( إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولاتشغلوها بغيره).

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
( إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولاتشغلوها بغيره).

ابن مسعود رضي الله عنه


+8
منّور
leady-4-my-self
ريم الفلا
هناء
الزِّبْرِج
*البركان الهادئ*
ماء السماء
طيبة
12 مشترك

    أصول الفقه

    avatar
    طيبة
    مشرف


    عدد الرسائل : 111
    نقاط : 59
    تاريخ التسجيل : 01/03/2008

    default أصول الفقه

    مُساهمة من طرف طيبة الجمعة أكتوبر 31, 2008 10:41 pm

    كل ما يتعلق بعلم الأصول
    ماء السماء
    ماء السماء
    مشرف


    عدد الرسائل : 95
    العمر : 35
    نقاط : 50
    تاريخ التسجيل : 26/02/2008

    default رد: أصول الفقه

    مُساهمة من طرف ماء السماء الإثنين نوفمبر 03, 2008 9:58 pm

    بسم الله الرحمن الرحيـم
    الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يومٍ يقوم الخلق فيه لرب العالمين ، وبـعد:


    مفردات المنهج:

    - مقدمة في علم أصول الفقه.

    - نشـأة هذا العلم.

    - طرق التأليف في علم الأصول.

    - أهم المؤلفات والكتب.

    - الحكم الشرعي وتقسيماته إلى: تكليفي ، وضعي.

    - تقسيم الحكمين السابقين إلى أنواع متعددة.
    ˜˜˜˜


    موضوع علم الفقه: الأحكام ، وموضوع علم أصول الفقه: الأدلة ، ونسب الأصول إلى علم الفقه لما بينها من ترابـــط كبيـر.

    تعريف أصول الفقه: ينظر إليه من جهتين:

    الجهة الأولى: باعتباره مركباً تركيباً إضافياً.

    الجهة الثانية:بعد أن أصبح لقباً وعلماً على فن مخصوص.

    وكأننا نقول تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي ، لكن قسموه هذا التقسيم لكونهم فلاسفة ومناطقة ، قال العلماء: علم الأصول علم منطق شرعي.





    شرح التعريف بالاعتبار الأول:

    الأصول في المعنى اللغوي:

    لهذه الكلمة أكثر من عشرين تعريف لكن لها خمس معان شهيرة:

    1- ما يبتنى عليه غيره ، سواءاً كان هذا البناء حسي أو (معنوي) : أي شيء ممكن يدرك بالعقل فالدليل أصل للحكم.

    2- المحتاج إليه.

    3- ما يتفرع عنه غيره.

    4- ما يستند ذلك الشيء إليه.

    5- ما منه الشيء (أو) منشئ الشيء.

    وخصت هذه الخمس لأنها تدل دلالة واضحة على معنى الأصل ، وجميع هذه المعاني الخمسة تتضمن معنى واحداً وهو ما يبنى عليه غيره ، وهو ما رجحه علماء الأصول.

    الأصول في المعنى الاصطلاحي:

    المعنى الأول: هو جمع أصل ، يراد به من الناحية الاصطلاحية: الدليـل ، كما لو قلنـا: الأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى: ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ النساء: ١٠٣.

    والأدلة الشرعية قسمان:

    - أدلة متفق عليها: وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس ، هذه الأدلة اتفق عليها علماء أهل السنة والجماعة ووجد من خالف في الأخذ بالقياس والإجماع ، منهم الروافض والأشاعرة والماتريدية ، ومنهم الظاهرية لا يعترفون إلا بالقرآن والسنة.

    س: لماذا نقول (متفق عليها) رغم وجود مخالفين في الأخذ بهـا!

    ج: لأننا لا نعتد بخلاف أصحاب الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة.

    - أدلة مختلف فيها: وهي كثيرة منها: الاستحسان ، الاستصحاب ، العرف، فعل الصحابي ، عمل أهل المدينة ، المصالح المرسلة ... وغيرها.

    المعنى الثاني: يرد الأصل إلى معنى القاعدة الكلية المستمرة ، والقاعدة: عبارة عن قضايا كلية يندرج تحتها جزئيات كثيرة ، ونلجأ للقاعدة في حال غياب الدليل ، وشرطها: أن تكون كلية مستمرة.
    مثال للقاعدة الكلية المستمرة:
    | كل أمر للوجوب ما لم ترد قرينة تصرف هذا الوجوب إلى غيره |


    والقرائن قد تكون لفظية أو خارجية ، وقد تكون منفصلة أو متصلة ..
    يقول الله تعالى: ﯝ ﯞ ﯟ المائدة: ٢ ، ورد فيها الأمر بالاصطياد لكن يصرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الإباحة فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد ثبت في صحيح السنة النبوية أنه صلى الله عليه وسلم لم يصطد بعد حله ، وهو المخول بتبليغ الرسالة.
    | كل نهي للتحريم ما لم ترد قرينة تصرف هذا التحريم إلى غيره |


    المعنى الثالث: المقيس عليه في الأصل (أو) الأصل في القياس ، فالأصل استعير لفظاً من باب القياس.

    نقول: القياس: إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما ، فأركان القياس أربعة: الأصل ، الفرع ، الحكم للأصل ، العلة.

    مثال: يقول الله تعالى :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ الإسراء: ٢٣ ، نزلت هذه الآية بشأن الوالدين لبيان حقهما على ولدهما ، فنهى الله هنا عن الإساءة للوالدين بالقول ، ولم ينبه إلى الإساءة بالفعل!!

    فيقال: تقاس الإساءة بالفعل على الإساءة بالقول ، فقد نبه الله بالأدنى عن الأعلى لاشتراكهما في العلة وهي: الإســـاءة.

    الأف كما في بعض معاجم اللغة : هو صماغ الأذنين فكأنما ألقى العاق في وجه والديه القذر ، والله المستـعان!

    المعنى الرابع: الراجــح ، وإذا تعارضت الحقيقة مع المجاز تقدم الحقيقة.
    ˜˜™™˜˜™™˜


    الفقه: المعنى اللغوي:

    1- الفهم مطلقاً ، فلو قلنا الفهم فقط ، لقيدنا العلماء لأنهم هم الذين يفهمون ، ولكن هذا المعنى يشمل من كان عالماً وغير عالم ، ومن فهم المقصود أم لم يفهم.

    2- العلم وإن لم يفهم ، هو معنى غير صحيح ، ولو كان شـائعاً.

    3- العلم مع الفهم.

    4- إدراك الأشيـاء الدقيقة.

    vvv




    حبيباااتي .. سامحوني لو كـان هنـاك نقص أو خطأ غير مقصود .. وأرجو من المتـابعات في المحـاضرة أن يراجعوا ما كتبت ..



    ولا تنسوني من دعوات صـادقات مع هطـول هذه الأمطـار المبـاركة..



    دمتن ’،’
    ماء السماء
    ماء السماء
    مشرف


    عدد الرسائل : 95
    العمر : 35
    نقاط : 50
    تاريخ التسجيل : 26/02/2008

    default رد: أصول الفقه

    مُساهمة من طرف ماء السماء الإثنين نوفمبر 03, 2008 11:08 pm

    المحــــــــــاضرة الثــــــــانية
    بسم الله الرحمن الرحيـم
    الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يومٍ يقوم الخلق فيه لرب العالمين ، وبـعد:


    تعريف الفقه اصطـلاحاً:

    العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبُ من أدلتها التفصيلية .

    وهذا تعريف البيضاوي ، وهو من أشهر علماء الأصول الذين منحوا الدقة في الاصطلاحات الأصولية،وله كتاب منهاج الأصول ، وبعضهم قال: منهاج الوصول ومطبوع بالاسم الأول ، وله شرح الإمام الأسنوي ويكثر من مدحه أحيـانا ومن نقده على نحو الشارحين للمتون.

    تفسير (العـــلم):

    - وصف الفقه بأنه علم ، ففقه الفقهـاء علم ، والعلم عند الأصول: هو مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق.

    - الفرق بين الإدراك والإحاطة: الإحاطة العلم ببعض الشيء والجهل ببعضه والإدراك زائد على الإحاطة وهو: وصول النفس إلى المعنى بتمامه.

    - التصور والتصـديق:

    التصور: إدراك المعنـى من غير أن يحـكم عليه بشيء << يطلق عليه أيضـا الظن

    التصديق: إدراك المعنـى مع الحكم عليـه <<يطلق عليه أيـضا القطع

    والفقه مزيج بين الظن والقطع وإن كان الظني فيه أكثر من القطعي ، والظن والقطع تفسير للـ(العلم) ، والعلم تفسير للفقه ، إذن.. الظن والقطع تفسير للفقه.

    مثال: إذا فتحنا كتاب الصلاة يصدر الكتـاب بـ (وجوب الصلاة) فهذا حكم قطعي ، وما بعده من المسـائل الخلافية هي أحكام ظنية ، وما استخلص من حكم ظني فهو ظني.

    - قال الباقلاني: أنتم وصفتم الفقه بأنه علم ، وأكثر المسـائل فيه ظنية ، والمسـائل القطعية قليلة فلا بد أن نعرفه على هذا بأنه: الظن بالأحكام الشرعية ، حتى لا يختلف الاصطلاح عن الواقع!

    فنحن لو وافقناه معناه أننا أخرجنا الأحكام القطعية لأن الاصطلاح لا يشمله.

    ويقول الباقلاني: أن العلم قطعي ، وتعريف العلم عنده: مطلق الإدراك الشامل للتصديق فقط.

    ويرد عليه: بأن حصر الفقه بالظن حصرٌ لبعض جزئيات الفقه وهو الأحكام القطعية.

    تفسير (الأحكـام):

    يطلق لعدة إطلاقات ومنهـا:

    1- خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتـضاءاً وتخيـيـراً.

    2- وقيل: يطلق بمفهوم عـام وهو: إسنـادٍ أمـر لآخر إمـا نفيـاً أو إثبـاتاً.

    والتعريف الأول خـاص لأنه خصص الخطـاب بأنه من الله جل وعلا ويتعلق بأفعال المكلفين مثل: قول الله تعـالى:ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ البقرة: ٤٣.

    والثاني أعـم ويدخل فيه ، نقول: جلس محمد << أسنـدت لمحمد الجلوس

    لم يجلس محمد << أسندت لمحمد عدم الجلوس

    والمعنى الثـاني هو الذي يدخل في (الحكم) لأنه عـام والأصل في الاصطلاحات العموم ما لم يرد ما يقيدها.

    - لفظ الحكم لفظ عـام ويدخل عليه كل ما انطبق عليه وصف (الحكم) سواءاً كان شـرعيـاً أو عقلياً أو لغويـاً أو حسيـاً أو تجريبياً.



    مثل:

    الحكم الشرعي: الصلاة واجبة ، الحكم العقلي: الخمسة نصف العشرة ، الحكم الحسي: النار محرقة ، الحكم اللغوي: الفاعل مرفوع والمفعول منصوب ، والحكم التجريبي: النعناع مهدئ للأعصـاب.

    - الألف واللام في (الأحكـام):

    1- الألف واللام قد تفيد الجنس (نوعية معينة من الأحكام) ، وأقل جنس الجمع ثلاثة فعليه أن من علم ثلاثة أحكام صار فقيهاً وعليه فأغلب العوام فقهـاء وهذا غير صحيح.

    2- قد تكون لمطلق الحقيقة ، ومعنـاه أن من علم البعض كمن علم حكماً واحداً فيسمى فقيهاً وهذا غير صحيح.

    3- قد تكون للاستغراق ، وعليه يلزم أن يكون الفقيه عالماً بكل الأحكام ولا يجهل منها شيء البتة وإذا جهل منها حكماً فلا ينطبق عليه مسمى فقيه ، وهو صحيح من جانب ومخطئ من جانب ، فلابد للفقيه من استغراق الأحكام ولكن يتعذر أن لا يجهل منها شيء، فالإمام الشافعي كوّن مذهبـاً كاملاً وسئل مرة عن نكاح المتعة فقال: والله لا أدري!! ، وعرض على الإمام مالك ثمانٍ وأربعون مسألة قال في ست وثلاثين منها : لا أدري!! ، ومعلوم أن علم البشـر علم نـاقص مكتسـب وعلم الله وحده هو الكامل فلا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان أو زوال سبحانه وتعالى ، والبشر يسبق علمه جهل ويلحقه زوال و نسيان.

    4- أنهـا للعموم وليست للجنس ولا لمطلق الحقيقة ولا للاستغراق ، وعليه فإن الفقيه يعلم العلم ولا يضره جهله ببعضه.





    تفسير (الشرعية):

    هذا قيدٌ أول للفظ ( الأحكام) ، وأدخلنا فيه الأحكام الشرعية فقط وأخرجنا الأحكام الأربعة الباقية ( اللغوية ، الحسية ، العقلية ، التجريبية).

    والأحكام الشرعية هي المستفادة من الكتاب الكريم والسنة المطهـرة ، وهي على نوعين:عملية و عقدية.

    تفسير (العملية):

    قيدٌ أول لـ(الشرعية) وقيدٌ ثـانٍ للـ(أحكام) ، وهذا اللفظ أدخل الأحكام الشرعية العملية وأخرج الأحكام الشرعية العقدية.

    *ما وقع فيه كثير من العلماء حين اكتفى بقوله: الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية ، فنقول له: لابد من تقييد العملية حتى لا تدخل الأحكام العقدية.

    تفسير (المكتسب):

    هو وصف للـ(عـلم) ، ولا يصح أن نقول أنه وصف للأحكام ، والصفة تابعة للموصوف في كل أحواله تذكيراً وتأنيثاً ، إفراداً وجمعاً ، رفعاً ونصباً وجراً ، وقد ذكر في ذلك اختلاف كثير والذي يعنينا منه أن نخرج بأن (المكتسب) وصف للعلم لا للحكم.

    ولا يمكن كونه وصف للحكم ، لأسباب منها:

    1- لمخالفته له من الناحية اللغوية ،و معلوم في القواعد العربية أن الصفة تطابق الموصوف.

    2- لأضيف لوصف الفقيه وصف يميزه عن بقية العوام وهو أن علمه مكتسب.





    تفسير ( الأدلة التفصيلية):

    الضمير يعود على الأحكام (من أدلتها التفصيلية) ، والأدلة على نوعيـن: إجمـالية ، تفصيلية.

    الدليل الإجمالي: هو الدليل الذي لا يتعلق بمسألة بعينها.

    الدليل التفصيلي: هو الدليل الذي يتعلق بمسألة بعينها أو بخصوصها.

    مثـال:

    w كقولنا: الصلاة واجبة ودليل وجوبها الكتاب والسنة ،وكقولنا: الصلاة واجبة ودليل وجوبها قوله تعالى:ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ البقرة: ٤٣،فالأول أحلت الوجوب فيه على دليل إجمالي ، والثاني أحلت الوجوب على دليل تفصيلي.. هل بينهما فرق!! نعم ، فكل دليل أستنبط منه حكماً هو دليل تفصيلي.

    w قول الله تعالى: ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ البقرة: ١٨٣، هذا دليل تفصيلي ، وحينما أحيل على دليل الكتاب والسنة فهذا دليل إجمالي ، ومجال عمل الفقيه في الدليل التفصيلي لأنه في صدد استنباط الأحكام ، والأصولي هو الذي يعمل في الدليل الإجمالي.
    vvv
    *البركان الهادئ*
    *البركان الهادئ*
    المدير


    عدد الرسائل : 207
    نقاط : 116
    تاريخ التسجيل : 24/02/2008

    default رد: أصول الفقه

    مُساهمة من طرف *البركان الهادئ* الإثنين نوفمبر 03, 2008 11:09 pm

    تعقيبا على الأخت ..ماء السماء.. جزاها الله خيرا
    أردت أن أنبه فقط إلى نقاط بسيطة جدا وهي:
    1- التعريف اللغوي للأصول (مايبتنى عليه غيره....) هو التعريف الذي ذكره البيضاوي.
    2- أما التعريف اللغوي الثاني : (المحتاج إليه ) فهو ماذكره الرازي.
    3- التعريف الخامس ذكرت: (منشئ الشيء) ، وأود أن أنبه إلى أنه: (منشأ الشيء، أو ، منشأ للشيء).

    وفقكن الله.
    الزِّبْرِج
    الزِّبْرِج
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 13
    نقاط : -1
    تاريخ التسجيل : 28/03/2008

    default رد: أصول الفقه

    مُساهمة من طرف الزِّبْرِج الخميس نوفمبر 20, 2008 12:12 am

    [بسم الله الرحمن الرحيم
    - المحاضرة الثالثة -

    •بتعريف الفقه اصطلاحاً انتهينا من تعريفه باعتباره مركباَ اضافياً.
    •التعريف الاضافي يجبر المعرف أن يحلل كل جزء في هذا الاصطلاح.

    * اليوم بإذن الله سوف نتطرق لتعريف أصول الفقه باعتباره علماً على فنٍ مخصوص.
    أصول الفقه:
    هو معرفة دلائل الفقه اجمالاً وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.

    *العلماء عندما عرفوا أصول الفقه عرفوه بتعريفات كثيرة فبتعريفنا تعريفاً واحداً لا يعني اكتفاء العلماء به.

    - من العلماء من قال:"العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية".
    سؤال: هل يوجد فرق بين من قال العلم بالقواعد ومن قال العلم بالدلائل؟
    نقول: العلم بالقواعد هي نفسها العلم بالدلائل؛لأن القواعد هي الدلائل وكلاهما يستعين به الأصولي لاستنباط الأحكام .



    الآن صدّر لنا الإمام البيضاوي "التعريف الأول".
    *الإمام البيضاوي هو أيضاً من عرف لنا الفقه باعتباره مركباً.

    هنا عرف الأصول بالمعرفة وفي تعريفه السابق للفقه عرفه بالعلم، لماذا عرف الفقه بالعلم وهنا عرف الأصول بالمعرفة ، هل هذا يعني أن بينهما فارق أم أن الاختلاف كان بمحض الصدفة؟

    *اختلف العلماء في اللفظين على فريقين:
    الرأي الأول: لا فارق بينهما فالمعرفة ترادف العلم ولا فرق ؛ فمن الممكن أن نستبدل المعرفة بالعلم ولا فرق.
    الرأي الثاني: لابد أن نفرق بينهما فعلمت ليس كعرفت , ونستند لعدة فروق :
    الفارق الأول:
    استعانوا بالناحية اللغوية فالعلم يتعدى لمفعولين أما المعرفة فتتعدى لمفعول واحد مثاله: عرفت زيدًا أخذت مفعول واحد , عرفت زيدًا صادقًا تعدت لمفعولين وأبطل الثاني فصار صفة فعلى هذا لا فرق بينهما فالأصل أن يكون العلم والمعرفة كلاهما يتعدى لمفعولين .

    الفارق الثاني:أن العلم أدق من لفظ المعرفة ؛ وذلك لأنه لا يوصف به إلا من كان علمه غير مسبوق بجهل ." فكل عالم علمه ليس مسبوق
    بجهل فهو عالم" ؛ ولأجل هذا يوصف الله – جل في علاه – بعالم ولا يوصف بعارف ؛ لأن علمه لا يسبق بجهل أما المعرفة فتسبق بجهل.
    "هذا القول غير سليم وغير سديد" ؛ لأنه ما من عالم إلا سبق علمه بجهل وقد سبق ذكر العلماء في القرآن وكل عالم مخلوق لا بد أن يسبق علمه يجهل وكون هؤلاء يمثلون بعلم الله فهو ليس محك التمثيل "تعالى الله" "ليس كمثله شيء" والله يتعالى أن يقارن بعلمه.
    ونصفه بأنه عالم ولا نصفه بعارف ليس من أجل هذا فحسب بل لأنها أسماء الله توقيفية وليس مجال هذا أن يزيد أو ينقص منه شيء.
    فأُبطِلَ هذا الفارق.
    وعلى هذا لا يوجد فارق بينهما, "ذكرنا الفروق على سبيل التمثيل".
    (كل لفظ يتكلم عن نفسه, لا ننظر إلى اللفظ إذا أضيف).
    لفظ "المعرفة": إذا قلت أنها نفس العلم تأخذ تعريفه السابق (مطلق الإدراك الخ ... )
    نقول في المعرفة:
    جنس في التعريف: "شاملة وعامة" عامة تشمل الآن معرفة الدلائل والأحكام ، و لما أضيفت للدلائل -أدخلنا الدلائل ؛ لأنها من اختصاص علم الأصول وأخرجنا الحكم لأنه من الفقه.
    لفظ "الدليل" : الأدلة الشرعية المتفق فيها أو المختلف عليها " الذي يدرس الأحكام>>"هو الفقه".
    "الدليل" عند الأصوليين :
    أنه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.
    استعين به في الوصول إلى "مطلوب" أي الحكم الشرعي "النتيجة".
    "الدليل" لغة: المرشد والهادي للمطلوب.
    [ليس كل من استعان بدليل أوصله دليله إلى مطلوبه].
    وفي الفقه: قد يستنبط أحكاماً وقد لا يستنبط ، يستنبط بدليل الحكم وليس بدليل( نـاقص ) .
    ولهذا في التعريف لم يقولوا: ما يتوصل؛ لكنهم جعلوا "لفظ الإمكان"أي أن الدليل إذا استعان به المجتهد قد يوصله وقد لا يوصله. (هذه هي البلاغة التي منحوا بها علماء الأصول في المصطلحات فهم يجسدون الواقع قبل وضع المصطلح الأصولي ).
    التوصل: وصف واقعي للدليل "أنه موصل".
    وحتى يصل إلى المطلوب وضعوا شرطاً: وهو صحة النظر.
    والمراد: صحة الاستدلال ، وتعتمد على ركنين:
    1/متعلقة بالناظر في الدليل. 2/الدليل نفسه. 0(هذا علم منطق وليس علم شرعي بعض الأصوليون لم يذكرها).
    لا بد أن يكون الناظر من المجتهدين أو مثل ما قال الأصوليون: "كامل الآلة">> "نفسها شروط الاجتهاد".
    لا بد أن يكن الناظر يتوفر فيه شروط الاجتهاد: "عند الأصوليين "كامل الآلة".
    العلم بالكتاب والسنة والإجماع والقياس واللغة وعلم الخلاف وجميعها مجتمعة.
    "المجتهد ": من استفرغ وسعه للوصول إلى الحكم.
    الذي يبذل لا نقول عنه مجتهد, نقول مجتهداً حينما يستفرغ وسعه.
    متى أقول "استفرغ فلان"؟ إذا استخراج جميع ما في جوفه.
    ومتى أقول"تقيء" ؟ إذا استخرج القليل . (وهذه من البلاغة عند الأصوليين).
    يستفرغ هنا: يجند طاقته ويبذل جميع وسعه للوصول إلى المطلوب.
    * الأدلة التي يستدل بها المعتزلة قد تكون صحيحة لكن القائم على الدليل يكون من أهل البدع.
    مثال: كشف المرأة لوجهها, الآية في الأحزاب (بعضهم عَضَّدَها بحديث صحيح وآخر بناسخ ومنسوخ وآخر بضعيف فالدليل صحيح ولكن حكموا بحسب تأويلهم".
    لذا لا بد أن يكون الدليل خالياً من الشبه, فلا يعتمد على آية منسوخة مع وجود ناسخ أو حديث ضعيف مع وجود صحيح.


    "المطلوب الخبري":
    عبارة عن معلومات وتصورات تصديقية مكونة من مقدمة صغرى ثم كبرى ونتيجة (يستعين الإمام ابن تيمية بالقياس (الأرسطي) كثيراً للرد على المذاهب الأخرى "هذا في العقيدة)
    حتى يصل بك الدليل لا بد أن تجعل مقدمة صغرى ثم الكبرى ونتيجة.
    مثال: الصلاة مأمور بها "تسمى عند العلماء مقدمة صغرى, وتسمى "المطلوب".
    المقدمة الصغرى مكونة من موضوع "الصلاة" ومحمول "مأمور بها" والمحمول وصف دقيق للصلاة إذاً المطلوب مكون من موضوع ومحمول كلاهما داخل في المقدمة الصغرى.
    قال العلماء: الصلاة مأمور بها وكل مأمور فهو واجب "كل مطلوب جر حكماً تسمى كبرى, وكل مطلوب جر وصفاً يسمى صغرى.
    في المقدمة الكبرى "المأمور بها وهو المحمول" يتحول إلى موضوع, ولا بُدّ له من محمول آخر و محموله في المقدمة الكبرى "حكماً" فالنتيجة: الصلاة واجبة.
    مثال آخر: الزنا منهي عنه (صغرى)الموضوع:الزنا المحمول: منهي عنه.
    كل منهي عنه فهو حرام (كبرى)
    الموضوع: منهي عنه. المحمول: فهو حرام.
    النتيجة: الزنا حرام.
    نعود لتعريف أصول الفقه:
    "الدلائل": جنس في التعريف تشمل الدلائل الموصلة للفقه وغيره من العلوم.
    لما أضفنا الدلائل للفقه أدخلنا وأخرجنا كل دليل لا يخص علم الفقه.
    "أصبحت الفقه بالنسبة للدلائل".
    إجمالاً: لأننا نريد أن نصل إلى أن عمل الأصولي في الدليل الإجمالي ليس في التفصيلي.
    كيف يعمل الأصولي:
    (يرد في الكتاب والسنة: الأمر النهي العام الخاص المطلق المقيد الناسخ المنسوخ " فكل ما يقترن بالدليل من هذه الأمور يسمى حالاً " ).
    طريقة عمله:
    1-استخلاص الأصول وجمعها.
    2-أخذ الأحوال حالاً حالاً , فيتبع حال الأمر"مثلاً" من أول القرآن إلى آخره ثم يأخذ تصوراً عن حاله في القرآن. ثم ينتقل للحديث فينظر فيها باختلاف طرفها ثم ينظر للإجماع السلف هل يوجد فيهم من يستدل بدليل خلاف ما يبحث عنه في "الأمر".
    (كل أمر للوجوب) قاعدة يسهل نطقها ولكنها أَخذت من علماء الأصول عشرات السنين وبعضهم توفي قبل إكمال بحثه لتقعيدها.
    كذلك (كل نهي للتحريم), قعد الأصوليون القواعد واستلمها الفقيه جاهزة.
    والأشق في العمل الأصولي مقارنة بعمل الفقيه.
    (أول ما تفتحين كتابًا أصوليًا تجدين أولاً يذكر الدلائل الفقهية الإجمالية ).
    على ماذا يحتوي علم الأصول:
    1-الدلائل.
    2-أحوال الأدلة (كيفية الاستفادة منها).
    3-حال المستفيد (تطرق للمجتهد وشروط الاجتهاد).
    وذكر في التعريف كيفية الاستفادة منها " أحوال الأدلة" أي:
    معطوف على دلائل بمعنى أن الأصولي يبحث عن الأصول التي تعترض الأدلة من العموم والخصوص.. وكيف نستفيد الحكم من الدليل فلا بد من معرفة التعارض بين الأدلة ولا بد أيضاً من معرفة كيفية فك التعارض والترجيح بنيها لأن الغرض من البحث في أحوال الأدلة هو التوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة.
    (التعارض بين الأدلة تعارض في الظاهر لكنه غير حقيقي).
    حال المستفيد:
    طالب الحكم من الدليل وهو المجتهد والمقصود به أن أصول الفقه من مواضعه البحث عن حال المجتهد والشروط التي يجب أن تتوافر فيه.



    جزى الله من أعانتنا فيه خير الجزاء وجعل جنة عدن موطئًا لقدميها .
    الحمد لله أولاً وأخيرًا.. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين .[right]
    هناء
    هناء
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 41
    نقاط : 39
    تاريخ التسجيل : 10/03/2008

    default المحاضرة الرابعة

    مُساهمة من طرف هناء الجمعة نوفمبر 21, 2008 9:56 pm

    المحاضرة الرابعة :


    · نشأة أصول الفقه : Smile

    نقول وبالله التوفيق : هل ظهر علم أصول الفقه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام .؟

    كل علم لابد له تاريخ كالإنسان له تاريخ وجذور ،

    علم أصول الفقه له تاريخ ونشأة ، باعتبار أنه علم شرعي لابد أن يكون له جذوراً حتى وإن كانت من عهد الرسول .

    كان له ظهوراً في عهد الرسول لكن لم يكن ذلك الظهور الذي نحن بصدد الحديث عنه واتضح من خلال الحوادث والإفتاء والحكم والعرض إذ كان الرسول يدرب أصحابه على طريقة الحكم والقضاء في عهده وقبل وفاته .

    كان عليه الصلاة والسلام يدرك ما سيكون عليه حال صحابته بعد وفاته ، فكان يدربهم على الإجتهاد ما كان الرسول يؤنب أحدا على اجتهاده والقصص والوقائع كثيرة وأبرزها قصة الرجلين الذين خرجا في سفر وأحدهما أعاد الصلاة .. ( كانت تعرض عليه الكثير من القضاء كقضية عبد الله بن عمرو بن العاص فقال يا عبد الله احكم فقال يا رسول الله أأحكم وأنت موجود قال : نعم ففعلا حكم وصوّبه الرسول ، وكان الرسول يبعث الصحابة قضاة في أنحاء الدنيا " المناطق التي وصلها الفتح " وكان يقوم بإجراء اختبار تجريبي قبل إرسالهم . فالمقصود وجود أصول الفقه لكن لم يكن ذلك الظهور .

    في عهد الصحابة bounce

    لم يكن الصحابة بحاجة إلى تدوين علم أصول الفقه ( الوصول للأحكام المساعده للحكم ... "

    1 / معرفتهم بالعربية وأسرارها ومعانيها ، فهم القرآن ، فهم الوصول للحكم .

    2 / قربهم من الرسول مكنهم ذلك من معرفة طريقة والقواعد المعتمد عليها ( في الوصول للحكم

    3 / لم توجد حوادث متجددة تلزمهم للتأليف .

    4 / معرفتهم بأسرار التنزيل " أسباب النزول " يسهل عليهم الربط بين الحكم والواقعة عرفوا بعدها القياس عليها وحكمها أولا .

    5 / الفطنة والذكاء وسلامة صدورهم وصفاء خواطرهم وسلامة أذهانهم " الاشتغال بالدنيا ، إذا غلبت أمر دنياه ( إذا غاب أحدهما يظهر ذلك على سلوك العبد ) .

    ( ما يجتمع في قلب أمرىء طلب العلم وحب الدنيا ) الإنسان مجبول على حب " زين الناس " حتى تعلقنا بأولادنا والزينة كنساء و هذه فطرة وأحيانا يغلب أحدهما فيظهر على سلوك العبد ، فعلى هذا سلمت أذهانهم من الاشتغال بالدنيا وصدورهم من أن يحمل فيه غلا ، وينبغي للانسان الدعاء بذهاب الغل الذي يعمي البصيرة .

    هل معنى هذا أن الصحابة لم يكونوا يدركون قواعد أصول الفقه ؟

    كان لدى الصحابة معرفة بقواعد هذا العلم ولكنها لم تكن واضحة للعيان بل كانت واضحة فتاويهم هذا دليل على أنهم يستندون لقواعد أصولية ( تؤكد ) مستمدة من الشرع .

    ظهرت في عدة مواضع ومسائل ،

    أبرز مثال : معاذ بن جبل

    نستفيد : على الرئيس أن يختار الشخص المناسب في المكان المناسب .

    ( إذا عرض لك قضاء فبما تحكم قال : أحكم بما في ..... )

    قال أبو داوود رحمه الله حدثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ عن شُعْبَةَ عنْ أبي عَوْنٍ عن الْحَارِثِ بنِ عَمْرٍو ابنِ أخِي المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ عن أُنَاسٍ مِنْ أهْلِ حِمْصَ مِنْ أصْحَابِ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ ،: « أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلّم لَمَّا أرَادَ أنْ يَبْعَثَ مُعَاذاً إلَى الْيَمَنِ قالَ كَيْفَ تَقْضِي إذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قالَ أقْضِي بِكِتَابِ الله. قالَ فَإنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ الله؟ قالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلّم قالَ فَإنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلّم وَلاَ فِي كِتَابِ الله؟ قالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلاَ آلو، فَضَرَب رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلّم صَدْرَهُ، فَقَالَ الْحَمْدُ لله الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ الله لِمَا يُرْضِي رَسُولَ الله».[1]

    ولا ألوا : أي لا أقصر .

    القواعد التي استند إليها : Very Happy

    1 / الترتيب في عرض المصادر . لأنه يدرك أنه سيكون بعيدا عن الرسول فبدأ بالقرآن وهذه من القواعد الذي يعتمد عليها الأصوليين .

    يظن الباحثون المعاصرون أن الإجتهاد اصطلاح حديث لم يظهر إلا بعد التأليف نقول : كان موجودا في عهد الرسول ودليلنا ( حديث معاذ وكلمة معاذ اجتهد )

    اصطلاح الاجتهاد باب واسع يدخل تحته كثير من الاجتهادات أولها " القياس " .

    عمر بن الخطاب لما أرسل أبو موسى الأشعري

    كتب له كتابا ينصحه ويذكره بالله ثم قال : الفهم الفهم فيما عرض عليك من قضاء فيما لم يرد في كتاب الله وسنة الرسول . يطلب منه عدم الشرع في الفتيا لأن كثيرا من الناس إن عرضت عليهم واقعة يفتون فيها بغير علم .

    الفهم الفهم : أي التأني والتروي خاصة في المسائل التي لم توجد في الكتاب والسنة ، لأنها قضية جديدة ومكان جديد وبلاد حديثة عهد بفتح .

    ثم قال : ثم قايس الأمور بأمثالها : هو الآن يوجهه لقاعدة أصولية " اللجوء للقياس " القياس مثل الاجتهاد الوارد في حديث معاذ : ( يظن الباحثون .. )

    وعمر بن الخطاب أول من استخدم اصطلاح القياس وهو موجود في الكتاب والسنة فهذا دليل على أنه غير حديث .

    عصر التابعين : لم يكن الناس والفقهاء بحاجة لعلم مدون ، نظرا لقربهم من عهد الرسول والصحابة بل إن بعض الصحابة صار شيخا لكبار التابعين .

    النخعي والمسيب والبصري والثوري وغيرهم وأصبح لكل عالم مدرسته يفقه الناس في دينهم . كان الناس في ذلك العصر يحتاجون للفتيا لكن لم يكون مدونا كان موجودا ضمنيا في الفتاوى والوقائع لم يكن في ذلك العصر ولم يكونوا بحاجة للتدوين.

    تابع التابعين bounce : تغير الوضع تماما ، توسعت الفتوحات ودخل الأعاجم بل إن بعضهم حصل بينهم نسبا وصهرا ، في ذلك العصر وجدت هناك أسباب عدة للحاجة إلى تدوين المؤلفات في العلوم الشرعية ليس علم أصول الفقه فقط

    الأسباب : Very Happy

    1 / اختلاط الأعاجم العرب وتزاوجهم مع العرب مما أدى إلى فساد اللسان العربي حيث ضعفت الملكات عن إدراك معاني العربية وأصبحت العقول قاصرة عن الوصول إلى ما ترمي إليه نصوص الشريعة فأصبح هذا الأمر حافزا لعلماء العربية لوضع قواعدها وتأليف الكتب فيها ( ظهرت المعاجم حينما اختلط العرب بالعجم ) " والأعجمي هو الذي يؤثر بطريقة غير مباشرة على العربي "



    2 / الحاجة الشديدة للقياس ، نظرا لكثرة الحوادث وتعدد الوقائع الحديثة ( فكثير منها لابد لها من أحكام ولابد أن يستندوا للكتاب والسنة ولايوجد أدلة واضحة بل القياس فيها عرف " من شبه الأعداء الوقائع محدودة في الكتاب والسنة فلابد أن نرجع للقواعد الوضعية فنرد أن كثرة العلل في الكتاب ( في الأحكام ) والسنة فتسهل على الإنسان استخدام القياس )

    التي لا سبيل لاستخلاص أحكامها مباشرة من الكتاب والسنة ، فتعين على الأئمة المصير إلى استخراج أحكامها عن طريق القياس والقياس لابد له من علم يجمع شروطه وأركانه

    3 / شدة الجدل بين أهل الحديث وأهل الرأي :

    أهل الحديث :

    المدينة :

    أبي حنيفة

    وفي مصر : " الشافعي "

    أهل الرأي :

    البصرة والعراق

    أحمد ومالك

    كان أبو حنيفة يلجأ لكتاب الله ثم اعمال الفكر والرأي حتى مع وجود الأحاديث فكان يقوم رأيه على الأحاديث ، لم يكن هذا ديدنه بل أحياناإن وجد صحيحا اعتمد عليه ولجأ للقياس أما إن كان ضعيفا أعمل رأيه وكثر استحسانه في كلامه ، ووجد هذا في كتب الأحناف [ " شرح فتح القدير في الفقه للكمال بن الهمام ويتميز لعدم التعصب لمذهبه " كذلك المبسوط وكتاب الصنائع "

    أما طتاب شرح فتح القدير في الفقه للكمال بن الهمام فهو :

    جمع الفقه الحنفي بأسلوب رائع وممتع والتشويق الذي كان يعرضه وكان الأحناف متعصبين أما هو كان يخطّا الإمام أبي حنيفة برأيه )

    [ الإمام أحمد يحاول تجنب ابداء رأيه حتى لو كان الحديث ضعيفا ] . [ توسع أبو حنيفة في القياس فجعلته يستحسن كثيرا من آرائه ] كثر الاستحسان على يد أبي حنيفة مثال : سجود التلاوة عند الأحناف يركعون لأن الركوع فيه تعظيم للرب أكثر من السجود .

    [ سموا بأهل الرأي لكثرة توسعهم في الأخذ به فيبعدهم عن الأخذ بالنصوص النقلية ]



    لأن طرائق المجتهدين مختلفه ومتنوعة

    وتمسك كل منهم بطريقة فاحتدم الجدل بين الفريقين



    4 / بعد العهد وطول الفارق الزمني في هذا العصر عن عهد الرسول أدى إلى كثرة روايات الحديث وتعددت الطرق وحينما تعددت الطرق تطرق إليها الوضع فصار المجتهدون إلى حاجة ماسة إلى البحث عن طرق الحديث لمعرفة صحة نقله وعدالة الناقلين له كما أصبحوا محتاجين إلى قواعد تبين لهم طرق التوفيق بين الأحاديث المتعارضة ووسائل الجمع بينها .

    هذه الأربع أدت للحاجة للتدوين المعاجم وقواعد النحو واللغة

    الحديث بصورته الصحيحة وظهر الفقه ولم يظهر إلى ذلك العصر أصول الفقه وكان ضمنا في الفقه

    ظهرت في فتاوى الأئمة الأربعة ودروسهم ، ولم يظهر علم مدون لأصول الفقه

    استمر الوضع قيض الله الإمام الشافعي لوضع مدونة في علم أصول الفقه .

    وقيل أن أبي يوسف هو الذي وضع النواة الأولى لكنه لم يصل ، الذي وصل إلينا مدونة الامام الشافعي : بعث عبد الرحمن بن مهدي من أصحاب لخراسان عرضت على عبد الرحمن كثيرا من الوقائع يعرف البعض ويجهل الآخر فنخشى أن يقع في الزلل فكتب للشافعي : " أريد أن تجمع لي كتابا تجمع فيه فيه القواعد التي اعتمدت عليها في الفتيا والقضاء " فلبى طلبه وبعث به لعبد الرحمن ، سمي هذا المؤلف بالرسالة ولم يطلق عليها الشافعي هكذا بل كان عند تحديثه لطلابه " في في كتابي وكتابنا " سماه برسالة " الربيع بن .......... " [ الأم في الفقه ] نسبة إلى الرسالة التي حصلت بين الشافعي والامام والكتاب الذي أرسله ضمن مواضيعنا : [ الرسالة نواة الكتب الأصولية ] .

    القرآن والسنة والإجماع القياس العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والخبر الواحد وكثرالخلاف فيه .

    تميزت طريقة الشافعي بـ : Smile

    1 / المامه بمختلف وجهات النظر : لم يضمن رسالته وجهة نظره بل جمع جميع الآراء اللي في زمانه حتى من المذاهب الأخرى .

    2 / التمحيص والتدقيق في تلك الآراء لم يكن يعرضها إلا بعد التثبت منها

    3 / اشتههر الشافعي في هذا الكتاب ترجيحاته الصائبة ( يعرض الآراء ويناقشها ثم يعرض الراجح منها )

    [ ظهرت الرسالة وأنكب عليه الطلاب ثم قامت المؤلفات بعضهم استطال فيها وقامت عليها الشروح .

    فائدة " وجهة نظر د . مزنه العيد من واقع تجربه :

    المتخصص في الأصول أقل توسعا من الدارسين في الفقه ، لأن أصحاب الفقه يطلع في جميع القضايا ، لمتخصص الأصول ذلك لكن أصول الفقه يحجر وقته .

    فلا تقضي وقتك كله في علم الأصول .

    متى يكون علم الأصول مفيدا : إذا درست القواعد لا العلم ذاته .



    من الكتب الرائعة : Smile

    للأسنوي : تخريج الفروع على الأصول

    الزنجاني : تخريج الفروع على الأصول

    أخذ القواعد وفرع عليها المسائل .

    للاستزادة : ـ flower

    الكتب المعاصرة :

    اصول الفقه لبدران أبو العينين

    أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف

    ~~ ~~ عياض السلمي

    ~~ ~~ زكريا البري

    كذلك كتاب رائع هذا مذكرة الشنقيطي للمبتدئين

    كتب قديمة ::

    روضة الناظر

    شرح الكوكب المنير ( المرجع إلينا )

    لابن البخار " حنبلي "

    الفتوحي .

    اطلع على كتاب المرداوي في كتابه التحرير في الأصول فأعجبه فألف كتابا في مختصر التحرير قام بعد فترة وشرحه في شرح الكوكب المنير .
    انتهت المحاضرة الرابعة
    اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك .
    لا تنسون تدعون لحنان وجواهر ومجموعتها اللي ساهموا فيها جزاهم الله خير الجزاء .



    [1] اسم الكتاب: سنن أبي داوود

    رقم الجزء: 9

    رقم الصفحة: 509
    *البركان الهادئ*
    *البركان الهادئ*
    المدير


    عدد الرسائل : 207
    نقاط : 116
    تاريخ التسجيل : 24/02/2008

    default المحاضرة الخامسة

    مُساهمة من طرف *البركان الهادئ* الأحد نوفمبر 23, 2008 10:33 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم
    المحاضرة الخامسة


    تكلمنا عن نشأة أصول الفقه في المحاضرة السابقة:-
    أول من ألف في علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي، ولفت الأنظار عليه، فاستحثهم على التأليف فيه ، وهولا يعد علما جديدا وإنما كان موجود ا من قبل ويتكلم فيه العلماء....
    طريقة التأليف فيه :-
    التأليف فيه يختلف عن التأليف في الفقه، وهو يتنوع بحسب المذهب الفقهي(حنفي – مالكي- شافعي- حنبلي).
    .....
    الحنفي: القرآن والسنة ثم تقديم القياس ولا يأخذون إلا بما صح من الأحاديث ويأخذون بالاستحسان وهو الرأي حيث يقدمونه على الأحاديث الضعيفة.
    - من هم الجمهور في الفقه؟
    - هو ما اتفق عليه أغلب الأراء ضد رأي واحد، هم الأكثرية.
    "لكن الجمهوري في الفقه يختلف عن الجمهوري في أصول الفقه........أعتقد هنا نقص أو شيء غير واضح أتمنى أن تكملوه)).

    نبدأ الآن في طريقة التأليف في علم الأصول ، هناك طريقتان في التأليف في هذا العلم:-

    الطريقة الأولى: طريقة المتكلمين (الجمهور/الشافعية): وهم الحنابلة والشافعية والمالكية.
    لماذا سموا بالمتكلمين؟
    لأنه كان لهم باع طويل في علم الكلام (علم التوحيد)،وسمي بذلك: لكثرة المتكلمين والخائضين فيه.
    سموا بالشافعية:- لأن أول من تكلم بهذه الطريقة الإمام الشافعي.

    خصائص طريقة المتكلمين:-
    1- قرروا القواعد الأصولية وفقا للفروع الفقهية للمبادئ المنطقية، أكثروا من الحديث عن مواضيع لاطائل منها (لادخل لها بعلم الأصول) ، مثل: التحسين والتقبيح العقلي، عصمة الأنبياء قبل النبوة، ...الخ. وهذا يدل على تأثرهم بعلم الكلام.
    2- عدم الإلتزام بالمذهب فيما يذهبون إليه أو فيما يتوصلون إليه من قواعد بل ربما تكون القاعدة الأصولية مخالفة لفروع مذهبهم (ينظرون لعلم الأصول باستقلال عن مذهب الفقه، مثال: الإمام الآمدي ينتسب للمذهب الشافعي،كتب كتابا في الأصول وقرر قاعدة وفق المبادئ المنطقية دون النظر لموافقتها للمذهب فقال الإجماع السكوتي حجة يجب العمل به، لكن في الفقه الشافعي يقولون الإجماع السكوتي ليس بحجة).
    3- الميل الشديد إلى الجدل والمناظرة وإلى الاستدلال العقلي والبرهنة النظرية، |لأنهم استخدموا هذه الطريقة أثناء بحثهم في علم الكلام أو ما يسمى بمدارك العقول.
    4- تجريد القواعد الفقهية وقلة الانشغال بالبحث في الفروع الفقهية إلا في مقام التمثيل والتوضيح. (كتب المتكلمين صعبة وفيها غموض ورموز لأنهم لا يذكرون القاعدة وبجوارها معنى فقهيا).
    5- عدم التعصب لمذهبهم الذي ينتسبون إليه لأن القواعد الأصولية لديهم مبنية على المبادئ المنطقية والاستدلالات العقلية.
    6- البساطة في الأسلوب وشدة الإيجاز في العبارة مع غموضها الذي يحتاج إلى شرح وبيان.
    7- اشتمال مؤلفاتهم على كثير من الموضوعات التي تكون ألصق بعلم الكلام من علم الأصول ، كالتحسين والتقبيح العقليين، وتعليل الأحكام والمجاز، وغيرها كثير. (كتاب رائع للفائدة: المسائل المشتركة بين علم أصول الفقه وأصول الدين للعروسي عبد القادر).


    من أهم الكتب المؤلفة في علم الأصول على هذه الطريقة (المتكلمين):-
    1- كتاب التقريب ولإرشاد لأبي بكر الباقلاني.
    2- إحكام الأصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي.
    3- منتهى السول(السؤل) و الأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب المالكي.
    4- المحصول في علم الأصول للإمام الرازي.
    5- البرهان للإمام الجويني.
    6- المستصفى للإمام الغزالي.
    7- الإحكام في أصول الأحكام للإمام الآمدي.
    8- منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي.
    9- العدة لأبي يعلى الحنبلي – رائع يقع في 4مجلدات، أي كتاب أصولي مؤلفه حنبلي يُعتمد لأن كاتبه من أهل السنة والجماعة.
    10- التمهيد لأبي الخطاب الحنبلي.
    11- روضة الناظر وجنة الـمناظر لابن قدامة .
    12- شرح الكوكب المنير لان النجار الحنبلي.
    13- شرح تنقيح الفصول للقرافي >>تأكدن من اسم الكتاب لكن هذا الذي أعرفه .
    أغلب المؤلفين على طريقة المتكلمين من الأعاجم الذين أحسنوا وأجادوا في علم الأصول.


    الطريقة الثانية: طريقة الأحناف أو الفقهاء:-
    لماذا سموا بالفقهاء؟
    لأنهم أكثروا من التمثيل بالفروع الفقهية والاستدلال بها. أو/ لأنهم قرروا القواعد الأصولية وفقا للفروع الفقهية.


    خصائصهم وأهم مايميزهم:-
    1- تقرير القواعد الأصولية وإثباتها وفقا لفروعهم الفقهية وما نقل عن أئمة مذهبهم.
    2- الالتزام بالمذهب فيما يتوصلون إليه من قواعد نتيجة لكون هذه القواعد مبنية على فروع هذا المذهب.(أي أنهم ينظرون لموافقة القاعدة لمذهبهم فما وافقها قرروه وما خالفها تركوه، فلا يوجد تناقض بين الأصول والفقه عندهم).
    3- الانتصار لمذهبهم لأن هذه القواعد مبنية على فروعهم المذهبية.
    4- كثرة الفروع والأمثلة والشواهد الفقهية والاستدلال بالقرآن والسنة ، لأنها في الحقيقة هي الثمرة و الأصول التي قامت عليها تلك القواعد.
    5- خلت كتبهم من الجدل والمناظرة إلا في مواضع يسيرة في مقام التوضيح إذا استلزم الأمر.


    مؤلفاتهم:-
    1- مآخذ الشرائع لأبي منصور الماتريدي.
    2- الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص.
    3- أصول البزدوي مطبوع مع شرحه كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري.
    4- أصول السرسخي لأبي بكر السرخسي.
    5- المنار لأبي البركان النسفي، وله كتاب اسمه كشف الأسرار أيضا.
    6- تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي.
    أفضل الكتب الحنابلة فيما يقررونه من قواعد أصولية ...

    هذا والله أعلم .
    دعواتكم لطيبة جزاها الله خيرا، ساعدتني على جمع المادة.
    ومن لديها إضافة أو تعليق فلتضع ،وفقكن الله.

    [b]
    *البركان الهادئ*
    *البركان الهادئ*
    المدير


    عدد الرسائل : 207
    نقاط : 116
    تاريخ التسجيل : 24/02/2008

    default الأسبوع السابع/المحاضرة السادسة

    مُساهمة من طرف *البركان الهادئ* الأحد نوفمبر 23, 2008 11:09 pm

    المحاضرة السادسة

    لابد من وضع قواعد يسير عليها العلماء والمجتهدون، بمثابة الخطة التي يسيرون عليها متى ماوقعت واقعة رجعوا إليها، وهذه القواعد نجدها في أصول الفقه، فقيض الله علماء الشريعة لوضع قواعد لعلم أصول الفقه يسيرون عليها ،إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فما الفائدة من ذلك؟

    الفوائد التي نجنيها من علم أصول الفقه:-

    1- أن علم أصول الفقه يبين المناهج والأسس والطرق التي يستطيع الفقيه عن طريقها استنباط الأحكام الفقهية للحوادث المتجددة، فإن المجتهد متى كان عالما لتلك الطرق فإنه يستطيع أن يوجد الحكم لأي حادثة تحدث ، وهذا هو المطلب الأساسي في دراسة أصول الفقه.

    2- أن طالب العلم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد –لكنه تعمق في طلب العلوم الشرعية- لأنه يجعله على بينة مما فعله إمامه أو شيخه ، عند استنباطه للأحكام فمتى وقف ذلك الطالب على طرق الأئمة وأصولهم ، فإن النفس تطمئن لمدرك ذلك الإمام الذي قلده واتبعه في عين ذلك الحكم وهذا يجعله يمتثل عن اقتناع بل تكون لديه القدرة على الدفاع عن وجهة نظر إمامه في حال المعارضة.

    3- أن العارف بأصل هذا الإمام في هذا الحكم أعظم أجرا من الشخص الذي يأتي بالعبادة على فتوى إمامه(واجب أو سنة مثلا..) ولا يعرف الأصل الذي اعتمد عليه في هذه الفتوى.

    4- أن العارف بالقواعد الأصولية يستطيع أن يخرج المسائل والفروع غير المنصوص عليها على قواعد إمامه.

    5- أن العارف بتلك القواعد الأصولية يستطيع أن يبين لأعداء الإسلام أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان ، وأنه يوجد لكل حادثة حكما شرعيا ،وأنه لايمكن أن توجد حادثة إلا ولها حكم شرعي في الإسلام ، بعكس ما كان يتصوره أعداء الإسلام بأن الإسلام قاصر عن حل القضايا المعاصرة والمتجددة.

    6- أن المتخصص بعلم التفسير وعلم الحديث يحتاج إلى دراسة علم أصول الفقه ، لأنه –أي علم الأصول- يبين دلالات الألفاظ وهل الحكم دل عليه بالمنطوق أو المفهوم، أو بعبارة النص أو بإشارة النص، لذا نجد أن أكثر المفسرين أو الشارحين للحديث من الأصوليين.

    7- أن كل شخص يريد أن يكتب بحثا علميا فإنه يحتاج أن يكون له معرفة بعلم أصول الفقه، لأنه جمع بين علم النقل والعقل، فمن تعمق في دراسة هذا العلم عرف كيف يورد المسألة وكيف يتصورها ، وكيف يورد الأدلة ويستدل عليها، وكيف يرد على المعترضين عليها بأدلة وأجوبة مبنية على أسس ومناهج يندر ويقل أن تجدها في غير هذا العلم.

    هذا وقد ذكر العلماء أكثر من 20 فائدة لكن اكتفينا منها بهذه مما يوصل المطلوب.

    والإختبار سوف يكون إلى هذه المحاضره في أعمال السنة

    هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
    ماء السماء
    ماء السماء
    مشرف


    عدد الرسائل : 95
    العمر : 35
    نقاط : 50
    تاريخ التسجيل : 26/02/2008

    default رد: أصول الفقه

    مُساهمة من طرف ماء السماء الإثنين نوفمبر 24, 2008 1:57 am

    - من هم الجمهور في الفقه؟ ما اتفق أغلب الآراء ضد رأي واحد ، ليسوا بمعينين بمذهب واحد.

    - "لكن الجمهوري في الفقه يختلف عن الجمهوري في أصول الفقه........أعتقد هنا نقص أو شيء
    غير واضح أتمنى أن تكملوه)).
    العبـارة دون يـاء عزيزتي .. الجمهور في الفقه يختلف عن الجمهور في أصول الفقه ، لكن ربما نقلتيها من لفظ الدكتورة .. فلا حرج Smile

    -لأنه كان لهم باع طويل في علم الكلام (علم التوحيد)،وسمي بذلك: لكثرة المتكلمين والخائضين فيه.
    سكوا بالمتكلمين لأنهم هم الذين خاضوا في علم الكلام وهو علم التوحيد وسموا بالكلام لكثرة الكلام فيه والخائضين فيه وهذا اصطلاح مناطقة وليس اصطلاح شرعي.


    -قرروا القواعد الأصولية وفقا للفروع الفقهية للمبادئ المنطقية، أكثروا من الحديث عن مواضيع لاطائل منها (لادخل لها بعلم الأصول) ، مثل: التحسين والتقبيح العقلي، عصمة الأنبياء قبل النبوة، ...الخ. وهذا يدل على تأثرهم بعلم الكلام.
    الموجود عندي في العبارة دون (للفروع الفقهية)..تقرير القواعد الأصولية وفقاً للمبادئ المنطقية (لأنهم مِن مَن خاض في علم الكلام فأصبح قال الله وقال رسوله يشار إلأيها للإيضاح فقط) لذلك نجدهم أكثروا من الحديث في مواضيع لا طائل لها......


    -4- تجريد القواعد الفقهية وقلة الانشغال بالبحث في الفروع الفقهية إلا في مقام التمثيل والتوضيح. (كتب المتكلمين صعبة وفيها غموض ورموز لأنهم لا يذكرون القاعدة وبجوارها معنى فقهيا).
    تجريد القواعد عن الفقه وقله الاشتغال بالبحث في الفروع .....


    -- إحكام الأصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي.
    الموجود عندي..إحكام الفصول في أحكام الأصول.


    -13- شرح تنقيح الفصول للقرافي >>تأكدن من اسم الكتاب لكن هذا الذي أعرفه .
    هو صحيح يا عزيزتي Smile


    هذا ما لدي من تعليــق على المحاضرة الخامسة ...Smile
    وفقتن أخواااتي..


    أختكـن . ماء السمـــــــاء ..
    avatar
    طيبة
    مشرف


    عدد الرسائل : 111
    نقاط : 59
    تاريخ التسجيل : 01/03/2008

    default تنبيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه هام

    مُساهمة من طرف طيبة الخميس نوفمبر 27, 2008 6:32 pm

    زميلاتي العزيزات
    اعتمدت الدكتورة دفتر طالبة قسم الدراسات الإسلامية ولم تتمكن من الاطلاع على المنتدى لخطأ في الرابط
    وبعد الاطلاع على دفتر الدراسات
    وجدت أنه من حيث المحتوى نفس ما كتب هنا في المنتدى
    ما عدا بعض الإضافات البسيطة هنا وهناك
    ولذلك سنقوم بكتابة هذه الإضافات
    أرجو متابعة المنتدى
    مع العلم بأن هذه الإضافات بسيطة جدا
    ولكن لمزيد من الاحتياط
    يفضل أن تطلعن عليها
    وفقكن الله وسددكن
    avatar
    طيبة
    مشرف


    عدد الرسائل : 111
    نقاط : 59
    تاريخ التسجيل : 01/03/2008

    default الإضافات على المحاضرة الأولى

    مُساهمة من طرف طيبة الخميس نوفمبر 27, 2008 7:30 pm

    ورد في المحاضرة الأولى في دفتر الدراسات:
    كل أصولي فقيه وليس كل فقيه أصولي
    جميع كتب الأصول متطابقة
    الدليل أسبق من الحكم فالدليل أصل للحكم
    ***
    في تعليق على معنى الأصل في اللغة ذكرت:
    أن بعض العلماء قالوا:ليس شرطا أن يتفرع عن الأصل شيء
    مثال (الوالد/الولد)وهناك من لاولد له وهذا قليل وكلامهم مردود لأنه شاذ ونادر والنادر لاحكم له فنظروا للعموم
    والتعريف الأول من المعاني الخمسة(مايبنى عليه غيره)هو الأقوى
    ****
    وهنا أيضاً إضافة وزيادة في الكلمات فقط:في تعريف الأصل اصطلاحاً بالمعنى الأول
    أنه بمعنى الدليل الذي قام عليه الحكم الشرعي
    وكذلك الأدلة المتفق عليها>>أي التي اتفق أهل السنة والجماعة على وجوب حجيتها ووجوب العمل بها والوقوف عند حدودها
    والقاعدة الكلية المستمرة لايلجأ لها إلا إذا تعذر وجود الدليل الصريح,وكل قاعدة أصل مالم تكسر بآية أو حديث
    مثال للقاعدة الكلية المستمرة-كل أمر للوجوب مالم ترد قريبنة تصرف الوجوب إلى غيره-ومثال للقاعدة الجزئية (كل أمر للوجوب)
    الأصل >هو المقيس عليه
    الفرع>مقيس
    ***
    معاني الفقه لغة/العلم:كل من علم شيء لم يعلمه غيره حتى ةإن لم يفهم يسمى فقيه(وهذا خاطئ)لأن مل منهما أساس للآخر
    ومن معاني الفقه:إدراك الأشياء الدقيقة /فقولنا :فقهت أن السماء فوقي خطأ لغوي إذ أن كلمة الفقه تكون مع شيء غير معلوم بالبديهة
    وأرجح التعاريف التعريف الأول
    ***
    هناء
    هناء
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 41
    نقاط : 39
    تاريخ التسجيل : 10/03/2008

    default رد: أصول الفقه

    مُساهمة من طرف هناء الخميس نوفمبر 27, 2008 11:35 pm

    Smile جزاكن المولى على تدوين المحاضرات
    ولكني أريد أن أعقب على المحاضرة الثانية تعقيبا بسيطا جدا جدا
    ولكني أيضا أذكره على سبيل الإحتياط
    ما معنى الاكتساب ؟
    أن الفقيه قبل أن يستنبط الحكم ينظر في الدليل واستقراء الأقوال والأدلة
    أصف الفقيه بأن علمه سبق
    علم الله لم يسبق بجهل ( ولله المثل الأعلى ) ولا يلحقه جهل
    وعلم الفقيه مكتسب معرض للفناء لأنه ما من فقيه إلا ولحق علمه جهلا أو نسيانا أو غيره
    Exclamation هذا ماكان مدونا عندي ولكني لا أدري عن صحته
    *البركان الهادئ*
    *البركان الهادئ*
    المدير


    عدد الرسائل : 207
    نقاط : 116
    تاريخ التسجيل : 24/02/2008

    default رد: أصول الفقه

    مُساهمة من طرف *البركان الهادئ* الجمعة نوفمبر 28, 2008 1:44 am

    عزيزاتي إليكن بعض الملاحظات في الإختلاف بين الموجود وملزمة الدراسات ، مع أني أعرضت عن إختلاف الأسلوب والتقديم والتأخير:-

    أولا: من المحاضرة الرابعة:
    من قصة معاذ استفاد الأصوليين منها أمرين: (ذكرتها أختي هناء لكن سأكتبها كما وردت في الملزمة)
    1- طريقة ترتيب معاذ للأدلة.
    قدم معاذ كتاب الله على السنة ثم السنة ثم الإجتهاد فترتيب المصادر من الطرق التي اعتم عليها الأصوليين بعد ذلك يرتبونها تباعا لترتيب معاذ فيعتبر معاذ من الجهابذة في أصول الفقه (إذن الصحابة يدركون أصول الفقه).

    2- كلمة الإجتهاد.
    صرح بها معاذ فهذا دليل على معرفة الصحابة معرفة تامة بعلم أصول الفقه
    -أصول الفقه يعتمد على الإجتهاد أساسا فأغلب المباحث فيه مبنية على الإجتهاد.
    قاعدة أصولية أسسها معاذ ، قال الأصوليين (لامساغ للإجتهاد في مورد النص).


    ثانيا: من المحاضرة الخامسة:
    من خصائص طريقة المتكلمين>>النقطة السابعة>>من الموضوعات التي خاضوها :
    إضافة للتحسن والتقبيح و........تكلموا أيضا في اللغات.

    من طريقة الأحناف ومميزات طريقتهم>>النقطة أو الميزة الرابعة>>إضافة تعليق
    (ولذلك صارت تسمى هذه الطريقة بطريقة الفقهاء لكثرة الفروع والأمثلة والشواهد الفقهية حتى إن القارئ في كتبهم ليظن أنه يقرأ في كتاب فقهي وليس أصولي)

    ثالثا: من المحاضرة السادسة:
    الفوائد
    1-خاصة بالفقيه
    2-خاصة بطالب العلم
    3-مقارنة بين العامي والمتعلم
    4- تابع الفائدة الثالثة
    5-عام
    6-خاصة بالمتخصصين بعلمي التفسير والحديث
    7- خاص بالجميع


    هذا والله أعلم، لكن بالعموم ماهو مكتوب هنا أراه أجود في العرض والأسلوب وأكثر إضافة.
    وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
    دعواتي لكن بالتوفييييييييييييق Smile
    avatar
    طيبة
    مشرف


    عدد الرسائل : 111
    نقاط : 59
    تاريخ التسجيل : 01/03/2008

    default المحاضرة الثانية

    مُساهمة من طرف طيبة الجمعة نوفمبر 28, 2008 1:59 am

    في التعريف/بعد أن ذكرت تعريف الفقه قالت:أعطى الفقه وصف العلم ولم يقل المعرفة؟لأن مرتبته أعلى

    جزئية العلم سأعيد كتابتها هنا:

    وصف الفقه بأنه علم,ففقه الفقهاء علم

    العلم عند الأصوليين:هو مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق.

    والإدراك:هو وصول النفس للمعنى بتمامه وهذا شامل للتصور والتصديق.

    مالفرق بين الإحاطة والإدراك؟الإحاطة العلم ببعض الشيء والجهل ببعضه,فمن أدرك البعض وجهل البعض لايطلق عليه مدرك وإنما يسمى محيط

    مراتب الإدراك في الذهن:

    أولاً:التصور>أي إدراك المعنى دون الحكم عليه بشيء أي إدراك صورة الشيء في الذهن,مثال :الشمس

    ثانياً:التصديق>إدراك المعنى مع الحكم عليه,مثال:الشمس مشرقة

    والتصديق أعم لأنه يشمل التصور والتصديق.

    كل معنى جر حكماً>فهو حكماً تصديقياً

    والتصور والتصديق من مصطلحات المناطقة وفقهاء الحنابلة لايحبذون هذه المصطلحات ,ولذلك يبدلون التصور والتصديق ب:القطع(التصديق)/والظن(التصور)فيكون

    تعريف العلم عندهم :مطلق الإدراك الشامل للظن والقطع

    أي مسألة اتفق فيها العلماء يسمى الحكم قطعي ,أما إذا اختلفوا فيها أو قالوا والراجح,فالحكم فيها ظني

    فالفقه مزيج بين القطع والظن,ولكن أيهما أكثر؟الظني أكثر من القطعي.لأن الفقه مجال للإجتهاد فهو مزيج بين المسائل القطعية والظنية وإن كانت نسبة المسائل القطعية إلى الظنية قليلة

    كل ما نشأ عن قطعي>فهو قطعي

    كل ما نشأ عن ظني>فهو ظني

    فالفرع مما تولد عنه

    الظن والقطع=تفسير للعلم

    العلم=تفسير للفقه

    إذن الظن والقطع =تفسير للفقه

    مثال

    إذا فتحنا كتاب الصلاة يصدر الكتاب بـ(وجوب الصلاة)فهذا حكم قطعي وما بعده من المسائل الخلافية هي أحكام ظنية,وما استخلص من حكم ظني فهو ظني

    رأي الباقلاني

    قال :أنتم وصفتم الفقه بأنه علم,وأكثر المسائل فيه ظنية والمسائل القطعية فيه قليلة,وبما أن تعريف العلم عنده:مطلق الإدراك الشامل للتصديق(القطع),فإنه يقول بناء على ذلك

    لابد أن نعرفه بأنه:الظن بالأحكام الشرعية ...المكتسب من أدلتها التفصيلية

    حتى لايختلف الإصطلاح عن الواقع.

    ويرد عليه:بأن ذلك

    أولا:كلامك صحيح أن الفقه أغلبه ظني من حيث حجم المسائل الظنية للقطعية

    ثانياً:لكن ليس بالصحيح أن نعبر عن الفقه بالظن لأن التعبير به إهمال لبعض جوانب الفقه ونعني به الأحكام الشرعية,كما أن ذلك مخالف لاصطلاح الأصوليين وفي ذلك إخراج للأحكام القطعية التي بنيت عليها الأحكام الظنية

    ****

    الأحكام:ورد فيها

    للفائدة:علماء الأصول لهم اصطلاحات معينة,عند وضعها تصبح مختلفة وهذا الاختلاف غير حقيقي فهو لفظي

    الاصطلاحات خالية من الأخطاء النحوية واللغوية

    القيود تدخل وتخرج ماليس من جنسها>>هكذا كتب ولكن أعتقد أنها تدخل ماهو من جنسها وتخرج ما ليس منه

    الألف واللام للعموم وهذا هو الصحيح

    المكتسب:هو المأخوذ بالنظر في الدليل واستقراء أقوال العلماء

    الدليل الإجمالي:يصلح للاستخدام في أكثر من موضع
    avatar
    ريم الفلا
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 54
    نقاط : 25
    تاريخ التسجيل : 06/11/2008

    default رد: أصول الفقه

    مُساهمة من طرف ريم الفلا الجمعة نوفمبر 28, 2008 2:46 am

    السلام عليكم ورحمة الله ,

    لي تعليق بسيط أحبتي

    في مخالفة البااقلاني :
    خالف أبو بكر فقال : نعرف الفقه بأنه الظن بالاحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية , حتى لا بختلف الاصطلاح ن الواقع لقلة الأحكام القطعية ,
    ونرد عليه :
    بعدم الموافقة _ وان كان بقلة الاحكام القطعية صحيحا _ لأن فيه :
    - اخارج للأحكام القطعية
    - خالف علماءالاصول في خذا التعريف فهو يعرفه بالظن , وعلماء الاصول بالعلم .
    - الأصل ان العلم كمايكون ظنيا يكون قطعيا , وحصره بالظن اخراج لبعض جزيئات الفقه وهو ماقوم به اي اخارج الاحكام القطعية


    موفقيييييييييييييييييين يالغالين
    avatar
    ريم الفلا
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 54
    نقاط : 25
    تاريخ التسجيل : 06/11/2008

    default رد: أصول الفقه

    مُساهمة من طرف ريم الفلا الجمعة نوفمبر 28, 2008 2:59 am

    توضيح بسيط :
    " لفظ الحكم لفظ عـام ويدخل عليه كل ما انطبق عليه وصف (الحكم) سواءاً كان شـرعيـاً أو عقلياً أو لغويـاً أو حسيـاً أو تجريبياً "
    في المحاضرة الثانية اضافة بسيطة للتوضيح :
    -السبب في كون لفظ الحكم عام ,ان كل لفظ اقترن به الالف واللام فهو للعموم ,فلفظ ال هنا لفظ عام فيدخل كل مانطبق عليه اسم الحكم سواء كان شرعيا أو عقليا أو ,,, كما ورد في الاقتباس .
    avatar
    طيبة
    مشرف


    عدد الرسائل : 111
    نقاط : 59
    تاريخ التسجيل : 01/03/2008

    default هذه هي الماحضرة الثالثة

    مُساهمة من طرف طيبة الجمعة نوفمبر 28, 2008 3:05 pm

    المحاضرة الثالثة
    في الفروق بين العلم والمعرفة:فمن قال بأن علم الله بخلاف علم البشر ولا يوصف البشر بكونه عارف فهذا من التحجير
    المعرفة ترادف العلم والعلم يرادف المعرفة فكلاهما بنفس المعتى
    مجال عمل الأصولي>الدلائل
    ومجال عمل الفقيه>الأحكام
    لمذا صدر التعريف في الدليل بالإمكان"ما يمكن التوصل بصحيح النظر في"؟
    لأن الدليل قد يفضي إلى نتيجة وقد لايفضي
    اشترط العلماء صحة النظر في الدليل وجعلوا لذلك ركنين أساسيين هما
    أولاً يتعلق بالناظر في الدليل ,وهو المجتهد فلا بد أن تتوفر فيه شروط الاجتهاد أو يكون كامل الآلة كما قال الأصوليين
    ثانياً تتعلق بالدليل نفسه فلابد أن يكون خالياً من الشبهة
    النطلوب الخبري:هو معلومات أو تصورات تصديقية يصل بها المجتهدلا إلى نتيجة تتكون من مقدمة صغرى وكبرى ونتيجة
    الأصولي لايبحث إلا في دلائل الفقه,وعندما قلنا دلائل كان ذلك شاملاً لجميع الدلائل وفي جميع العلوم سواء كان الفقه أو غيره ولكن لما أضيف للفقه أخرجنا كل الدلائل وأبقينا ما يوصل للفقه
    أحوال الأدلة عند الأصوليين؟
    أمر ونهي مطلق ومقيد عام وخاص ناسخ ومنسوخ
    ماذا يفعل الأصولي؟
    يأخذ حال الأمر ويستقرئ جميع الأدلة الواردة في القرآن من أوله إلى آخره,ثم في السنة فيجمع كل الأحاديث على اختلاف طرقها ودرجاتها من حيث الصحة والضعف
    ثم يقعد بعد ذلك قاعدة مثل Sadكل أمر للوجوب وكل نهي للتحريم
    ما ذا يفعل الفقيه؟
    يأخذ القاعدة ويطبقها على الأحكام
    ملاحظة الدلائل نعني بها الكتاب والسنة والإجماع والقياس
    بنوتات دعواتكم وأخيرا ولله الحمد إنتهت الاضافات
    avatar
    طيبة
    مشرف


    عدد الرسائل : 111
    نقاط : 59
    تاريخ التسجيل : 01/03/2008

    default رد: أصول الفقه

    مُساهمة من طرف طيبة الجمعة نوفمبر 28, 2008 7:36 pm

    اختلف تأليف العلماء في علم أصول الفقه تبعا لـ
    المذهب الفقهي,مالكي حنفي حنبلي شافعي
    وكذلك تبعاً للمصادر الفقهية المعتمد عليها
    *****
    بالنسبة لطريقة المتكلمين ورد هنا فيما كتبناه أنها وصفت ببساطة الأسلوب وشدة الإيجاو مع الغموض الذي نحتاج معه للشرح والتوضيح
    وفي دفتر الدراسات لم يذكر بساطة الأسلوب ,فقط شدة الإيجاز والغموض
    avatar
    ريم الفلا
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 54
    نقاط : 25
    تاريخ التسجيل : 06/11/2008

    default رد: أصول الفقه

    مُساهمة من طرف ريم الفلا الجمعة نوفمبر 28, 2008 8:02 pm

    في محاضرة نشأة اصول الفقه
    = تميزت طريقة الشافعي :
    1- المامه بمختلف وجهات النظر فلم يضمنه وجهة نظره فقط ,انما جميع الاراء
    2- التمحيص والتدقيق في تلك الاراء فلم يعرضها الابعد التثبت
    3- اشتهر بترجيحاته الصائبة
    avatar
    طيبة
    مشرف


    عدد الرسائل : 111
    نقاط : 59
    تاريخ التسجيل : 01/03/2008

    default رد: أصول الفقه

    مُساهمة من طرف طيبة الجمعة نوفمبر 28, 2008 9:36 pm

    بنات تنبيه مهم جدا
    في المحاضرة الرابعة
    عصر تابعي التابعين
    أهل الرأي هم أبو حنيفة والشافعي
    وأهل الحديث هم
    مالك وأحمد
    الحاصل إنه فيه لخبطة بين الالإثنين
    أرجو إنكم تتنتبهون لها
    الزِّبْرِج
    الزِّبْرِج
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 13
    نقاط : -1
    تاريخ التسجيل : 28/03/2008

    default رد: أصول الفقه

    مُساهمة من طرف الزِّبْرِج الجمعة نوفمبر 28, 2008 10:41 pm

    بعض الاضفات الموجودة لدي على المحاضرات:
    المحاضرة الأولى:
    الأصل في القياس : هو كل حكم شرعي ورد له دليلاً قرآنيًا أو سنياً.
    تعريف القياس:
    الحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما ولورود الدليل على الأصل.

    أركان القياس خمسة : الأصل ، الفرع ، الحكم " الناتج عن القياس" ، العلة الجامعة ، حكم الأصل.

    المعنى الثاني من الفقه : العلم : كل شخص تعلم علماً - وإن لم يفهم - لم يعلمه غيره يسمى فقيه ، وهذا خاطئ وشاذ مع شيوعه بيننا والصحيح : [ ليس كل من عَلِمَ فَهِمْ ].

    أما مثال المعنى الثالث والذي هو العلم والفهم قوله تعالى : [ فاعلم أنه لا إله إلا الله ].


    المعنى الرابع للفقه : إدراك الأشياء الدقيقة كالفقهاء، قالوا : لا نقول فهمتُ أن السماء فوقي والأرض تحتي فهذا خطأ لغوي لعدم مناسبة اللفظ في موضعه المناسب.


    هذا ما وجدته مكتوباً لدي ..

    اسأل الله لكن التوفيق.
    الزِّبْرِج
    الزِّبْرِج
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 13
    نقاط : -1
    تاريخ التسجيل : 28/03/2008

    default رد: أصول الفقه

    مُساهمة من طرف الزِّبْرِج الجمعة نوفمبر 28, 2008 11:07 pm

    في المحاضرة الثانية :

    التصديق يقابل القطع ، والتصور يقابل الظن.

    ما كتبته ماء السماء صحيح..
    1- وافق ما عندي. 2- بالنظر إلى المعنى .
    avatar
    ريم الفلا
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 54
    نقاط : 25
    تاريخ التسجيل : 06/11/2008

    default رد: أصول الفقه

    مُساهمة من طرف ريم الفلا السبت نوفمبر 29, 2008 12:24 am

    اضافة بسيطة :
    في معنى الفقه لغة المعنى الاول : الفهم مطلقا :
    قال العلماء : ( شأن المعاني اللغوية ان تكون عامة لتستوعب الجميع لانه من الخطا ان ياتي المعنى اللغوي خاصا لذلك من الخطا الاكتفاء في تعريف الفقه بالفهم فقط وانما لابد ان اضيف له مطلقا فكل من كان فاهما سواء كان عالما اولا فهو فقيه من الناحية اللغوية )

    وفقني الله واياكن
    avatar
    leady-4-my-self
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 12
    نقاط : 2
    تاريخ التسجيل : 29/02/2008

    default رد: أصول الفقه

    مُساهمة من طرف leady-4-my-self الإثنين ديسمبر 29, 2008 4:59 am

    عزيزاتي ... هذه المحاضرة الثامنة والتاسعة من لديها المحاضرة السابعه كامله فلتتفضل بكتابتها
    Very Happy
    المحاضرة الثامنة
    الأدلة الشرعية ومصادرها


    *القرآن المصدر الأول من مصادر الشريعة "أي أدلة الأحكام الشرعية" ولايجوز لنا أن نتعبد الله إلا بما ورد في القرآن والسنة.
    * يسمى قرآنا ويسمى كتابا وهو اسم واحد ومعنى واحد وهما مترادفان لايفترق أحدهما ع الآخر.
    سمي قرآنا لكونه مقروء بالألسن ، وسمي كتابا لأنه مدون في السطور محفوظ في الصدور.
    ولاثقة لنا بحفظ حافظ مالم يعضده كتابه.
    ولاثقة لنا بكتابة مالم يعضده حفظ.
    "وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين* قالوا ياقومنا إنا سمعناا كتابا أنزل من بعد موسى"
    "حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا"
    فسمي قرآنا وسمي كتابا.
    تعريفه:
    كلام الله المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي المتعبد بتلاوته المعجز بسورة منه المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بالناس والمنقول إلينا نقلا متواترا.
    **********************************
    في هذا التعريف كثير من خصائص القرآن:
    1)كلام الله - - فيه إثبات صفة الكلام خلاف كلام الأشاعرة والمعتزله أن الله يتكلم نفسيا، أما أهل السنة والجماعة فيثبتون صفة الكلام لله من غير تعطيل ولاتشبيه ولاتمثيل ولاتكييف فهو يتكلم متى شاء إذا شاء بمايشاء.
    2)المنزل - - دليل على أن الكلام إذا كان لله فلفظه ومعناه من عند الله فلا يجوز لأحد أن يغير ألفاظه ومعانيه فلا تجوز الزيادة ولا النقصان.
    3)متعبد بتلاوته - - بما أن لفظه ومعناه من الله فهو متعبد بتلاوته في الصلاة وغيرها ولايمكن لغيره أن يحل محله في الصلاة كالأحاديث أو التفسير فليست هي القرآن ولاتحل محله.
    4)متواتر قطعي الثبوت فخرج القراءات الشاذة لأنها نقلت إلينا نقلا آحاد واختلف العلماء في القراءة والذي عليه أهل العلم أنها لاتجوز.
    5)أنه ناسخ لما قبله فالكتب السماوية السابقة هي من عند الله أنزلت على غير الرسول والقرآن ناسخ لها.
    محتويات القرآن "أي عن ماذا يتكلم":
    تكلم القرآن عن مواضيع شتى ولو اقتصر على موضوع واحد لسأمت النفوس والقرآن مصدر تشريع فاحتوى على كثير من الأحكام فاشتمل على عديد من المواضيع:
    1/ الأحكام المتعلقة بالعقائد كوجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله.. وهو من أهم وأخطر المواضيع التي تعرض لها القرآن وفصل فيها لأنها:
    * من أهم المواضيع وأخطرها والتي جاء الإسلام لتقريرها.
    * ثم أن الأمور التعبدية لاتتم مالم تكن هناك عقيدة صحيحة نقية.
    2/الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين وهي على نوعين:
    *عبادات كالصلاة والزكاة وغيرها ، * معاملات تنظم علاقة الفرد بغيره ومع المجتمع ومعاملات الحرب والسلم.
    3/الأحكام التي تعنى بتهذيب النفوس"أحكام أخلاقية" وإصلاح المجتمع.
    بيان القرآن للأحكام:
    القرآن بين الأحكام على ثلاثة أوجه:
    1_بيان كلي: عبارة أن القرآن قرر قواعد ومبادئ لكن لايمكن أن تتغير كما أن تلك القواعد الكلية ندخل في جميع الأحكام سواء كانت عقدية تعبدية خلقية ..لاتحصر بمجال.
    2_بيان إجمالي: جاء تقرير عدد كبير من الأحكام المتعلقة بالعبادات والمعاملات بشكل إجمالي وفصلت في السنة ككيفة الصلاة عدد ركعاتها شروطها ...أيضا أنصبة الزكاة.
    3- بيان تفصيلي: بيان تفصيل للأحكام كذكر أنصبة الورثة حتى قال البعض ظننا أن القرآن استقل به ولم يأت تفصيله في السنة- تحديد المحرمات في النكاح-اللعان بين الزوجين- عدد طلقات الزوج-الحدود وبيانها.
    *أوجه البيان الكلي "المبادئ أو القواعد الكلية":
    1 . الأمر بالشورى قاعدة كلية "وشاورهم في الأمر"
    2.الأمر بالعدل والحكم به "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات..."
    3.المسؤلية فردية فلا يسئل إنسان عن ذنب غيره "ولاتزرو وازرة وزر أخرى" ،"كل نفس بما كسبت رهينة"
    4. حرمة مال الغير "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل...."
    5.التعاون على الخير وما فيه من نفع للأمة "وتعاونوا على البر والتقوى"
    6.الوفاء بالالتزامات "يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود.."وهو ليس خاص بالمعاملات فقط بل حتى في علاقة الفرد مع ربه لابد من الإيفاء.
    7. رفع الحرج والضيق "وماجعل عليكم في الدين من حرج" ، "يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر"
    *لايعني أن كلام القرآن عن بعض الأحكام إجماليا أنه لايرد تفصيليا.
    ************************
    أسلوب القرآن في بيان الأحكام:
    نزل القرآن ليكون كتاب تشريع وهداية وإرشاد فإن القرآن لم يلتزم أسلوبا واحدا في بيانه للأحكام بل نوع لجذب الانتباه إليه وحتى يكون باعثا على القبول والمبادرة والامتثال له وحتى لا تثقل الأسماع من كثرة تكرار الأسلوب الواحد لأن الإنسان بطبيعته يسأم ويمل ولهذا فقد نوع القرآن في تلك العبارات فتارة في
    مقام الطلب إذا كان جازما:
    1.يخبر مره أنه مكتوب لقوله "كتب عليكم الصيام " "كتب عليكم القصاص"
    2.ومرة يعبر عنه بمادة الأمر كقوله "إن الله يأمركم أ، تؤدوا" "إن الله يأمر بالعدل"
    3.وتارة يطلبه بفعل الأمر"يأ أيها الذين ءامنوا أقيموا الصلاة"
    4. ومرة بالإخبار عن أنه خير أو بر "ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير" "ولكن البر من ءامن"
    5.ومرات يخبر على أنه واجب على المكلف "ولله على الناس"
    6. وتارة يقرنه بالوعيد الجميل"ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات"
    وفي تحريم الفعل يعبر عنه:
    1.يعبر عنه بمادة التحريم "حرمت عليكم أمهاتكم"
    2.ومرات يعبر عنه بمادة النهي"وينهى عن الفحشاء والمنكر"
    3. وتارة يعبر عنه بنفي الحل "ولايحل لكم أن تأخذوا مما ءاتيتموهن"
    4.وتارة يخبر أنه شر"ولاتحسبن الذين يبخلون ...بل هو شر لهم"
    5.وتارة يقرنه بالوعيد الشديد"والذين يكنزون الذهب والفضة ...فبشرهم بعذاب أليم"
    6. وتارة يستخدم صيغة النهي أو الأمر بالترك "ولاتقربوا الزنى" "ولاتقتلوا النفس التي حرم الله"
    أما بالنسبة للخير والإباحة:
    فقد عبر عنه بلفط الحل "أحل لكم الطيبات" "فلا إثم عليه" رفع الحرج والإثم.



    حجية القرآن الكريم:
    - اتفق المسلمون على حجية القرآن الكريم "حجة" ومعنى حجة
    1.أي أنه يجب العمل بآياته واتباعه وتطبيقه ، 2.الرجوع إليه لمعرفة أحكام الله منه كما اتفقوا على أنه المصدر الأول من مصادر التشريع ، 3.لايجوز العدول عنه إلى غيره إلا إذا لم يوقف فيه على حكم الواقعة التي يراد الوقوف على حكمها.
    وقد دلت الآيات على وجوب اتباعه والعمل به قال تعالى:
    "يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول"
    "إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس"
    "وان احكم بينهم بما أنزل الله إليك"
    avatar
    leady-4-my-self
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 12
    نقاط : 2
    تاريخ التسجيل : 29/02/2008

    default رد: أصول الفقه

    مُساهمة من طرف leady-4-my-self الإثنين ديسمبر 29, 2008 5:01 am

    المحاضرة التاسعة
    السنة
    الدليل الثاني المتفق على حجيته السنة.
    السنة لغة:
    تطلق على الطريقة سواء كانت حسنة أو سيئة ،مصداقا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ...ومن سن في الإسلام سنة سيئة"
    والرسول صلى الله عليه وسلم سمى السنة بنوعيها حسنة وسيئة.
    وقال بعض علماء اللغة بالعكس أنها أساسا تطلق على الحسن فإذا انصرفت إلى السنة السيئة لابد أن أقيدها بكونها سيئة فأقول سنة أي حسنة وإذا أردت السيء قيدت سنة سيئة.
    والصحيح الأول بدلالة الحديث.
    السنة عند أهل الفقه والعلماء:
    تطلق على ما ليس بواجب فجميع الأفعال التي يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الواجب فهي سنن فتطلق على ماكان زائد عن الفروض.
    السنة اصطلاحا عند الأصوليين والمحدثين:
    كل ما صدر عن النبي عليه السلام من قول أو فعل أو تقرير بقصد التشريع وتأصيل الأحكام.
    فكل ما أقره بقصد التشريع وتأصيل الأحكام فهو سنة ولا أريد به هنا خلاف الواجب.
    إنما المصدر الكبير الذي نرجع إليه ويوازي القرآن في الرجوع إليه في تشريع الأحكام .
    هناك أمور يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم باعتباره بشرا كممازحته للصغار تفرق عما فعله باعتباره مبلغا فهذه السنة باصطلاح الأصوليين.
    حجية السنة:
    لم يقع الخلاف في حجيتها بين من يعتد بإجماعهم فاتفقوا على حجيتها وعلى أنها واجبة الاتباع وعلى وجوب طاعة الرسول في الحلال والحرام وعلى أنها مستقلة بتشريع الأحكام وقد حكى هذا الإجماع أكثر من واحد.
    فقد حكى الإمام الشوكاني حجيتها فقال: "اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام وأنها كالقرآن في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم "ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه" بمعنى أن القرآن نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وكذلك السنة.
    هل السنة تابعة للقرآن أم أنها مستقلة في تشريع الأحكام؟؟
    السنة في أصلها مستقلة بتشريع الأحكام لكن لايعني استقلاليتها أن تكون غير تابعة للقرآن فهي مستقلة فقد تأتي وتنشئ أحكاما جديدة لم يتطرق إليها القرآن وعلاقتها بالقرآن مترابطة.
    الأدلة على حجية السنة:
    من القرآن/
    1."وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول" فقد أمرت أولا بطاعة الله ثم طاعة الرسول ثانيا والأمر يفيد الوجوب فيجب العمل بسنته كما يجب العمل بالقرآن.
    2."وماينطق عن الهوى*إن هو إلا وحي يوحى" الآية دلت على أن ماينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع مصدره الوحي كالقرآن تماما إلا أن السنة موحى بها معنى فقط أما القرآن فلفظه ومعناه من الله.
    3."وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم" فالمراد بالذكر القرآن وقد بين للناس الغاية من إنزاله وهو البيان ماكان في القرآن من العقائد والعبادات والمعاملات وكذا الوعد والوعيد.
    4."فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول" والرد إلى الله الرجوع إلى كتابه وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى سنته.
    من السنة/
    1."ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه" يدل على أن السنة واجبة الاتباع وأنها في منزلة القرآن ومما يدل على ذلك قوله "ومثله" والمثل يقتضي المثلية التطابق في كل شيء.
    2."فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ" هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بوجوب اتباع سنته والرجوع إليها وأنها حجة يجب العمل بها.
    3."فمن أطاع محمد فقد أطاع الله ومن عصى محمد فقد عصى الله" قرن طاعته بطاعة الله .
    من الإجماع:
    انعقد الإجماع من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعي التابعين على أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع يجب العمل بها فهذا أبو بكر إذا ورد إليه حكم نظر في كتاب الله فإن وجد فيه قضى به فإن لم يجد بحث في السنة فإن وجد قضى به وإن أعياه ذلك يسأل الناس عن ذلك الحكم فكان يقول هل علمتم أن الرسول قضى فيه بقضاء فإن أخبروه عمل به وإلا يجمع الناس ويتشيرهم.
    وكذلك فعل عمر رضي الله عنه ومن جاء بعده من الخلفاء ومن سار على نهجهم.
    من المعقول/
    أن الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ومن ضرورة الإيمان برسالته لزوم طاعته باتباع أوامره واجتناب نواهيه وبغير هذا لايكون للإيمان برسالته معنى وهذا لايتحقق إلا بالعمل بسنته عليه السلام.
    ******************************
    أقسام السنة باعتبار النص"الذات،المتن":
    1.السنة القولية وهي الأقوال التي صدرت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بقصد التشريع والهداية فكل قول يقصد به تشريع الأحكام يسمى سنة قوليه مثاله "خيركم من تعلم.."
    2.السنة الفعلية الأفعال التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد بها التشريع كأدائه لكثير من العبادات المشروعة كالصلاة والزكاة ...."صلوا كما رأيتموني أصلي" "خذوا عني مناسككم"
    كذلك تطبيقه للحدود كجلد شارب الخمر 40 جلدة .
    3.السنة التقريرية:
    سكوته عليه السلام عن الإنكار عند رؤيته شخصا يفعل أو يقول شيئا سواء كان في حضرته أو غيابه ومن الأمثلة عليها
    * أتي بضب على مائدة النبي صلى الله عليه وقد اجتمع الصحابة عنده فأكلوا ولم يأكل ولم ينههم عنه حيث قال: "إنه بأرض قومي ولكن نفسي تعافه" فإقراره على أكله للصحابة دليل على جواز أكل الضب
    *حديث عمر أنه تيمم في جنابه في يوم بارد فصلى بأصحابه فقال"صليت وأنت جنب"فقال تذكرت قوله "ولاتقتلوا أنفسكم إن الله كان بكمر رحيما"فضحك إقرارا له.
    *****************************************
    أقسام السنة باعتبار سندها:
    فقهاء الأحناف قسموا لثلاثة أقسام وإلا فهو عند المحدثين نوعان فقط آحاد ومتواتر.
    فأقسامه إذا ثلاثة 1. متواتر نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم نقلا متواتر في جميع طبقاتها"صحابة،تابعين، تابعي التابعين" والتواتر أي نقله جمع غفير يستحيل تواطئهم على الكذب وهي كثيرة جدا وهي حجة يجب العلم بها تفيد القطع وهي بمنزلة القرآن.
    مثال "من كذب علي متعمدا...."
    2. السنة المشهورة مارواه واحد أو اثنان أو جمع لم يصل حد التواتر في طبقة الصحابة ثم استفاضت في عهد التابعين وتابعيهم حتى وصلت حد التواتر فالفرق بينها وبين المتواتر في درجة الصحابة وطبقتهم وقد قال بعض العلماء لايضر لأن الصحابة عدول وإنما الخلاف بعدهم.
    مثال"إنما الأعمال بالنيات" ومن العلماء من ألحق المشهور بالمتواتر وهي تفيد القطع كما يفيده المتواتر.
    3.الآحاد رواها عن الرسول صلى الله عليه وسلم عدد لم يبلغ حد التواتر في الطبقات الثلاث صحابة تابعين تابعي التابعين وذكر العلماء في جواز العمل بالآحاد بل أجمعوا على أنه حجة يجب الاعتداد بها في المعاملات والعبادات بل إن بعض العلماء قالوا على وجه الإطلاق.
    ***********************************

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 3:38 pm