,أو تكتشاف رضاعة بين الزوجين.

    *أنواع الطلاق:

    1-سني: وهو ما وافق السنة في العدد المشروع أوفي الوقت المشروع.

    السني له نوعان:

    سني للوقت:أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه,أو يطلقها حاملاً.

    سني للعدد:ن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه أو طلقة واحدة حاملاً.

    2-بدعي:البدعة كل أمر أحدث في الدين لم يأمر به الله ولارسوله,ولم يأتي به الصحابة ولا التابعين.

    والبدعي له نوعان أيضاً:

    بدعي للوقت:1-الطلاق في الحيض2-الطلاق في النفاس3-الطلاق في طهر جامعها فيه4-في طهر بعد طلاق في الحيض"بمعنى طهر يلي الطلاق في الحيض"

    بدعي للعدد:

    1-الطلاق ثلاث بلفظ واحد في طهر لم يجامعها فيه.

    2-الطلاق الثلاث بثلاث كلمات في طهر لم يجامعها فيه.

    3-يطلقها ثلاث في ثلاث أطهار في كل طهر طلقة.

    4-إيقاع أكثرمن 3,مثل :أنت طالق ألف طلقة.

    5-إيقاع الطلاق بلفظ "البتة"

    6-إيقاع الطلاق بلفظ"البائن"

    7-إيقاع طلقتين بكلمة واحدة.

    *وقوع الطلاق البدعي:

    1-بالنسبة للوقت: (الحيض)

    2-بالنسبة للعدد: (طلاق الثلاث بلفظ واحد)

    بالنسبة للوقت:

    هناك اتفاق بين الفقهاء الأربعة أن فاعل الطلاق البدعي آثم وهذا طلاق محرم,ولكن الخلاف في الوقوع هل يقع أو لايقع؟

    أسباب الخلاف:

    1-ذكره ابن رشد في بداية المجتهد:وهو أن الله وضع شروطاً للطلاق لكن هذه الشروط هل هي شروط صحة وإجزاء,أو شروط كمال,فمن قال أنها شروط صحة وإجزاء فالطلاق البدعي عنده لايقع,ومن قال أنها شروط كمال فالطلاق البدعي يقع عنده.

    2-ذكره ابن تيمية في الفتاوى:الخلاف بسبب حديث ابن عمر (مره فليراجعها)فقال ابن تيمية:أن مراده الخلاف على هذه اللفظة قد يكون معناه رجعة بعد الطلاق فهو يقع –أو رجعة إلى الحال قبل الطلاق فهو لايقع

    ثمرة الخلاف هل يقع أو لايقع؟

    للعلماء في هذه المسألة قولان:

    1- عدم وقوع الطلاق البدعي بالنسبة للوقت"اختاره سعيد بن المسيب,وهو مذهب الظاهرية واختاره ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن الفقهاء المعاصرين :ابن باز وابن عثيمين والسعدي"

    2- وقوع الطلاق البدعي بالنسبة للوقت,وهذا مذهب (الحنفية –المالكية –الشافعية-الحنابلة)

    عرض الأدلة:

    أدلة الفريق الأول:

    *من القرآن:

    1-قوله تعالى : (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)

    وجه الدلالة: أن الله تعالى يبين أن الطلاق المشروع هو الطلاق في استقبال العدة,وذلك بأن تطلق المرأة في زمن طهر لم يجامعها فيه أو طلاق بعد تبين الحمل,وغيرهما فليس بطلاق للعدة ولايقع إذ هو مخالف لما أمر الله به من الطلاق.

    2- قوله تعالى: (الطلاق مرتان)

    وجه الاستدلال: أن الطلاق المشروع هو الطلاق للعدة وهو الذي يملك الرجل به الرجعة وما عداه فلا يعد طلاق,فإذا لم يعد طلاقاً دل ذلك على عدم اعتباره ووقوعه.

    *نوقش هذا الاستدلال:أن هذه الآية عامة لم تفرق بين كون الطلاق في حيض أو طهر فدل هذا أن الزوج يملك إيقاع الطلاق دون تقييد بحال.

    3- قوله تعالى : (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)

    وجه الدلالة:أن موجب عقد النكاح أمران:إما إمساك بعد الرجعة بما هو معروف عند الناس من حسن العشرة,أو تسريح بإحسان بإيقاع الطلقة الثالثة وما عداه فلاعبرة به,فدل هذا على عدم اعتبار الطلاق في الحيض.





    *الأدلة من السنة:

    1- حديث ابن عمر (مره فليراجعها) في طلاق ابن عمر لامرأته وهي حائض,وفي رواية (فردها عليه ولم يرها شيئاً) وقال : (إذا طهرت فليطلق أو ليمسك)والحديث هذا من رواية أبي الزبير.

    *نوقش هذا الاستدلال :

    أن أبو الزبير تفرد بهذه اللفظة وخالف بها غيره واختلف أهل الحديث في ثقة أبوالزبير فمن وثقه يحيى ابن معين والنسائي وضعفه أبو زرعة وأبو حاتم والضابط سبب يرجع لسبب التوثيق والتضعيف, فمن ضعفه بسبب عنعنة أحاديثه ومن وثقه قالوا أنه في بعض الروايات صرح بالتحديث في قوله : (حدثني)

    الرد عليهم:زيادة االثقة مقبولة حتى لو خالف غيره

    2- ما ورد عن عائشة قوله صلى الله عليه وسلم : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)

    وجه الاستدلال:كل عمل لم يرد في الشرع فهو مردود والطلاق في الحيض مردود ونهى عنه الشرع.

    *نوقش هذا الاستدلال:

    (فهو رد)معنى الرد في الحديث عدم الثواب على العمل وعدم قبوله ولايلزم منه عدم صحة العمل,بدليل النهي عن الصلاة في الثوب المسروق فصلاته صحيحة مع إثم السرقة.

    فكذلك هنا الطلاق صحيح ويقع ويأثم المطلق لمخالفته للسنة.

    *الأدلة من العقل:

    1-الطلاق في زمن البدعة:طلاق غير مأذون فيه فأشبه طلاق الأجنبية.

    *المناقشة: (قياس مع الفارق) فالزوجة محل الطلاق أما الأجنبية ليست محل الطلاق.

    2-عقد النكاح:ثابت بيقين ولايزول إلا بيقين مثله من كتاب أو سنة أو إجماع والطلاق البدعي لادليل عليه لامن كتاب ولامن سنة ولا إجماع (وقد سلم هذا الدليل من المناقشة)

    3-أن الذي يقع من الطلاق ما ملكه الله للعبد فالله لم يملك الزوج الطلاق أثناء الحيض فلهذا لايقع.

    أدلة الفريق الثاني:

    1-حديث ابن عمر : (مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر...)

    وجه الاستدلال: أن رسول الله أمر ابن عمر بمراجعة امرأته,والرجعة لاتكون إلا بعد الطلاق,فدل ذلك على وقوع الطلاق.

    *المناقشة:أن المقصود في المراجعة في الحديث هو ردها للحالة الأولى قبل الطلاق,وهو دليل على عدم وقوع الطلاق.

    2-ما ورد عن ابن عمر قال: فقلت يا رسول الله (رأيت لو أني طلقتها ثلاثاً كان لي أن أراجعها؟ قال كانت تبين منك ثم تكون معصية)

    وجه الاستدلال: (كانت تبين منك ) دليل على عدم وقوع الطلاق في الحيض واحتسابه من عدد الطلقات.

    *المناقشة:قالوا هذه الرواية ضعيفة ضعفها غير واحد من المحدثين.

    3-ما ورد عن ابن عمر أنه سئل :هل تحتسب تلك التطليقة التي طلقها في الحديث؟قال :فمه فمه أرأيت إن عجز واستحمق"وقال في رواية أخرى:فحسبت من طلاقها.

    وجه الاستدلال:أن ابن عمر هو من حدثت له هذه القضية احتسب هذه وأفتى بذلك,ففعل ابن عمر أولى من رواية ابي الزبير .

    *المناقشة:ما رواه أبي الزبير مرفوع صريح في عدم الوقوع ,أما ما رواه ابن عمر فهو أثر والمرفوع مقدم على الأثر.

    *الأدلة من العقل:

    أن الطلاق زمن البدعة طلاق من مكلف فوقع كطلاق الحامل.

    *المناقشةSadهذا قياس مع الفارق)فالنهي عن الطلاق في زمن البدعة هو عدم الإضرار بالزوج خشية الندم بعد وقوعه أو عدم الإضرار بالمرأة من حيث تطويل العدة وإذا كان النهي(......فيه نقص محتمل في هذا السطر)

    لمعنى في غير المنهي عنه لايمتنع نفوذه شرعاً.

    *الرأي الراجح:

    الرأي الأول

    الأسباب:

    1- قوة أدلتهم وهي أكثر صراحة

    2-لفظ المراجعة مصطلح مستحدث في عهد الرسول كان يقصد به الرجعة إلى الحال قبل الطلاق.













    عدل سابقا من قبل طيبة في الأحد يناير 25, 2009 9:52 pm عدل 3 مرات
    avatar
    طيبة
    مشرف


    عدد الرسائل : 111
    نقاط : 59
    تاريخ التسجيل : 01/03/2008

    default رد: فقه الأسرة

    مُساهمة من طرف طيبة الأحد يناير 25, 2009 12:55 am

    أوجعت عيونكم بهال خط سامحوني
    لكن بأكد عليكم المنهج
    المحاضرتين أعلاه الرابعة وكتاب الطلاق و3 ملازم بالتصوير نازلة
    ثنتين منهم محدد في أعلى الصفحات اللي مطلوب موضوع على اللي معنا إشارة صح أو خطأ إن كانت غير مطلوبة
    هذا المنهج في فقه الأسرة أشكر لكن تعاونكن زميلاتي
    avatar
    طيبة
    مشرف


    عدد الرسائل : 111
    نقاط : 59
    تاريخ التسجيل : 01/03/2008

    default رد: فقه الأسرة

    مُساهمة من طرف طيبة الخميس فبراير 12, 2009 8:13 pm

    زميلاتي
    تنبيه مهم لخطأ وقع في المحاضرة الأخيرة أرجو الانتباه ووالتصحيح وتنبيه الزميلات
    أرجوكم نبهوا بعض
    كل وحدة تنبه مجموعتها في طرق التدريس
    والخطأ وقع في الدليل الثاني لأصحاب القول الثاني في
    2-ما ورد عن ابن عمر قال: فقلت يا رسول الله (رأيت لو أني طلقتها ثلاثاً كان لي أن أراجعها؟ قال كانت تبين منك ثم تكون معصية)

    وجه الاستدلال: (كانت تبين منك ) دليل على عدم وقوع الطلاق في الحيض واحتسابه من عدد الطلقات.




    الصحيح Sadكانت تبين منك )دليل على وقوع الطلاق في الحيض واحتسابه من عدد الطلقات
    *البركان الهادئ*
    *البركان الهادئ*
    المدير


    عدد الرسائل : 207
    نقاط : 116
    تاريخ التسجيل : 24/02/2008

    default رد: فقه الأسرة

    مُساهمة من طرف *البركان الهادئ* الخميس فبراير 12, 2009 9:31 pm

    طيب بنوتات ملزمة الطلاق الي مو محددة كل الأدلة معانا؟؟؟
    avatar
    طيبة
    مشرف


    عدد الرسائل : 111
    نقاط : 59
    تاريخ التسجيل : 01/03/2008

    default رد: فقه الأسرة

    مُساهمة من طرف طيبة الخميس فبراير 12, 2009 10:08 pm

    بنات فيه تنبيه ثاني:
    بالنسبة للأدلة العقلية في:
    *الأدلة من العقل:

    أن الطلاق زمن البدعة طلاق من مكلف فوقع كطلاق الحامل.

    *المناقشةهذا قياس مع الفارق)فالنهي عن الطلاق في زمن البدعة هو عدم الإضرار بالزوج خشية الندم بعد وقوعه أو عدم الإضرار بالمرأة من حيث تطويل العدة وإذا كان النهي(......فيه نقص محتمل في هذا السطر)

    لمعنى في غير المنهي عنه لايمتنع نفوذه شرعاً.

    *********

    تأكدت من المكتوب مع ما كتبته هناء وهو بإذن الله كامل لكن أرجو الانتباه إلى أنه دليلين عقليين وليس واحد
    بهذه الصورة:
    *الأدلة من العقل:

    1-أن الطلاق زمن البدعة طلاق من مكلف فوقع كطلاق الحامل.

    *المناقشةهذا قياس مع الفارق)
    2-أن النهي عن الطلاق في زمن البدعة هو عدم الإضرار بالزوج خشية الندم بعد وقوعه أو عدم الإضرار بالمرأة من حيث تطويل العدة وإذا كان النهي لمعنى في غير المنهي عنه لايمتنع نفوذه شرعاً.
    ****
    نسيم وردة
    نسيم وردة
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 9
    نقاط : 7
    تاريخ التسجيل : 28/01/2009

    default رد: فقه الأسرة

    مُساهمة من طرف نسيم وردة الجمعة فبراير 13, 2009 2:41 am




    (**الدليل العقلي: أن النهر بد منفعة للمرأة فيجوز على ماتراضيا عليه قياس على البيع والإيجار)


    بنات الله يعافيكم فيه خطأ املائي اللي تقدر توضحه لي .. من أدلة القول الأول في مسألة تحديد المهر
    سلمت اناملها ....
    avatar
    طيبة
    مشرف


    عدد الرسائل : 111
    نقاط : 59
    تاريخ التسجيل : 01/03/2008

    default رد: فقه الأسرة

    مُساهمة من طرف طيبة الجمعة فبراير 13, 2009 3:29 am

    لا أعتقد أن هناك تحديد للأدلة
    *****
    التصحيح:

    أن المهر بدل منفعة للمرأة فيجوز على ما تراضيا عليه قياساً على البيع والإيجار


    *****
    avatar
    طيبة
    مشرف


    عدد الرسائل : 111
    نقاط : 59
    تاريخ التسجيل : 01/03/2008

    default رد: فقه الأسرة

    مُساهمة من طرف طيبة الجمعة فبراير 13, 2009 5:59 am

    محاضرة اشتراط الكفاءة في النكاح
    2ـ من حيث الدلالة:

    قالوا ليس في الحديثين مايدل على اعتبار الكفاءة في الندب بل هي حمولة على أن المراة إذا وجدت لها كفؤا ترضى دينه وخلقه

    فلها أن تتزوجه..

    ****

    التصحيح
    ليس في الحديثين ما يدل على اعتبار الكفاءة في النسب وليس الندب..........إلخ
    avatar
    ريم الفلا
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 54
    نقاط : 25
    تاريخ التسجيل : 06/11/2008

    default رد: فقه الأسرة

    مُساهمة من طرف ريم الفلا الجمعة فبراير 13, 2009 7:10 pm

    تصحيح لالأدلة العقلية على المذهب الثاني القائل بوقوع الطلاق في الحيض :


    1- الطلاق زمن البدعة طلاق من مكلف فوقع كطلاق الحامل .
    نوقش : هذا قياس مع الفارق ,لان وقوع الطلاق الحامل موافق للسنة فلا اشكال فيه , بخلاف طلاق الحائض فانه مخالف للسنة .

    2- ان النهي عن الطلاق في زمن البدعة المقصد منه عدم الاضرار بالزوج خشية الندم بعد وقوعه ,او عدم الاضرار بالمرأة من حيث تطويل العدة عليها ,واذا كان النهي لمعنى في غير المنهي عنه فانه لايمنع منه شرعا .
    avatar
    ريم الفلا
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 54
    نقاط : 25
    تاريخ التسجيل : 06/11/2008

    default رد: فقه الأسرة

    مُساهمة من طرف ريم الفلا الجمعة فبراير 13, 2009 7:14 pm

    الدليل من المعقول علة المذهب المالكي القائل بأن اقل المهر ربع دينار :

    البضع عضو مستباح ببدل من المال فوجب أن يكون مقدرا قياسا على قطع يد السارق .



    اســـفه طيوب ع التاخير
    *البركان الهادئ*
    *البركان الهادئ*
    المدير


    عدد الرسائل : 207
    نقاط : 116
    تاريخ التسجيل : 24/02/2008

    default رد: فقه الأسرة

    مُساهمة من طرف *البركان الهادئ* الجمعة فبراير 13, 2009 8:31 pm

    الفقهاء لهم في المسالة قولان اشتراط الكفاءة في النسب...

    1ـ أنها ليست شرطاً في صحة النكاح وأصحاب هذا القول على مذهبين :

    أ)أنها ليست شرطاً في صحة النكاح بل شرط في اللزوم فإن عقد النكاح مع وجودها لزم النكاح وأن عقد مع عدمها برضى المرأه والأولياء صح النكاح ومن لم يرضى منهم فله حق الفسخ (قول الحنفيه وبعض الملكية ورواية عن أحمد وهي المذهب عند أكثر المتأخرين من الحنابلة.

    ب) ليست شرطاً في صحة النكاح ولا شرطاً في لزومه وكل مسلم يعتبر كفؤا للمسلمه إلا إذا كان فاجراً وهي مروي عن عمربن الخطاب وابن مسعود وبه قال ابن سرين وعمر بن عبدالعزيز وحماد بن لأبي سليمان وهو مذهب مالك وأصحابه وإليه ظهرت الظاهريه واختاره ابن القيم..


    2)أن الكفاءة شرط في صحة النكاح : وبه قال سفيان الثوري وابن أبي ليلى واسحاق وهو ررواية من أحمد هي المذهب عند أكثر المتقدمين من الحنابلة..

    هنا شيء حيرني؟!!

    أي الأقوال يمثل مذهب الشافعية؟؟!!


    في المغني لابن قدامة

    والرواية الثانية عن أحمد أنها ليست شرطا في النكاح وهذا قول أكثر أهل العلم روى نحو هذا عن عمر وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وعبيد بن عمير وحماد بن أبي سليمان وابن سيرين وابن عون ومالك والشافعي....

    فأضفن الشافعي..
    *البركان الهادئ*
    *البركان الهادئ*
    المدير


    عدد الرسائل : 207
    نقاط : 116
    تاريخ التسجيل : 24/02/2008

    default رد: فقه الأسرة

    مُساهمة من طرف *البركان الهادئ* الجمعة فبراير 13, 2009 8:36 pm

    ـماورد عن عبد الله بن مسعود أنه قال لاأمرأة من أهله أنشدك الله أن تزوجيني مسلماً وإن كان أحمراً رمياً أو أسوداً حبشياً.

    الصحيح أنه قال لها: أنشدك الله أن تتزوجى مسلما‏,‏....>>للمعلومية : قال لأخته

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 2:54 pm