( إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولاتشغلوها بغيره).

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
( إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولاتشغلوها بغيره).

ابن مسعود رضي الله عنه


+6
هناء
*البركان الهادئ*
ريم الفلا
ماء السماء
الزِّبْرِج
منّور
10 مشترك

    أصول الفقه (2)

    منّور
    منّور
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 49
    نقاط : 14
    تاريخ التسجيل : 10/03/2008

    :-((( أصول الفقه (2)

    مُساهمة من طرف منّور الإثنين مارس 02, 2009 4:41 am

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    عزيزاتي:

    هنا سيطرح كل مايخص بمادة أصول الفقه

    اللهم فقهنا جميعا في الدين
    وزدنا علما وعملا يارب العالمين

    الزِّبْرِج
    الزِّبْرِج
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 13
    نقاط : -1
    تاريخ التسجيل : 28/03/2008

    :-((( رد: أصول الفقه (2)

    مُساهمة من طرف الزِّبْرِج السبت مارس 21, 2009 12:36 am

    بســــــم الله الرحمـــن الرحيـــــــــم



    حبيباتي هذه المحاضـرة الـأولى لمادة أصول الفقه (2)



    توصيف المنهج :



    • الأدلة المختلف فيها .
    • الحكم التكليفي والوضعي .
    • تقسيماتالألفاظودلالتها على الأحكام.








    الأدلة كمـا قسمهـا الأصوليون :

    أ‌) أدلة شرعية متفق عليها ، وهـي : القرآن ، السنة ، الإجماع ، القياس .

    - أدلة نقلية بحـتة : القرآن والسنة والإجماع ؛ لأنه وإن تدخل فيها عقول البشر لا بد من مستند شرعي تستند إليه في التحليل أو التحريم .

    - أدلة نقلية عقلية : القياس ؛ لا نقصد بذلك أن يكون عقليا بحتًا بمعنى أن العقل مستقل بالتحليل والتحريم ، بل إن الذين يقولون بأنه عقلي بحت هم المعتزلة .





    ب‌) أدلة شرعية مختلف فيها :

    المراد بالاختلاف هنا : أي هل يمكن الاحتجاج به أولا !!؟ ، هل يجب العمل به أو لا يجب !! ؛ لأن هناك من الفقهاء من اعتبر دليلًا معينًا حجة وعمل به وغيره لم يره حجة فلم يعمل به وهذا الأول الذي اعتبره حجة كذلك قد لا يعمل بغيره .

















    نبدأ بدراسة الأدلة المختلف فيها وأولها :

    • ◦ المصـــــالح المرسلة :



    هو من الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين ، و يعتبر موضوعـه من الموضوعات الهامة التي تناولها الفقهاء بشكل عام والأصوليون بشكل خاص ويعد شائكًا ودقيقًا ومهم لكونه يدخل في علم الأصول و علم العقائد . << [ الله يجزى نجود خيـــــــر اللي جابت لنا هالفقرة بعد بحث دام ثلاثة أيام Razz ]



    * لقد بنيت الشريعة الإسلامية على تحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل ، وتحقيق وجلب النفع والسعــــادة لهم في العاجل والآجل للفرد والمجتمع ؛ فجميع التكاليف نظمت ووضع لها مصالح لتحقيق النفع فالعباد ملزومون بفعل تلك التكاليف على الوجه المطلوب لكي تتحقق المصالح وهذا مقصود الشارع الذي لا يكلف نفسًا إلا وسعها فله الحمــد والمنة .



    • من السهل على كل إنسان أن يحدد مصلحته أيًا تكن ، ومن الصعب تعريف المصلحة ومتى تعتبر المفسدة والمضرة ومتى نعتبره مصلحة راجحة أو مرجوحة !! ، وهمية أو حقيقية !! ؛ فلا يمكن أن نعرف الإجابة على التساؤلات حتى نعرف المراد بالمصلحة .. !






    إذن : المصلحــــة أمرٌ اعتباري نسبي ؛ فلا يمكن أن نضبط المصلحة في أذهان البشر .





    تعريـــف المصلحة :



    في اللغة : مـأخوذة من الصلاح وهي ضد الفساد ، أو كمـا عرفها الأصوليون :

    المصلحـة المجلوبـة والمفسدة المدفوعة أو تحصيل كليهما معــًا .



    مثــــــــال :

    الزواج فهو مصلحة مجلوبة ومفسدة مدفوعة .

    من منافعه : تكاثر النسل واعمار الأرض ، المفاسد حفظ الأنساب ومنع انتشار الرذائل والزنا ومنع اختلاط الأنساب .

    عند الأصوليين : ذكرت تعريفات عدة كلها متطابقة لا تخرج عن معنى واحـد ..



    * المصلحة بشكل عام :

    • ينبغي أن يعلم أن الشريعة مبنية على جلب المصالح للعباد وتحقيق النفع لهم .
    • لم تُهمل مصلحة قط فما من خيـر والحمد لله إلا حثنا الشارع عليه وما من شر إلا بيّن لنا طريقه ونهانا عنه .
    • ( لـا يمكن أن يقع تصادم بين الشريعة والمصلحة بتاتا ) ، كل أمر اعتبرته مصلحة إن وافق الشريعة فهو مصلحة وإن كان مخالفا فلا مصلحة فيه ؛ لأنه ما من مصلحة إلا دلتنا الشريعة عليها.


    [ هذه قاعدةٌ أصلها الأصوليون ] .





    تعريـــف الغزالي للمصلحـة :



    جلب المصلحة ودفع المضرة ثم عقب : لسنا نعني به بذلك والمصلحة المحافظة على مقصود الشارع ومقصودة من الخلق خمسة : المحافظة على الدين والنفس والعقل والنسل والمال .



    وهذا هو التعريف العرفي ؛ لأن هذا هو المتعارف عليه بين الناس فكل منفعة مجلوبة ومفسدة مدفوعة تسمى مصلحة ، لكن في ميزان الشريعة يجب التوافق فهي موزونة .



    • أقســــــام المصلحــــــــــــــة :




    قسمها الأصوليون بعدة اعتبارات :

    أولا : شهــــــــــادة الشارع لها وعدمه ، ونوعت إلى :



    أ‌) المصالح المعتبـــــــرة .

    ب‌) المصالح الملغــــاة .

    ت‌) مصالح مسكـــــوت عنها " المرسلة " .



    معنـى شهادة الشارع لها : وجود دليل خاص بعينه ، والملغاة: مصالح لم يرد عليها دليل بل ردها وألغــاها ، وآخر مسكوت عنها .





    تعريف المصالح المعتبر :

    هي كل مصلحة دل دليل خاص بعينه على اعتبارها من الشارع ، ووجوب العمل بها لما فيها من منافع جمة .

    مثـال :

    الصـــــلاة ، [ جميع التكاليف تدخل في المصالح المعتبرة ] .

    ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر )

    المصالح فيها : أن الصلاة تعصم الإنسان المصلي والذي يؤديها على ما يرضي الله .

    فرقٌ بين الأداء والإقامة :

    [ ليس كل أداءٍ إقامة ، وكل إقامة أداء ] . يقيمها بأركانها وشروطها وواجباتها على الوجه الذي جاءت به الشريعة ، وإن أنقص فهو مؤدي .

    أيضًا كذلك الزكاة والصيام والحج والحجاب وإقامة الحدود والجنايات الخ ..



    تعريـف المصــــــالح الملغاة :

    هي المصالح التي قام الدليل الشرعي على إلغائها وعدم اعتبارها و أمر بردها لما فيها من مفاسد جمة .

    وسميت بالمصالح الملغاة ؛ لكثـــــــرة المفاسد فيها والتي تغلب على المصالح لأجل هذا ألغيت إما بدليل شرعي أو اجتهادي صريح .

    مثــــال :

    الخمــــــر ، والمنافع فيه ترجع للبائع مثلًا فهي تجارة رابحة لذلك الشخص لكن المفاسد التي تنجم عن بيعها وتعاطيها أعظم ويقاس عليه : المخـدرات .

    الدليل : [ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما اكبر من نفعهما ] .

    وأيضًا من الأمثلة على المصالح الملغاة : الاحتكار بمعنى احتكار التاجر عددًا من السلع وعدم إظهارها إلا وقت الحاجة بسعرٍ باهظٍ جـدًا ، وأبرز المفاسد : إثارة الحقد والشحناء بين المسلمين .

    ومنها كذلك : قتل المريض الميئوس من مرضه .



    مثــــال ذلك أيضًا : " قصة يحيى بن يحيى في الأندلس كان لأحد الملوك عدة جواري وفي كل يوم من رمضان يجامع واحدة ، أفتوه العلماء : بعتق رقبة عن كل مرة ، وعندما سأل يحيى أجابه بأن الكفارة صيام شهرين متتابعين ؛ لأن العتق يسير على الملك ، واعتبر العلماء فتيا يحيى مصلحة ملغاة لأن مقصود الشارع أسمى فالعتق و تحرير العبيد أولى من دفع المعصية ، وعلق الفقهاء عليها كثيرًا وقالوا بأنه يبطل للنص فإنه لم يأت به مرتبا .





    تعـريف المصالح المسكوت عنها ( المرسلة ) :

    هي المصالح التي لم يشهد لها الدليل باعتبار أو إلغاء ولم يقم دليل على ذلك ، بل جاءت متوافقة مع مقصود الشرع ومبادئه الكلية العامة ، وتسمى عند الأصوليين : بالمصالح المرسلة ومعنى الإرسال : أي الإطلاق أي أنها لم تتقيد بدليل خاص يشهد لها أو يبطلها .





    وهذا النوع هو الذي وقع فيه الخلاف ؛ لعدم وجود دليل يشهد لها بالاعتبار أو الإلغاء لكنها جاءت متوافقة مع مقاصد الشرع .



    هل وجد دليل على تحقيق المصالح المرسلة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة !!؟



    • نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها قال عليه الصلاة والسلام : [ لا تنكح المرأة على عمتها إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ] .
    • أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى المخطوبة لقوله صلوات ربي وسلامه عليه : [ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ] .


    ومن هذا نستفيد : [ إقامة المظنة مقام نفس الشئ ] ؛ جميع التكاليف في الشريعة عملت بهذه القاعدة .



    · تولي أبو بكر – رضي الله عنه – الخلافة ، فلا يوجد دليل على الأمر بذلك بل أجمع المسلمون وولوه قياسًا على خلافته للرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة وراعوا المصالح المترتبة على ذلك .

    · جمع المصاحف في عهد أبو بكر رضي الله عنه .

    · لم يقم عمر بن الخطاب حد السرقة في زمن المجاعة . ونورد هذه القصة : كان لدى

    عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة غلمان يعملون تحت أمره وكان يضيق عليهم في الرزق ، فسرق غلمانه جمال إحدى القبائل للاستفادة منها ، لما بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يقم عليهم الحد وأمر عبد الرحمن أن يعوض أصحاب تلك الجمال أعلى من سعرها تأديبًا له [ ويقاس عليه الخادمات في عصرنا ] .

    · نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه التزوج من الكتابيات ؛ لأنه وجد كثيرًا من المسلمين انصرفوا عن الزواج من المسلمات .

    · إراقة اللبن المغشوش أمام الناس ؛ تأديبًا وتعزيرًا لمن قام بغش المسلمين.

    * وفي عصرنا الحاضــــر هناك أيضًا أمثلة على المصالح المرسلة منها :

    · استئجار الأرحام ؛ فلا يجوز للمرأة الأجنبية أن تضع مني رجل غير زوجها وينعدم مع هذا صيانة العرض والمحافظة على النسل .

    · بنوك اللبن .

    · إعادة الأعضاء للمبتور.

    · الفحص الطبي قبل الزواج .

    · الاستنساخ .

    · رتق غشاء البكارة للبنات .

    · بيع الأعضاء الآدمية .

    · البصمة الوراثية .

    · التبرع بالدم .

    · تشريح الجثث .



    للاستـــــــــزادة : كتاب أحكـــــام الجراحة التجميلية لمحمد الشنقيطي .





    الفريــــــــــــدة التي نلنا بـــها من فرائد الدكتورة حفظها الله في هذه المحـــــــــــاضرة :

    [ خِيْــــــــــــرَةُ اَللهِ لِعَبْـــــــــــــــــدِهِ خَيْــــــــــــــــــرٌ مِنْ خِيْـــــــــــــرَتِهِ لِنَفْسِــــهِ ] ..







    تمت بحمد الله وتوفيقه المحـــــــــــاضرة الأولى .. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا ..



    * ارجو التأكد مما تحته خط .. !
    ماء السماء
    ماء السماء
    مشرف


    عدد الرسائل : 95
    العمر : 35
    نقاط : 50
    تاريخ التسجيل : 26/02/2008

    :-((( رد: أصول الفقه (2)

    مُساهمة من طرف ماء السماء الأحد مارس 29, 2009 4:58 am

    الله يجزاها خير ريووم هي اللي كتبتها Smile



    المحاضرة الثانية _ اصول الفقه





    وقع الخلاف بين العلماء لأنها لم تتقيد
    بدليل لكنها جاءت متوافقة مع مقاصد الشرع .


    هل يحتج بالاستناد للمصالح او لا ؟


    -
    اذا
    جاء حكم اجتهادي لايصطدم بنص صريح يجب العمل ولاستناد للمصلحة , فلا يستلزم وجود النص الصريح .


    حجية المصالح
    : اختلفوا الى 3 اراء :


    1-
    اصحاب
    هذا الرأي يرون أن المصلحة المرسلة لا يعتد بها وليست حجة على الاطلاق .


    ذهب الى هذا بعض
    الأصوليين منهم :


    الامام ابن حاجب المالكي –الآمدي صرح برأيه في
    كتابه الاحكام وقال بأن هذا الرأي هو الحق
    الذي اتفق عليه الفقهاء .





    2-
    المصلحة
    المرسلة حجة شرعية مطلقا , ذهب الى هذا أكثر
    جماهير أهل الفقه منهم الامام مالك , أحمد بن حنبل .


    3-
    المصلحة
    المرسلة ان كانت ضرورية قطعية كلية كاننت حجة شرعية , يجب العمل بها بل تعتبر
    مصدرا من مصادر الشريعة , وان فقد شرطا من الشروط الثلاثة فلا تعتبر حجة , وممن
    ذهب الى هذا الرأي :


    الغزالي- البيضاوي
    وهما من علماء الشافعية .


    والمراد بالضرورية :
    أن تكون المصلحة احدى الضروريات الخمس ( حفظ الدين- النفس- العقل-النسل-المال)


    والمراد بالقطعية :
    التي يجزم بحصول المصلحة منها


    والمراد بالكلية :
    التي تكون موجبة لفائدة عامــة لجميع المسلمين .





    -
    مايفعله
    الانسان أمران : عبادات – عادات , والمصلحة لاتجري الا في العادات واتفق العلماء
    على أن العبادات لاتجري فيها المصالح
    لأنها حق محض لله عز وجل يجب العمل بها سواءاً علمنا العلل والمقاصد في العبادات
    أم لا , فالتصريح بالغاية من العبادة ليس ضرورة , وبعض العبادات صرح الله تعالى
    بغاياتها والبعض لا , فلا يلزم على الفقيه أن يبحث في العبادات هل فيها مصلحة او
    لا !!


    -
    العادات
    يحصل فيها مستجدات , فعندئذ نقول أن رؤية المصالح لانعلمها بوجهها الصحيح الا في
    هذا المجال


    (مجال الأمور الحياتية
    العادية من العادات )


    آرااء الأصوليين في
    حجية المصالح منثورة في الكتب 5-6 اراء اختصرتها الدكتورة الى 3








    الأدلة لكل فريق ومناقشتها


    أدلة
    الفريق الأول : (لايعتد بها )



    1-
    قالو
    أن المصالح المرسلة مترددة بين المصالح التي اعتبرها الشارع وبين المصالح التي
    الغاها ,فليس الحاقها بالمصالح المعتبرة أولى من الحاقها بالمصالح الملغاة , وإلا
    كان ذلك ترجيحا بلا مرجح وهو لايجوز , يقول الآمدي : ( وذا القسم متردد بين هذين
    القسمين وليس إلحاقه بأحدهما أولى من
    الاخر فامتنع الاحتجاج به دون شاهد يعرف أنه من قبيل المعتبر دون الملغي )


    كيف نرد عليهم ؟؟


    أ‌- حجتهم ضعيفة جدا


    ب‌- المعتبر في المصالح المرسلة أنها أكثر من المصالح الملغاة , ثم ان الاصل في
    الشريعة أنها جاءت لرعاية المصالح ,والغاء المصلحة هو المستثنى بدليل , ثم ان
    المصالح التي ألغاها الشارع قليلة بالنسبة للمصالح التي اعتبرها وعلى ذلك فإلحاق المصلحة المسكوت عنها بالمصالح المعتبرة
    أولى من الحاقها بالمصالح الملغاة .


    2- القول بالمصالح المرسلة يعني أن الشارع الحكيم
    ترك بعض مصالح العباد دون أن يشرع لها الأحكام , وهذا لا يجوز لأنه يناقض قوله
    تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتمم عليكم نعمتي...)فكأنه وصف للشريعه بأنها
    ناقصة .


    كيف
    نرد عليهم ؟



    -
    أحكام
    الشريعة جاءت بنوعين : تفصيلية كأحكام المواريث ,الحدود , الكفارات ,وغيرها وهذه
    قد فصلت من قبل الشارع نظرا لخطورتها وحتى لاتختلف الأذهان فيها , ونصوصها
    قطعية الدلالة .


    والنوع الثاني اجمالية ونصوصها
    ظنية الدلالة لابراز دور العقل فيها , فالنصوص الظنية محفزة للعقل ومعظم
    ءايات القران من هذا النوع , وهو من رحمة الله حتى نجد الحلول للوقائع المستجدة ,
    وهذا المنهج الاجمالي الذي اتبعه القران جعله يواكب حياة البشرية ولايوصف بأنه
    جامد لايوفق االعصر.





    3- القول بالمصالح المرسلة يفتح الباب لأصحاب
    الأهواء والشهوات من الحكام وغيرهم ممن ولي أمر المسلمين لايقاع الظلم على المسلمين بحجة المصلحة , قال الامام ابن
    تيميه : ( ‘نه من جهة المصالح حصل في امر الدين اضطراب عظيم , وكثير
    من العلماء والعباد رأوا مصالح اعتبروها بناءاً على هذا الأصل , قد يكون
    منها ماهو محذور في الشرع لم يعملوه , وربما قدم في المصالح المرسلة كلاماً يخالف
    النصوص ,وكثير منهم أهمل مصالح يجب اعتبارها ففوت واجبات أو مستحبات , أو وقع في
    محرمات أو مكروهات , وقد يكون الشرع ورد بذلك لكنه لم يعلمه ) * قول ابن تيميه في مقام الواصف للحال فليس فيه مايدل
    على معارضته للمصلحة *


    كيف
    نرد عليهم ؟؟



    هذا
    الباب ليس بابا
    مفتوحا لأهل الشهوات وإنما هو
    موكل للمجتهدين فنقول : القول بالمصالح المرسلة يستلزم الاجتهاد للتأكد من
    اعتبارها أو الغائها ,وهذا غير متوافر لعامة الناس ممن لايبلغ درجة الاجتهاد فلا
    يستطيع أحد اعتبار المصلحة أو الغائها إلا العلماء الذين وصلوا مرحلة الاجتهاد ,
    وأمل قول ابن تيميه فلا يحتج به أنه منكر
    للمصالحة وإنما هو مصوراً للتساهل فيها .





    4- أن الأخذ بالمصالح المرسلة يؤدي الى اختلاف
    الأحكام باختلاف الأزمنة والأمكنة , بل باختلاف الأشخاص في أمر واحد , فيكون
    حلالاً في بلد وزمن معين لما فيه من مصلحة , ويكون حراماً في زمن وبلد آخر لما فيه
    من مصلحة , وهذا يتنافى مع عموم الشريعة وكونها خالدة صالحة لكل زمان ومكان .


    كيف
    نرد عليهم ؟؟



    -
    هذا
    لا
    يعد
    عيبا في الشريعة لأن اختلاف الاحكام باختلاف الأزمنة والأمكنة من مزايا
    التشريع الاسلامي , لأن جميع الأحكام الني تقررها الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان تقوم على المصلحة , فكل أمر شرعه
    الله في كتابه أو سنة رسوله وفيه مصلحة
    ثابتة للعباد يجب تقريرها والعمل بها ,
    ومن رحمة الله جعل العقل مجال للاجتهاد
    لأن النصوص متناهية والحوادث ليست متناهية ونحتاج الى مستند يسندها ومصدرا تتقوى
    به ولانخرج عنه لكون ذلك المصدر مستنبط من كتاب الله وسنة رسوله , ومما ينبغي
    العلم فيه ان الاختلاف ليس ناشئل عن الاختلاف في اصل الخطاب أو أصل الحكم حتى يكون
    منافيا لعموم الشريعة وإنما هو اختلاف ناشيء عن التطبيق لأصل دائم وعام .


    -
    ( قاعدة : تتغير الأحكام بتغير الأزمنة , لاتؤخذ على ظاهرها ,
    وإنما تتغير الحيثيات والخصائص فتكون كحادثة جديدة مختلفة عن الأولى , فالأحكام
    تتغير بتغير الحيثيات لاباعتبار الأزمنة )


    أدلة الفريق الثاني القائلين
    بالاحتجاج :



    1- صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أجمعوا على
    العمل بالمصالح المسرلة والاعتداد بها في تشريع الأحكام


    2-
    ماروي
    أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن بم تحكم قال
    بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال اجتهد برأيي قال
    فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول
    الله لما يرضي رسول الله ) فأقر الرسول معاذا على الاجتهاد في عدم وجود النص ,
    والاجتهاد كما يكون بالقياس يكون بتحقيق مقاصد الشريعة العامة , وتطبيق قواعدها ,
    والعمل بالمصالح نوع من الاجتهاد .


    3-
    مصالح
    الناس تتجدد بتجدد الزمان وتختلف باختلاف البيئات والأعرراف , فلو لم بعمل
    بالمصالح كدليل شرعي لضاعت مصالح الناس , ووقف التشريع الاسلامي عن مسايرة حياة
    الناس , فمعناه وسم الشريعة بالجمود وعدم التطور , وربما يقع النس في حرج شديد
    وهذا معار ض لقوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر – وماجعل
    عليكم في الدين من حرج )


    أدلة
    الفريق الثالث :



    مثلوا عليها بتترس
    الكفار بأسرى المسلمين , فالغزالي
    والبيضاوي قالوا بعدم التراجع وان قتل ارى المسلمين , لتحقق الشروط , فالمصلحة
    قطعية ,كلية , ضرورية .


    1-المصلحة متعلقة
    بأحدى الضروريات الخمس فهي مصلحة جهاد
    ومصلحة دين فلا بد من تطبيقها


    2- المصلحة قطعية ليست
    متوهمة , فالمصلحة بجهاد الكافرين مجزوم بها


    4-
    المصلحة
    كلية عامة لعموم المسسلمين , والأسرى على أية حال مقتولون سواء كان في ارض المعركة
    أو عند العدو .











    من
    الأمثلة المعاصرة للمصالح المرسلة :



    بيع الأضاء
    ونقلها- استئجار الأرحام – بنوك اللبن-
    الاستنساخ- البصمة الوراثية – اعادة الأعضلء المبتورة حدا أو قصاصا – رتق غشاء
    البكارة – التبرع بالدم – تشريح الجثث .





    بعض
    القواعد المتعلقة بالمصلحة :



    -
    كل
    تصرف جر فسادا ودفع صلاحا منهي عنه .


    -
    اعتبار
    المقاصد مقيد بعدم المعارض الشرعي


    -
    يتحمل
    الضرر الخاص لدفع الضرر العام


    -
    الضرر
    الأشد يزال بالضرر الأخف .
    avatar
    ريم الفلا
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 54
    نقاط : 25
    تاريخ التسجيل : 06/11/2008

    :-((( بالتوفييييييق

    مُساهمة من طرف ريم الفلا السبت أبريل 11, 2009 1:27 am

    أصول فقه- المحاضرة الثالثة
    تابع بعض القواعد المتعلقة بالمصالح :
    - المشقة تجلب التيسير
    - الضرورات تقدر بقدرها
    - الضرورات تبيح المحظورات

    الرأي الراجح من حجية المصالح المرسلة :
    -حجة مع الضوابط فلا يمكن فتح باب المصلحة على الاطلاق لأنه لو فتح لأصبح كل شيء بالمصالح بدون ضابط ولا زاجر فلا بد من ضبطها حتى نصل إلى حكم شرعي اجتهادي يوافق الشرع , فلا يمكن أخذ الحكم إلا من نص صريح , وإن لم يوجد فلا بد أن يكون متوافقا مع النص .

    ضوابط المصالح المرسلة : كثيرة نجملها في ثلاثة :
    1- أن تكون المصلحة عامـة كلية , كما نص العلماء يمعنى أن المنفعة لا بد أن تتحقق لأكبر عدد ممكن , بمعنى أن تحقق منفعة لأكبر عدد ممكن أو تدفع ضرر عنهم , يقول الغزالي رحمه الله : ( فحفظ جميع المسلمين * أي يحققون النفع ودفع الضرر*أقرب إلى مقصود الشارع ) .
    2- أن تكون المصلحة من المصالح المتحققة , (حقيقة وليست وهمية )
    بمعنى أن يتحقق من تشريعها بناء مصلحة أو دفع مضرة , أما مجرد توهم المصالح فإنه لا يعتد بها , كما يعتد كثير من الناس أن التعامل بالربا يحقق مصلحة وهي متوهمة .
    3- أن لا تصطدم المصلحة مع النصوص الشرعية , فإذا اصطدمت كانت مصلحة ملغاة ,لا يلتفت إليها لأن الأفضل تطبيق لنص بدلا من البحث عن المصلحة لوجود النص الشرعي , ولأنها إذا اصطدمت لاتسمى مصلحة إنما ملغاة , وهذا الشرط مهم تقوم عليه المصلحة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    العرف
    الدليل الثاني من الأدلة المختلف فيها , ويسمى في كتب الأصول ( العرف – العادة ),واختلف العلماء في حجيته هل يعد دليلا ينظر إليه في تشريع الأحكام ام لا ؟
    تعريف العرف :1- ماتعارف عليه الناس وألفوه , وأصبح ذلك مألوفا بينهم واعتادوا على تطبيقه سواء كان قولا أم فعلا .
    - هل كل ماتعارف عليه الناس أسميه عرفا ؟لا حتى يعتادوا على تطبيقه ويصبح مألوفا بينهم .
    فالعرف والعادة لفظان متلازمان , لأن العادة لاتسمى عادة إلا إذا سبقها تعارف , ولا يمكن تسمية التعارف عرفا حتى يعتاده الناس , فهما متلازمان كل منهما يؤدي معنى لا ينفصل عن الاخر .

    2- مااستقر في النفوس من جهة العقول , وتلقته الطباع السليمة بالقبول .
    3- هو الأمر الذي اطمأنت اليه النفوس وعرفته وألفته مستندة في ذلك الى استحسان العقل , ولم ينكره أصحاب الذوق السليم في الجماعة , وإنما يحصل استقرار الشيء في النفوس وقبول الطباع له بالاستعمال الشائع المتكرر الصادر عن الميل والرغبة .

    التعريف الأول عام سواءاً كان عرفا صحيحا أم فاسدا , والتعريفين الأخيرين في العرف الذي يحتج به (أي ذكرت العرف الصالح للاحتجاج بعيدا عن الفاسد ) , والعلماء المعاصرين اعترضوا على هذه التعاريف لأنها ترعف العرف الصيحيح وليس الفاسد لأنها تحصره بذوي الطباع السليمة
    ,فهو تعريف قاصر على الأعراف الصحيحة فقط عندهم , ونجيب عليهم :
    - نحن لا نريد الأعراف الفاسدة ,لأننا نريد الاحتجاج بالأعراف الصحيحة , ومن المعلوم أن الاعراف الفاسدة لا تعد دليلا فر تشريع الأحكام , ونحن نريد أن نعرف العرف الذي يقف مع القران والسنة وغيرهما من الأدلة في تشريع الأحكام .


    أقسام العرف يبحسب مضمونه أو باعتبار ذاته :
    نوعين
    1- العرف القولي : عبارة عن الأقوال التي تعارف الناس على التلفظ بها واطلاقها على مسميات معينة , أو اللفظ الذي يستعمل في معنى معين لكنه يترك اللمعنى الأصلي ويتعارف الناس على مادونه ,كتعارف الناس اطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى مع أن لفظ الولد في القران للذكر والأنثى معا قال تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم – ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لن لم يكن لهن ولد )
    وتعارف الناس على اطلاق لفظ اللحم على بهيمة الأنعام دون السمك مع أن الله سماه لحما ( وم كل تأكلون لحما طريا ) , كذلك اظلاق لفظ البيت على مايسكن مع ان المساجد تسمى بيوتا .
    فو أن شخصا حلف ألا تطأ قدمه دار فلان فهل يحنث إذا دخلها ولم تطأ قدمه الارض لكونه كان راكبا مثلا ؟؟
    مرجع ذلك للعرف , لانه لو قال لا تطأ بمعنى الدخول وليس بمعنى أن لا تلامس قدمه الارض , فكثير من الاحكام علقت على العرف ولم تعلق على الرجوع للغة العربية .

    2- العرف الفعلي : الأفعال التي تعراف الناس على القيام بها حتى أصبح ذلك مألوفا لديهم واعتادوا على فعلها , ويشمل الأمرين الفاسد والصحيح .
    مثل : تعارف الناس على عدم ارتداء طلاب العلم والملتزمين العقال – كشف الرأس عند اهل الحجاز , تقسيم المهور الى مقدم ومؤخر ,اختلاط النساء بالرجال وتقبيل الرجل للمرأة الاجنبية وهذا عرف فاسد- تقديم الخمور في الحفلات – زيارة النساء للمقابر واقامة المآتم وهي ايضا اعراف فاسدة , اكرام الضيف بما تعارف عليه الناس , تقديم الشبكة , المرأة هي من تحصل المهر وتجمعه وتؤهل للزواج دون الرجل , وهذه الاعراف منها الصحيح والفاسد .

    تقسيم العرف باعتبار الصحة والفساد
    :
    1- عرف صحيح : العرف الذي لا يخالف نصا من النصوص الشرعية , ولا يفوت مصلحة معتبرة , ولا يجلب مفسدة راجحة .
    2- العرف الفاسد : العرف الذي يخالف نصوص الشريعة , أو جالبا لمفسدة أو دافع لمصالح , كتعارف الناس في بعض الدول بالتعامل بالربا .
    حجية العرف :
    لا بد أن يكون صحيحا ليس مخالفا للنصوص , وأكبر من طبقه الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يهدم أعراف وعادات الجاهلية , وإنما هدم منها ماكان فاسدا فقط , بل وأخذت الشريعة من الفاسد وقامت بتنقيته وضبطه فهدمت جميع الانكحة الفاسدة , وأبقت النكاح الصحيح المتعارف أن يخطب من الرجل موليته ويدفع لها مهرا , أيضا اخذ الاسلام بأصل الطلاق ونظمه فكان الرجل في الجاهليه يطلق مراراً ثم يرجع متى ما أراد فتصبح المراة كالمعلقة ,
    الاعتداد موجود ايضا في الجاهلية فكانت تعتد بالسنة والسنتين فنظم الاسلام عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها ,
    أيضا الخلع , الايلاء كانت تجلس المرأة عاما كاملاب عد حلفه لا يأتيها ثم جاء الاسلام فنظمه بأربع أشهر منهم من عدها طلاقا بائنا ومنهم رجعيا , كذلك أنظمة البيوع والشراكة كانت متعارفة , المضاربة , السلم ,السلف ,فأقره الرسول وضبطه ,أمور الاسرة بالعشرة والنفقه والكسوة بالمعروف وهذا راجع الى اعراف الناس , ايضا ارضاع الام اختلف هل هو حق لها ام عليها ؟ وهذا راجع للعرف فالشريفة في قومها لا ترضع وهذا مما تعارفه الناس .
    أيضا عمر رضي الله عنه أقر كثيرا من الأعراف الفارسية كالدووايين ,ضرب الدراهم .
    كذلك من الأمثلة اختلاف اراء الامام الشافعي في مصر والعراق تبعا لاختلاف اعرافهم , وجميع المذاهب أعملت العرف .
    حجية العرف :
    اتفق العلماء في عدم حجية العرف المخالف لنصوص الشريعة من كتاب او سنة وانما يجب الغاء مثل هذا العرف لان السكوت عنه سكوت عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر , والرضا به تعاون على الاثم والعدوان .
    أما اذا كان لا يخالف دليلا من الادلة الشرعية ولا قاعدة من القواعد العامة فلا خلاف بين جمهور العلماء على أنه يجب العمل به والاعتداد بع واعتباره دليلا من الأدلة الشرعية يعتدم عليها في تشريع الاحكام وقد استدل العلماء بأدلة :
    1- قوله تعالى : ( خذ العفو وأمر بالعرف ) وجه الدلالة : الاية دل ظاهرا على أن العرف يجب العمل به , لأنه لو لم يجب العمل به لما أمرالله نبيه بذلك .
    2- حديث ( ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ) وهذا مما صح وقفه على ابن عباس وليس حديثا : دل بعبارته ومنطوقه على ان الامر الذي يتعارف عليه المسلمون ويعتبرونه من الامور الحسنة فهو عند الله حسنا كذلك, بمعنى أن يكون متوافقا مع ماجاء في كتاب الله وسنة رسوله .
    3- الشريعة في أصلها قد أقرت من عادات الجاهلية الكثير حيث أبطلت ماكان فاسدا , وأقرت ماكان صحيحا , بل حتى نظرت للأعراف الفاسدة وضبطت مايمكن ضبطه وجعلت له أصولا وقاعد ينبغي عدم تجاوزها , كما في الانكحة واصل الطلاق والخلع والايلاء والقصاص والدية , وفي مجال البيوع المضاربة الشراكة السلم والسلف كما في ضرب الدراهم وانشاء الدواوين , وقد سار الفقهاء على هذا النحو ويلحظ ذلك في كتبهم الفقهية .
    شروط اعتبار العرف لبناء الأحكام عليه :
    1- أن يكون العرف مضطردا أو غالبا , * أي يكون شائعا غالبا ليس معمولا به مرة واحده فقط * أي يعمل به في جميع الاحكام والا فانه لا يصلح دليلا تبنى الاحكام عليه .
    2- ألا يتعارض العرف مع النصوص القطعية في القران او السنة , فلو خالف العرف بعضا منها بطل اعتباره كتعارف الناس على شرب الخمرو في المناسبات أو لعب الميسر او اختلاط النساء بالرجال او خروج المرأة عارية غير محتشمة بلباس ساتر .
    3- أن يكون العرف موجودا أثناء تطبيق الحكم بمعنى أن يكون سابقا غير طاريء , لأن الاعراف الطارئة لا ينظر إليها بتاتا , إنما ينظر لما كان سابقا لتشريع الحكم من قبل المجتهد .

    القواعد الفقهية في باب العرف :
    - المعروف عرفا كالمشروط شرطا
    - العادة محكمة ( أي نجعلها مقام الحكم حينما تغيب النصوص)
    - الحقيقة تدرك بدلالة العرف والعادة ( قد نترك أحيانا اللفظ الحقيقي ونستعمل ما تعارف كالولد )
    - الثابت بالعرف كالثابت بالنص ( لا بد من تطبيق أعراف الناس كما نطبق النصوص)


    خلاصة في العرف :
    - العرف والعادة لفظان متلازمان والعادة تغني عن العرف لأنها لم تصبح عادة غلا بعدما كانت عرفا , فالعرف لا يعبر عن العادة , إنما العادة تعبر عن العرف .
    - المفتي يفتي بالنصوص أعراف الناس
    - يقول ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين : (ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم وهذا المفتي الجاهل أضر على أديان الناس و ... من هذا الطبيب الجاهل )
    - معناه اعتبار العرف في الفتيا ولابد من مراعاة النص العرف
    avatar
    ريم الفلا
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 54
    نقاط : 25
    تاريخ التسجيل : 06/11/2008

    :-((( رد: أصول الفقه (2)

    مُساهمة من طرف ريم الفلا السبت أبريل 11, 2009 1:58 am

    القاعدة الثالثة من القواعد المختلف فيها : سد الذرائع

    اختلف فيها هل دليل شرعي او تندرج تحت دليل شرعي

    اشتهر على ألسنة الفقهاء والاصوليين خاصة عندما يتحدثون هذه القاعدة يصدرونه بكلمة سد فيقولون قاعدة أو دليل سد الذرائع واشتهر عن العلماء أنهم يستخدمونها بلفظ أعم قيقولون الذرائع والأصح الذرائع .

    - تكلم الأصوليين عن المقاصد عموما لأن الذرائع لها علاقة شديدة بالمقاصد ,والمقاصد الشرعية دفع الضر وجب النفع بجملتها وشمولها لا يمكن تحقيقها إلا عن طريق وسائل تفضي إلى تلك المقاصد , وهذه الوسائل قد تفضي الى مقصد حسن فاذا كانت تتفضي لمقصد حسن كانت وسيلة حسنة واذا كان المقصد سيئا كانت الوسيلة سيئة , فالشريعة كما امرت بالمصالح فتحت الطريق ووضعت الوسائل لتجقيق المصالح , فاذا أوصدت الشريعة بابا أوصدت الطريق اليه لأن من غير المعقول أن تنهى عن شيء وتفتح بابه .

    - فالمقاصد أكثر تأثيرا في الوسائل لان المقصد اذا كان حراما كانت الوسيلة محرمة لأنها تأخذ حكم المقصد , وليس المقصد هو من ياخذ حكم الوسيلة .

    - الذرائع : عرفت بتعريفات عدة :

    - عرفها الشاطبي : التوسم بما هو مصلحة الى مفسدة .

    - عرفها القرافي : حسم مادة وسائل الفساد دفعا لها

    - عرفها ابن رشد المالكي وهو أحد الفقهاء : الأشياء التي ظاهرها الصحة ويتوصل بها الى المحرم .

    - عرفها الشوكاني : المسألة التي ظاهراها الاباحة ويتوصل بها الى فعل محظور .

    أغلب تعاريف الاصوليين عرفوها بما كانت وسيلة في الوصول الى فعل محظور وقد عاب بعض الاصوليين هذه التعريفات لكونها حصرت على احد جانبي الذرائع وهو الحظر ولم يتكلموا عن جانب الذرائع لان الذرائع كما يجب فتحها يجب سدها فمن الوسائل مايوصل الى تحقيق المصالح كالجهاد لابد من اقامته عند غزو الكفار والجهاد اعلى مراتب فتح الذرائع كذلك طلب العلم واقامة المدارس ونشر العلم من الذرائع التي يجب فيها .

    فمن نظر فقط اليه سداً الذرائع فقد حجر واسعا ونظر اليه من احد جانبيه .

    قال القرافي : ( اعلم أن الذرائع كما يجب سدها يجب فتحها )

    ولا بد أن نختار تعريفا شاملا لجميع ماذكر فأفضل من تكلم عن الذرائع ابن القيم في اعلام الموقعين في الجزء ال3 فقال : ( إن الذرائع هي ماكان وسيلة وطريقا الى الشيء والتي يراد به العموم ويقصد به المصالح والمفاسد على حد سواء ) وهذا نفس تعريف الامام ابن تيميه وهو افضل التعاريف لعمومه وشموله , فقال في التعريف الشيء : كل الف ولام اتصلت بلفظ تفيد العموم فشملت كل ماكان طريقا الى الشيء مصلحة او مفسدة .

    عللي : اشتهرت عند الاصوليين بسد الذرائع وليس عموما ؟ هل هم مخطئون ؟

    لأن الغالب في أعراف الناس وتطبيقاتهم أنهم يتحايلون للوصول الى المفاسد أكثر من المصالح , فاذا كان العلماء في عصرهم هكذا فكيف بعصرنا ! فهم غير مخطئون في تخصيصه بالمحظور لانهم تكلموا عن ما اشتهر بين الناس من تحايلهم على المفاسد

    - الشريعة قامت على الاحتياط وسد مايمكن سده .

    أقسام الذرائع :

    منهم من قسمها باعتبار الوسيلة – النتائج- نظرة عامة و وأفضل من قسمها الامام ابن القيم بحسب نوع النتيجة الى اربعة اقسام :

    1- ماوضع للافضاء الى المفسدة كشرب المسكر المفضي الى مفسدة السكر , والزنا المفضي الى اختلاط الماء وفساد الفراش والاعتداء على العرض , واثارة العداوات بين الناس , (هذه الوسيلة وماتفضي اليه محرمه)

    2- ماوضع للافضاء الى مباح ولكن قصد به التوصل الى مفسدة , كعقد النكاح المقصود به التحليل , وعقد االبيع الذي قصد به التوصل الى الربا , ( وأحل الله البيع وحرم الربا) , كذلك يقاس عليه جميع أنواع الأنكحة التي ظاهرها الصحة وهي فاسدة ( هذه الوسيلة مباحة تفضي الي مفسدة وهو توضح عظم أثر المقاصد في الوسائل )



    3- ماوضع لمباح لم يقصدبه التوصل الى مفسدة ولكن يفضي إليها في الغالب كسب ءالهة المشركين في ظهرانيهم .



    4- ماوضع لمباح ولكن قد يفضي الى مفسدة ولكن المصلحة فيه أرجح فيه من المفسدة , والفرق بينه وبين الثالث أن الرابع يفضي الى مصلحة وقد يفضي الى مفسدة ,أما الثالث فمفاسده تغلب المصالح كالنظر الى المخطوبة والشهود عليها من مفاسده :الوصف ونشر عيوب المرأة , كذلك قد يتساهل كثير من الناس فيما يحصل في النظرة وقد وضع له الفقهاء قيوداً فمن مفاسده تساهلهم في الجلوس معها – الحديث – الخروج والخلوة معها .وقيده العلماء بأن لا ينظر اليها الا مع وليها مرة واحدة

    - تقسيم ابن القيم حسب نوع النتائج فمن خلال المقاصد تكون الوسائل ,وكذا قسمها الشوكاني .

    - الأدلة التي استند عليها العلماء في الاحتجاج عند هذه القاعدة :

    - ذكر العلماء بان سد الذرائع لا يعتب دليلا يستقل بنفسه إنما نوعا من أنواع المصالح وقاعدة شهيرة قامت الشريعة على اساسها – قامت على فتح الذرائع وسدها- وذكر الامام ابن القيم 99 دليلا للاحتجاج بهذه القاعدة وذكر أن جميع تلك الأدلة بمفهمومها ومنطوقها مبنية على الشرائع :

    - الفرق بين المصلحة والذرائع : المصلحة تقوم بالذرائع وغيره من الأدلة ’ أما الذرائع لا تكون إلا في النظر الى المصالح

    - الأدلة التي ذكرها ابن القيم على سد الذرائع وليس فتحها وقال أن الأدلة على السد أكثر من الفتح وله مقصد في تحديد الأدلة ب99 دليلا ( ذكرت 99 دليلا ليكون موافقا لأسماء الله الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة وكذلك من علم أحكام الشريعة فجعل الله نصب عينيه من أحصى هذا العلم نحتسبه أنه موافقا في علمه لاحصاء اسماء الله )*راجعوا هذه العبارة *واعتبر ابن القيم سد الذرائع أحد أرباع الدين لكون أغلب الشريعة قامت على تلك القاعدة

    - من الأدلة :

    - 1- نهت الشريعة عن النظر الى عورة المرأة ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ) أمر الله بغض البصر سدا للذريعة وهي تحرك شهوة من أطلق بصره في النظر الى العورات سواء كان رجلا او امرأة وهذا الامر عاما للرجال والنساء .

    2- نهت الشريعة عن القول الجاف في الدعوة سدا لتنفير الناس من الدعوة (فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ) لأنه من باب مفهوم المخالفة لو قيل له قولا سيئا لم يتذكر .

    3- نهت الشريعة عن البيع وقت النداء الثاني حتى لا يكون ذريعة للانصراف عن الفريضة .

    4- نهت الشريعة عن سب آلهة المشركين على أنها في الحقيقة في ذاته أمر مباح بل هو إعزاز للدين وإهانة للمشركين بتحقير آلهتهم لكن ذلك قد يفضي إلى ما هو أعظم من سب الله (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم) ويقاس عليه سب والدي الرجل حتى لا يكون ذريعة لسب والديه (من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه فقال: أن يسب الرجل أبا الرجل أو أمه فيسب والديه).

    - 5- نهى الرسول عن قتل المنافقين أول الإسلام حتى لا يقول الناس أن محمداً يقتل أصحابه سداً للذريعة وتنفير الناس من الاجتماع على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

    - 6- أمرت الشريعة بالتفريق بين الذكور والإناث في المضاجع حتى لا يكون ذريعة للفواحش وسداً لما هو أعظم من اختلاط الفراش.

    - 7- حرم عقد النكاح قبل انقضاء عدة المرأة لئلا يكون ذريعة للوطء وهي ما زالت في العدة.

    - 8- نهى النبي صلى الله عليه وسلم الدائن أن يأخذ هدية من المدين لئلا يؤدي ذلك إلى الربا واتخاذ الهدايا بدل الفوائد.

    - 9- حرمت الشريعة الخلوة الأجنبية لئلا يكون ذلك ذريعة إلى الزنا.

    - 10- نهت عن سفر المرأة بلا محرم حتى لا يتحقق من وراء سفرها المفاسد من الفواحش غيرها.

    - 11- نهت عن بناء المساجد على القبور حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى الشرك.

    - 12- نهت الشريعة المرأة في عدة الوفاة التطيب والتزين حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى التفاتها إلى الزواج وهي ما زالت في العدة.

    حامل لواء سد الذرائع الإمام مالك الذي احتج بالمصالح أيضاً والواقع أن كل الفقهاء عملوا بالذرائع ، الإمام مالك أكثر احتج بسد الذرائع ثم الإمام أحمد وهو كثيراً ما ينهج نهج الإمام مالك.

    رتب الفقهاء كثير من المسائل على قضية سد الذرائع من ذلك ما قال الإمام مالك:

    ( الشخص لو مات وعليه زكاة ولم يؤدها ولم يوص باخراجها من الثلث هل يلزم الورثة اخراجها ؟ لا يلزم الورثة اخراجها من تركته لأنه لو ألزمنا الورثة بذلك لأدى ذلك الى أن يترك الانسان أداء زكاة ماله ول عمرع اعتمادا ى الورثة انهم سيخرجونها بعد موته , وقد مانع في ذلك بقية الفقهاء الثلاثة لان حق الله اولى من حق الناس . )

    - قاعدة سد الذرائع عمل بها جميع الفقهاء ( مالك –احمد)ومن تتبع فقه الشافعية والحنفية وجد انهم اعملوها .

    - قال الامام مالك : ( لو تزوج المريض مرض الموت فان النكاح غير صحيح لانه متهم بالاضرار بالورثة وذلك عن طريق ادخال وراث جديد فيمنع منه في حين رد عليه بقية العلماء الثلاثة بان العقد صحيح قياسا ع بيعه وشرائه )

    - من القواعد التي لها علاقة بسد الذرائع :

    - الوسائل لها حكم المقاصد (المقاصد اعظم )

    - الامور بمقاصدها (من القواعد الخمس )

    - درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ( وهذا هو الذي جعل الاصوليين يقتصرون على سد الذرائع )

    - إذا تعارض المانع والمقتضى ( الحرام والواجب ) يقدم المانع الا ا ذا كان المقتضى أعظم .

    - اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ,

    ــــــــــــــــــــ

    - وقد فرع العلماء على كل قاعدة فروعا والمرجع الوجيز للبورني

    الواجب النوازل المتعلقة بالذرائع ( مثلت بقيادة المرأة للسيارة )

    مراسلتكم من ربوع المدرسة الثالثة , أ. ريم J دعواااااااااااااتكم
    avatar
    ريم الفلا
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 54
    نقاط : 25
    تاريخ التسجيل : 06/11/2008

    :-((( رد: أصول الفقه (2)

    مُساهمة من طرف ريم الفلا الأحد أبريل 12, 2009 5:58 am

    الاستصحاب


    من الأدلة المختلف فيها وهو من المصادر التي مدار الفتوى عليها,ولايستغني عنها الفقهاء,وما من كتاب إلا ذكره.

    وهو آخر الطرق التي يلجأ إليها المجتهد,في حال غياب النص فإذا تعذر وجود النص لم يبق إلا الرجوع للاستصحاب.

    تعريفه:

    لغة:مأخوذ من المصاحبة,فلان استصحب فلاناً,بمعنى أنه صاحبه ولازمه,فالمصاحبة والملازمة يدخلان في مفهوم الاستصحاب.

    يقول علماء اللغة:كل شيء لازم إنساناً يسمى مصاحباً له,لذلك يطلق على الصاحب صاحباً لكثرة الملازمة والاقتران بذلك الصاحب.

    وهذه المصاحبة سواء كان حياً أو جماداً,فحتى الأشياء غير الحية تسمى مصاحبة للإنسان كجواز السفر مصاحب للمسافر,إذاً المصاحبة كثرة الملازمة.

    تعريفها عند علماء الفقه:"بمعنى بسيط":ثبوت حكم في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الأول فنعطي الحكم صفة الاستدامة,ويستمر حتى تغير الحال

    إذاً:الاستدامة لاتحتاج إلى دليل إنما تغير الاستدامة هو ما يحتاج إلى دليل سواء كان من نفي لإثبات أو العكس.

    يقول ابن القيم: (الاستدامة وتلك الصحبة لاتحتاج إلى دليل لأنها ثبتت)

    تعريفها –عند علماء الأصول-:

    -عرفها الإمام الأسنوي: (الحكم بتبوت أمر في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الأول لعدم وجود ما يصلح للتغيير)

    -عرفها بعض علماء الأصول: إبقاء الحال على ما كان عليه حتى يقوم الدليل على تغيره أو على خلافه.

    -أفضل التعريفات تعريف ابن القيم:استدامة اثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفياً,حتى يقوم الدليل على تغيره.

    وهذا أفضل التعاريف لأنه أعطى وصف جميل وهو الاستدامة للحكم نفياً أو إثباتاً.

    الخلاصة: الاستدامة لاتحتاج إلى دليل فقيام الاثبات والنفي لايحتاج إلى دليل إنما تغير الحال يحتاج إلى دليل

    أمثلة للاستصحاب:

    -إذا تزوج شخص فإنه يحكم ببقاء الزوجية حتى يقوم الدليل على خلافه,كالفرقة مثلاً

    -إذا ثبتت الملكية في عين لشخص معين بأي سبب من أسباب التملك فإن هذه الملكية تستمر حتى يقوم الدليل على تغيره أو تحويل تلك الملكية إلى شخص آخر.

    -إذا تزوج فتاة على أنها بكر ثم ادعى بعد البناء بها أنها ثيب,لم تقبل دعواه إلا ببينة,لأن البكارة صفة أصلية ثابتة من حيث نشأتها فتستصحب إلى حين البناء بها حتى يقوم الدليل على عدمها.

    -إذا ادعى شخص أن فلاناً مديناً له بمبلغ من المال وقد ثبت ذلك فعندئذ تكون ذمة ذلك الشخص مشغولة بالدين حتى يقوم الدليل على براءة ذمته,من ذلك الدين.

    -شخص تطهر فتستمر طهارته حتى يقوم الدليل على خلافه بالنقض

    -تطبيق:

    -إقامة التكاليف على الإنسان القادر فيستديم على فعل الصلاة واقفاً حتى يقوم الدليل على خلافه بثبوت عجزه عن أداء الصلاة واقفاً

    -تطبيق الأحكام الشرعية من الاستصحاب

    أنواع الاستصحاب:

    1-استصحاب الحكم الأصلي للأشياء: يمثل القاعدة الأصولية "الأصل في الأشياء الحل",ومعناه أن لكل شيء خلقه الله مسخر لنفع بني آدم لقوله تعالى: (وهو الذي سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعاً منه) فيستصحبها أي تبقى على إباحتها والانتفاع بها حتى يقوم الدليل على تغيير الحكم سواء كان في مطعوم /أو ملبوس/أو مشروب,فإذا استجد أمر فاستصحب حكم الإباحة لكل ما يستجد إلا إذا ثبت أنه مخالف للشريعة فالأصل في الأشياء النافعة أنها مباحة لأن الأصل الحل والضارة أنها محرمة لقاعدة لا ضرر ولاضرار.

    وقد وضح الرسول كل مباح من مأكول وملبوس وكل محرم فما عداها يعد مباحاً حتى لو كان جديداً

    فالمراد بالحكم الأصلي الإباحة عند عدم الدليل على خلافه إذا كان الشيء نا فعاً والحرمة إذا كان ضاراً,ومن المقرر عند علماء الأصول أن الأصل في الأشياء الإباحة فكل شيء خلقه الله في هذا الكون يكون بحكم أصلي أنه مباح إذا كان نافعاً إلا ما قام الدليل على تحريمه فالحيونات والنباتات وغيرها من المخلوقات كلها مباحة للإنسان إلا إذا قام الدليل من الشرع يحرمها وعلى هذا إذا سئل الفقيه عن حكم شيء معين بحث عن حكم فإن وجده حكم به وإن لم يجد دليلاً له يرجع إلى الأصل لأة الدليل العام "الأصل في الأشياء الإباحة مالم يقم الدليل على حرمته"

    2-استصحاب العدم الأصلي أو البراءة الأصلية:ذمة الإنسان بريئة من جميع التكاليف حتى يقوم الدليل على تكليفها,فلا يمكن أن أكلف الناس صيام شهر غير رمضان,أو صلاة سادسة فمعناه أن ذمم الناس بريئة من أن يلحقها أي نوع من التكاليف,كما إذا ادعى شخص أن فلاناً تزندق أو ارتد بعد إسلامه فهو بريء حتى يقوم الدليل على ثبوت ما نسب إليه.

    كذلك من نسب إليه أنه قتل أو زنى أو سرق أو غيرها من ذوات الحدود فهو بريء حتى يقوم الدليل والعكس كذلك شخص كان كافر ثم أسلم فهو باق على البراءة الكفر حتى يقوم الدليل على إسلامه.

    ومعنى هذا النوع أن ذمة الإنسان تكون بريئة وغير مشغولة بأي شيء حتى يقوم الدليل على عكس ذلك,كما لو ادعى شخص دين على آخر,تظل ذمة المدعى عليه بريئة من هذا الدين حتى يقوم الدليل على إثباته,وإذا ادعى الشريك عدم الربح فالأصل عدم الربح(والقول قوله)فيستصحب هذا العدم,إلا إذا ثبت خلافه,وهذا القول يمكن أن يقال إن لمن ادعى أن فلاناً ارتد أو تزندق,فإنا نعهده بريئاً من ذلك,وهو السلامة حتى يقوم الدليل على ما نسب إليه,كذلك نقول لمن ادعى أن فلاناً العدل قد فسق أو أن الفاسق أصبح ,أو أن فلاناً تزوج أو طلق فلانة أو زال ملكه عما كان يملك كل تلك الأمور على العدم الأصلي حتى يثبت خلافه,وهذه القاعدة تأديباً للإنسان من الشريعة أن لايطلق للسانه العنان بالإضافة لكونه حكماً شرعياً وهو في الوقت ذاته خلق رفيع.

    3-استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يقوم"يثبت" الدليل على خلافه(تعبير ابن القيم):

    (مثلاُ الحياة إذا ثبت هذا الوصف يترتب عليه أحكام شرعية) وكذلك أوصاف أخرى كالمرض والإكراه والحيض والنفاس والجنون والسفر,فهذه كلها أوصاف تترتب عليها أحكام شرعية كثيرة حتى يقوم الدليل على خلافها,فتستصحب حكمها ,فتستصحب حكمها القائم على ذلك الوصف حتى يقوم الدليل على خلافه.

    مثاله:الطهارة فإن وصف الطهارة إذا أثبتت أبيحت الصلاة فيستصحب هذا الحكم حتى يثبت خلافه لوجود نا قض من نواقض الوضوء.

    جميع الأنواع الثلاثة تدل على معنى واحد وهو :أن الإنسان يستديم الحكم الأصلي ويستمر بإباحته حتى يثبت خلافه.

    -القواعد المتفرعة عن الاستصحاب:

    1- الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل على خلافها.(تنطبق على النوع الأول من أنواع الاستصحاب)

    2-اليقين لايزول بشك وإنما يزول بيقين مثله.(تنطبق على النوع الثاني)

    -حجية الاستصحاب:

    -اختلف العلماء على آراء نقتصر على إثنان:

    1/الاستصحاب حجة مطلقاً سواء كان في النفي أو الاثبات يعد دليلاً من الأدلة التي لا يستغني عنها الفقيه ( استدل به الحنابلة والشافعية والحنابلة بمعنى أصح الفقهاء الأربعة جميعهم.)

    2- الاستصحاب حجة في الدفع فقط (في النفي) وليس في الاثبات وبعبارة أخرى أنه حجة لإبقاء ما كان ولا يصح لإثبات أمرلم يكن

    فيتفقون مع أصحاب الرأي الأول في أن الاستصحاب حجة,ويتضح أثر هذا في مسألة المفقود وغيابه,وهو الذي غاب وانقطعت أخباره وليس هناك ما يدل على حياته أو موته ولا يعرف هل هو حي أو ميت..

    العلماء على رأيين فيما يتعلق بإرثه:

    1/مالك والشافعي>المفقود يعتبر حيا في حق نفسه أو غيره فاستصحبوا الوصف وجعله مستديماً له في حق نفسه وغيره فلا يرثه أحد وتجري عليه أحكام الأحياء فلا يورث ماله ولا تتزوج امرأته باعتبار أنه حي في حق نفسه/ويعتبر حيا في حق غيره فيرث من غيره كبقية الورثة أن الأصل حياته فيستصحب هذا الأصل حتى يظهر خلافه وعلى ذلك فلا نورث غيره من ماله إلا بيقين.

    2/المفقود حياً في حق نفسه فلا توزع تركته ولا أملاكه بل يستمر على حكم ملكه إلى أن تتحقق وفاته أو يحكم القاضي بفقده,أما في حق غيره فيعتبر ميتاً (أبةحنيفة)

    فإذا مات من يرثه فلا يحتفظ له بنصيب ولا يعتد به في تو زيع الإرث لأن الاستصحاب لايصلح حجة لإثبات الحقوق وإنما هو حجة في الدفع فقط والعلماء على الرأي الأول.





    أسال الله العظيم أن يحرم يد طيوب عن النار , وكل من قرأها ووالدينا وجميع المسلمين , فتح الله عليكم من رحمته التي لا ممسك لها , وأغاثكن بفيض توفيقه وعونه , وسدد يمناكن وجمعني وإياكن في مستقر رحمته , هناك حيث لا هم ولا تعب , مع الرسول وصحبه ,فذاك هو النجاح .. موفقين حبايبي J
    ماء السماء
    ماء السماء
    مشرف


    عدد الرسائل : 95
    العمر : 35
    نقاط : 50
    تاريخ التسجيل : 26/02/2008

    :-((( رد: أصول الفقه (2)

    مُساهمة من طرف ماء السماء الجمعة يونيو 12, 2009 3:55 am

    عزيزاااتي:

    أين بقية المحااضرات ..هل ستنزل هناا!!

    أم ف التصووير ..

    أم ماذا !!


    شاكرة لكن .. مقدمــا Smile
    avatar
    ريم الفلا
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 54
    نقاط : 25
    تاريخ التسجيل : 06/11/2008

    :-((( رد: أصول الفقه (2)

    مُساهمة من طرف ريم الفلا السبت يونيو 13, 2009 4:57 am

    لماذا ابتدأ العلماء بتعريف الحكم الشرعي؟
    لأن الغاية من دراسة علم الأصول هي: معرفة الأحكام الشرعية والوصل إليها ليسهل على المكلف القيام بها على الوجه الذي يرضي الله.
    *كتب الأصول لا تنص على الشرع عند تعريفهم للحكم فيعرفون الحكم – الحاكم- المحكوم فيه فلا ينص على لفظ الشرعية إلا في كتب الحنابلة فقط.
    والعلة في عدم بيان الشرعية لأنه معلوم بالضرورة من دراسة علم الأصول أن الحكم الذي يتناوله الأصولي هو الحكم الشرعي.
    هل تعاريفهم جاءت على نسق واحد؟ الألفاظ متباينة لكن المضمونه واحد.
    تعريف الحكم الشرعي عند الأًصوليين:
    خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءا أو تخييرا أو وضعا.
    صدر التعريف بـ خطاب فالحكم وصف لكونه خطاب صادر من الله.
    لكي نسمي الخطاب حكما شرعيا لابد من ثلاثة:
    1)صادر من الله 2) الخطاب مترتب على الأول متعلق بأفعال المكلفين 3) لابد أن يكون ذلك الخطاب على وجه الاقتضاء ،التخيير،الوضع.
    خطاب: هو الكلام وكلا اللفظين ..فلا ضير أقول كلام الله أو خطاب الله
    ولكن الفرق في البلاغة: الكلام أعم من الخطاب فالكلام يشمل الكلام المفيد وغيره فإذا كان الكلام مفيدا سمي خطابا أما إذا كان الكلام مجرد مخرج حروف وكلمات مبعثرة فأسميها كلاما لذا من الخطأ قول لغة التخاطب بين الأمم وطفلها المفروض أن أقول لغة الكلام ولا أسميه خطابا إلا إذا تكلم كلاما مفيدا لذا سمي الخطب خطاب لتضمنه كلاما مفيدا .
    فالخطاب: توجيه اللفظ المفيد للغير ليفهمه ويسمعه.
    وأضيف الخطاب إلى الله محترزا والمحترز هو الذي يدخل ما كان من جنسه ويمنع غيره من الدخول إليه لكون غير صالح للدخول فيه فهنا قيد في التعريف ومحترز.
    فيدخل خطاب الله وخرج خطاب غيره وهذه الإضافة تعطي نوعا من التخصيص والتمييز فلايدخل كلام الإنس والجن وغيرهم لكونه صادر من غير أهله فلا نسميه حكما، إذ إضافة الخطاب إلى الله محترز في التعريف فيدخل خطاب الله ويخرج خطاب غيره من خطاب الإنس لبعضهم والجن والملائكة.
    هل يدخل خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم ضمن خطاب الله عزوجل؟
    خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم داخل تبعا تحت كلمة الله ، إذا الخطاب الذي يصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءا أو تخييرا أو وضعا يسمى حكما شرعيا "وما ينطق عن الهوى*إن هو إلا وحي يوحى"
    ماذا عن الإجماع والقياس؟ هل الحكم الثابت بطريق الإجماع يسمى حكما شرعيا؟
    نعم الإجماع والقياس يدخلان تبعا وضمنا تحت لفظ الله تعالى لأن الإجماع لا يتحقق إلا بشرط أن يكون له مستند من الكتاب والسنة ،كذلك القياس لايتم إلا بأربعة أركان المقيس والمقيس عليه
    العلة- حكم الأًصل فيدخل تحت خطاب الله.
    ومعنى خطاب الله: كلام الله اللفظي الذي يليق له وعلى عقيدة أهل السنة أن الله متكلم بما شاء من غير تشبيه ولا تمثيل.....
    ((في بعض الكتب أخطأ من قال كلام الله النفسي لأن عقائدهم أن كلام الله لا يسمع وهذا خطأ فعلى القارئ أن يدقق))
    المتعلق بأفعال المكلفين: حدث خلاف في معنى الأفعال ، والأفعال يدخل فيها (الأقوال ، والأفعال ، والعقائد) فليس المراد بالأفعال الأفعال فقط ودار خلاف بين الأصوليين حول العقائد إذا دار الخطاب عليه هل تدخل ضمن الأفعال ونسميه حكما شرعيا؟
    نعم قد يترتب عليها خروج من الملة وكفر ...إلخ وقال علماء الأًصول أن العقائد مستلقة ولا أسميه حكما شرعيا لأنها أفعال قلبية لايمكن الاطلاع عليها إلا من قبل الله ولها مواضيعها المستقلة الأحكام العقدية، فهم أخرجوا موضوع العقائد واتفق جميع علماء الأصول على أن العقائد لا تدخل ضمن الأحكام الشرعية ولها باب خاص الأحكام العقائدية.
    المكلفين: المكلف من توافرت فيه شروط التكليف أهلية الأداء وأهلية الوجوب.
    شروطه: مسلم بالغ عاقل غير مكره ولا مُلجأ ...الخ
    بأفعال المكلفين: محترز يدخل كل خطاب يتعلق بأقوال وأفعال المكلفين ويخرج غيره مثل :
    1)الخطاب المتعلق بذاته سبحانه "شهد الله أنه لاإله إلا هو..."
    2)الخطاب المتعلق بصفة من صفاته أو اسم من أسمائه "الله لا إله إلا هو الحي القيوم"
    3)الخطاب المتعلق بفعله "الله خالق كل شيء"
    4)الخطاب المتعلق بالجمادات"القارعة مالقارعة.." "ويوم نسير الجبال .."
    5)الخطاب المتعلق بالحيوانات "يا جبال أوبي معه والطير"
    6)الخطاب الذي يتعلق بذات المكلفين الخلق،والنشأة "ولقد خلقنا الإنسان من صلصال ..."
    فالخطاب لابد أن يتعلق بالمكلف الذي يفهم الخطاب فهم يقصدون بالكلف القادر على الامتثال والطاعة والخنوع.
    معنى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين عموما:
    هو الخطاب الذي يرتبط بفعل من أفعال المكلفين على وجه يبين صفة ذلك الفعل من حيث كونه مطلوب الفعل أو مطلوب الترك.
    الاقتضاء: الطلب "فعل ، أو ترك" وخطاب الله وسط بين الأمر والنهي حتى لايمل الناس وجعل بينهما مباحات ليتمتع بها الناس.
    طلب الفعل قد يكون جازم وغير جازم وكذلك بالنسبة للترك كقد يكون جازم وغير جازم
    الطلب

    فعل تــرك
    جازم / غير جازم جازم / غير جازم
    "واجب" / "مندوب" "محرم" / "مكروه
    تخييرا: هو المباح ولم ندخله من ضمن الاقتضاء لأن الإباحة لايوجد فيها نوع من الطلب بل هي خالية من الطلب لاجزما ولاغيره.
    فلو أدخلناها ضمن الاقتضاء لأدخلنا ما لايصح إدخاله وماليس منه.
    فالأحكام خمسة: واجب ، مندوب، محرم ، مكروه والإباجة بين الفعل والترك ومن أساليبها "لاحرج لاإثم" فهذا المباح .
    وضعا: حكم صادر من الله يتعلق بوضع الشيء إما سببا له أو شرطا أو مانعا أو عزيمة أو رخصة
    السبب – الشرط – المانع – رخصة – عزيمة – الصحيح والفاسد وفيهما خلاف والذي عليه العلماء عدم دخولها.
    فهي مقصورة على خمسة لأن الصحة والفساد فيها خلاف وعلماء الأصول على إخراجها من الحكم الوضعي.والذي عليه العلماء عدم دخولها .


    أمثلة:
    السبب "أقم الصلاة لدلوك الشمس" أوقات الصلاة
    الشرط "إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم " فالطهارة شرط لصحة الصلاة
    المانع "الحيض مانع من الصلاة- الصيام- المسجد- الجماع
    أنواع الحكم:
    1)الحكم التكليفي "اقتضاءا وتخييرا" يتعلق بمباشرة المكلف
    2)الحكم الوضعي "وضعا"
    *مالفرق في تعريف الحكم الشرعي عند الفقهاء والأصوليين ؟
    اختلف الفقهاء مع الأصوليين في كون الأصولي يسمي النص ومايستفاد منه حكما شرعيا
    أما الفقهاء فلا يسمون إلا المستفاد من الحكم حكما شرعيا كما في قوله "وأقيموا الصلاة"
    ذات النص تسمى عند الأصوليين حكما شرعيا.
    *تعريف الحكم الشرعي عند الفقهاء:
    أثر خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءا او تخييرا أو وضعا .
    "كتب عليكم الصيام"
    الأًصولي: حكما شرعيا لتوفر الشروط الثلاثة
    الفقيه: وجوب الصيام وهو المستفاد.
    لذلك سمى العلماء المستفاد وهو الأثر وهو خلاف لفظي لا طائلة منه.
    دعواتكم للولو الله يوفقها وييسر أمرها , ويجزاها ووالديها عنا خير الجزاء , الله يحرم يدنيك عالنار يالغاليه ..
    avatar
    ريم الفلا
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 54
    نقاط : 25
    تاريخ التسجيل : 06/11/2008

    :-((( يارب توفيقك ..

    مُساهمة من طرف ريم الفلا السبت يونيو 13, 2009 5:00 am

    المحاضرة السابعة

    تعريف الحكم التكليفي :

    مأخوذ من التكليف وهو الزام مافيه كلفة ومشقة ,وجميع أنواع الحكم التكليفي ( واجب – مندوب- مباح - مكروه- محرم) فيها كلفة ومشقة , فلاإنسان عندما يصلي ويصوم ويجتنب المحرم ففي هذا كلفة ومشقة .

    ونحن عندما نقول ان فيها كلفة ومشقة ينبغي أن نعلم أنها في حدود الاستطاعة للانسان , وتناول الأصوليين تكليف ما لا يستطاع وهذا مما لم يأت به الشارع , فعند أهل السنة أن جميع التكاليف في حدود القدرة والاستطاعة بخلاف المعتزلة والأشاعرة ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) واذا كان التكليف فوق المستطاع فكيف يقول الله ( يريد الله أن يخفف عنكم- يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر- الان خفف الله عنكم- إن مع العسر يسرا- وماجعل عليكم في الدين من حرج )

    أنواع الحكم التكليفي :

    عند الجمهور خمسة أنواع ( واجب- محرم- مكروه – منودب-مباح)

    وعند الأحناف سبعة الخمسة السابقة + الفرض – المكروه تحريما , والفرض أعلاها ثم الواجب – المندوب- المحرم- المكروه تحريما- المكروه نزاهة- المباح .

    المكروه تنزيها يقابل المكروه عند الجمهور , وسمي تنزيها حتى يفرقوا بينه وبين المكروه تحريما , والأحناف كانوا أكثر دقة من الجمهور الذي قسموا الأحكام ببساطة وتلقائية , والأحناف لم يروا تساوي الحكم رغم اختلاف مرتبة الدليل , فإذا كان الخبر متواتر في القران والسنة نعطيه حكم أعلى , فالخلاف لفظي ليس له ثمرة فقهية .

    فرض , محرم -> ثبت بدليل قطعي ( قران – سنة متواترة )

    واجب , مكروه تحريما -> ثبت بدليل ظني ( آحاد )

    واحتاج الجمهور الى دقة الأحناف عند الصلاة وسجود السهو , فالأركان الي سميت فروضا لا تجبر بسجود السهو بخلاف واجبات الصلاة ,كذلك في الحج فروض وواجبات فاحتاج الفقهاء الى قسمة الأحناف , حتى من الناحية اللغوية يختلف الفرض عن الواجب , ففرضت الخشب أي حززته وخرقته ونتيجة الحز لها اثر , أما الواجب فمعناه السقوط فكل ماسقط على الأرض فهو واجب لكن ليس شرطا أن يبقى أثره دائما , فما كان أثره واضح أشد مماليس له أثر البته .



    - الطلب يتنوع الى نوعين : طلب فعل قد ثبت بدليل قطعي كما في القران والسنة المتواترة فعنئذ يسمى هذا الحكم فرضا وان كان طلب فعل ثبت بدليل ظني كما في خبر الواحد يسمى واجبا وفي المقابل طلب الكف عن الفعل قد يثبت بدليل قطعي فيمى محرما أو حراما , وقد يثبت بدليل ظني فيسمى مكروه تحريما , وبالنسبة للمكروه تنزيها فهو يقابل المكروه عند الجمهور , وسمي تنزيها للتفرقة بينه وبين المكروه تحريما , وأصل هذا التنوع لدى الأحناف راجع الى النظر في الدليل الذي صدر عنه الخطاب .

    فإن الأحناف قد لاحظوا أن علماء الحديث قد اجتهدوا ومحصوا في الأسانيد ثم فرقوا بينها بين ماهو متواتر وآحاد , وعلى أساس ذلك فإن الأدلة متفاوتة في درجاتها فلا بد أن نعطي لكل حكم مايناسب دليله , وذكر علماء الاصول أن الخلاف لفظي لاثمرة من البحث فيه , فإن الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض والمحرم واحدا , ومع أنهم ذكروا ذلك إلا أنه ينبغي أن لا نتجاهل قسمة الأحناف لأن الجمهور احتاجوا الى هذه القسمة في عدد من ابواب الفقه , فمثلا في باب الصلاة جعلوا هناك من الافعال ماتكون فروضا لا تجبر بسجود السهو , ومنها ماتكون واجبات تجبر بسجود السهو ومثله في باب الحج , وعلى أية حال فالفرض والواجب حكما في منزلة واحدة اذا لم يكن المجال محتاجا الى التفرقة بينهما .

    مثال : صدقة الفطر واجبة – قراءة القران في الصلاة قسمان : الفاتحة واجب ثبت بطريق ظني , وماعدها من السور فعند الأحناف فرضا لأنه ثبت بقوله تعالي( فاقرءوا ماتيسر من القران ) وعند الجمهور سنة . فأثبت الجمهور التناقض كيف لا تدخل الفاتحة في عموم الاية ويتكون فرضا ؟







    · الاصطلاحات التي عبر عنها الأصوليين في الأحكام :

    مثلا : ايجابا , وجوبا , واجبا , لا مشاحة في الاصطلاح لكن بالنسة لمن تفقه في العلم ينبغي أن تكون الفاظهم متماشية مع الاصطلاحات الاصوليه , فلا يطلق الواجب ويجعله في مكان الايجاب , فالحكم إذا نسبناه إلى مصدره قلنا ايجاب , وإذا لاحظنا الأثر الذي يصدر من الدليل نسميه وجوبا , واذا لاحظنا تعلق الأثر بفعل المكلف نسميه واجبا , والخلاصة لا مشاحة والتعبير واحد , لكن لمن تفقه في العلم عليه أن يدقق ويتوخي المصطلح الأنسب .

    # أنواع الأحكام التكليفية :

    1- الواجب لغة السقوط ( فإذا وجبت جنوبها ) أي سقطت البهيمة لتتنحر , وعلاقة المعنى اللغوي بالشرعي كأن الحكم سقط على المكلف وألزم بفعله * كما قال العلماء وجب الحائط أي سقط*

    وإذا سقط عليه يتوجب عليه أن يفعله .

    اصطلاحا : ( الحنابلة + البيضاوي من الشافعية )

    الواجب : ماذم تاركه شرعا مطلقا

    المحرم : ماذم فاعله شرعا مطلقا

    لماذا اخترنا الذم أليس هو العقاب ؟

    الذم اللوم والاستنقاص , ومن دقة علماء الاصول جاءوا بالفعل صيغة الماضي لأن الذم قد وقع في الكتاب والسنة فلو قلنا يذم لظن أن الانسان يزاحم نفسه في الدليل .

    فكلمة الذم أفضل من يعاقب , ومن الدقة الاتيان بصيغة الماضي .



    قوله شرعا : لأن الذم لا يمكن أن يكون الا شرعيا , وهذا حينما نص عليه الأصول نص عليه علماء السنة والجماعة , والحكمة من ذكر شرعا للتفريق والتمييز بين أهل السنة والمعتزلة الذين يعتمدون على التحسين العقلي والتقبيح العقلي , فالعقل عندهم منعزل تماما عن الشرع وهذا قابل للتفاوت من عصر لعصر حسب العقول ,

    قوله مطلقا : هذا لزم لمن تركه على وجه الاطلاق أما من تركه لعذر كمرض او نام فلا يقع عليه .

    ( مايثاب فاعله من تعاريف المعتزلة وذكر العلماء أنه لا حرج من ذكرها , والأصل ان نستثني الثواب والعقاب من التعاريف لانها بيد الله تعالي , وهذا لا يليق بعبد مسلم يعرف الله أن يجزم بوقوع عقاب او ثواب فكل ذلك بمشيئة الله )



    2المحرم : ماذم فاعله شرعا مطلقا

    3المندوب : المطلوب فعله من غير ذم على تركه شرعا مطلقا

    4لمكروه : المطلوب تركه من غير ذم على فعله شرعا مطلقا

    5المباح : ما أذن الله فيه للمكلفين من غير ذم أو مدح لا على تركه أو على فعله .



    أ . ه



    J وفقكن الله وسددكن , وعقبال مايجي السبت الجاي ونخلص لن شاء الله J

    لا تنسوني من خالص دعواتكم ,
    avatar
    ريم الفلا
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 54
    نقاط : 25
    تاريخ التسجيل : 06/11/2008

    :-((( رد: أصول الفقه (2)

    مُساهمة من طرف ريم الفلا السبت يونيو 13, 2009 5:02 am

    عزيزاتي تبقى محاضرة ان شاء الله أنزلها بكرة اذا ربي يسر ..
    الله يفتح عليكم
    لا تنسوني من دعواتكم يالغاليات الله ييسر ع الجميع ويسسدنا ويوفقنا يارب
    ماء السماء
    ماء السماء
    مشرف


    عدد الرسائل : 95
    العمر : 35
    نقاط : 50
    تاريخ التسجيل : 26/02/2008

    :-((( رد: أصول الفقه (2)

    مُساهمة من طرف ماء السماء السبت يونيو 13, 2009 5:02 pm

    ريمووو ...

    شاااااااكرة لك ...


    طلب بسيط/ >> يا كثر ما تطلبين ^_^

    ممكن تحطين رابط للمحاضرة ع الوورد ..

    مثل العقيدة وطرق التدريس ووووو

    شااااااكرة من الاعمااااااق
    avatar
    ريم الفلا
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 54
    نقاط : 25
    تاريخ التسجيل : 06/11/2008

    :-((( رد: أصول الفقه (2)

    مُساهمة من طرف ريم الفلا الأحد يونيو 14, 2009 6:16 am

    المحاضرة الاخيرة

    الفرض : الحكم الذي ثبت بدليل قطعي فكل حكم ثبت بدليل قطعي كالقران والسنة فهو فرض

    الكراهة التحريمية : الحكم الذي ثبت فيه طلب الكف عن العل بدليل ظني كأخبار الاحاد .

    مثل الأحناف للفرض بالصلاة والزكاة البيوع , , فكل ماثبت بدليل قطعي فهو فرض , والرحام عندهم أيضا ماثبت بدليل قطعي لكن يطلب الكف عن الفعل فالحرام يقابل الفرض والواجب دون الفرض , مثلوا له بصلاة الوتر+ العيدين , أما حكمها عند الجمهور فهي سنة مؤكدة .

    هل التزم الاحناف بعذه الطريقة ؟

    لا . من تتبع وجد الكثير من المتنتاقضات في كتبهم الفقهية فهم غير ثابتين على هذه الاحكام مع انهم من اخترعها كفن .

    الحكم الوضعي يقابل الحكم التكليفي .

    من امثلة الكراهة التحريمية:

    - بيع الشخص على بيع اخيه ( لا يبع بعضكم على بيع بعض)

    - هذه عند الجمهور بمنزلة الرحام وعند الاحناف كراهة تحريمية .

    - أكل الثوم -> كراهة تحريمية .



    الحكم الوضعي :

    لا يقصد به ما يضعه البشر والا سمي قانون وضعي فالحكم لا يكون الا اذا صدر من الله .

    الوضعي : من وضع بمعنى الجعل , أي ان الله قد وضع احكاما وجعلها علامات وأمارات ودلالات متى ماتوافرت تنبيء الى مكان وجود الحكم , فإذا رأينا الدلالات نعلم أن هناك أحكام تتبعها , فالحكم لا يوجد الا اذا وجدت تلك العلامات والأمارات , فالأحكام في الحكم الوضعي متوقفة على وجود العلامات والامارات .

    فالحكم الوضعي جعل الشي في مكان الشي وهي متنوعة 5 انواع :

    سبب- مانع- رخصة –عزيمة-شرطا

    تعريفه :

    خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء او شرطا له او مانعا منه او رخصة او عزيمة .

    أولا :

    1- السبب : مايلزم من وجوده الوجود و يلزم من عدمه العدم .

    فالحكم متوقف على وجود السبب وجودا وعدما .

    مثل : دخول الوقت ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) فاصبح دلوك الشمس دلالة وامارة على الحكم وهو ايجاب الصلاة , ودخول الوقت ترتب عليه حكما وجودا وهو ايجاب الصلاة واذا لم يوجد انعدم الحكم .

    أمثلة أخرى للسبب :

    - عقد الزواج سبب لحل الاستمتاع اذا وجد السبب وجد الحكم وهو حل الاستمتاع واذا انعدم السبب انعدم حكمه .

    - السرقة سبب لقطع اليد فالحكم متوقف على السبب , كذلك الزنا لا اقيمه الا عند وجود سببه .

    - المرض , السفر سببا للترخص .

    -

    مسألة ,, العلة في القياس اثاراها علماء الاصول فقالوا هل نسمي السبب علة ؟



    - لابد أن نفرق بين السبب والعلة , فقالووا اذا ادركنا الحكمة من المقصود بالتشريع اسميه علة , واذا لم ادرك الحكمة من مقصود الشارع فأسميه سببا , فنحن لا نعلم لم كانت صلاة الظهر في وقت الزوال ! لا ندرك الحكمة اذا هو سببا لا علة, .

    - دخول هلال رمضان سببا للصيام ولاعلاقة ولا ندرك الحكمة اذا اسميه سببا

    - المرض السفر , الحكمة من الترخيص فيهما وجود المشقة فأسميه علة وسببا .

    - كل علة تسمى سببا وعلة , وليس كل سبب علة , فالعلة أعم تشممل الامرين .

    - علق الله الاحكام على وجود العلل لا حكَمِها .

    - الجهاد سبب لاعلاء الدين , الامر بالمعروف سببا لصلاح المجتمع .





    2- الشرط :

    تعريفه : مايلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود . ( الحكم من الناحية العديمة فقط )

    - ابتدأنا بالعدم لانه الميزة التي تميز الشرط بعيدا عن الفرق بينه وبين غيره .

    مثاله :

    - الطهارة شرط لصحة الصلاة , اذا عدمت عدمت صحة اللصاة ولا يلزم من وجود الطهارة الصلاة فقد يتطهر الانسان لسبب اخر .

    - عقد الزوجية شرط لايقاع الطلاق , اذا عدم الزواج فلا طلاق , ولا يلزم من وجوده وجود الطلاق .

    - تمام الحول شرط لايجاب الزكاة .

    - قد يتداخل الشبب والشرط :

    - مثل دخول الوقت سبب + شرط , فلا يلزم من وجوده وجود لاحتمال وجود موانع الصلاة , والمفارقة بينهما بعيدة وهذه المسألة من الفروع .



    2- المانع : هو مايلزم من وجوده العدم .

    الحيض والنفاس مانعان من الصلاة ,+ الحدث , النوم – الجنون – زوال العقل موانع متى ماوجدت منع الحكم .

    # هناك علاقة بين المانع والاوصاف له :

    متى ماوجدت تلك الاوصاف تعدم الاحكام فالحيض والنفاس وصف للنساء , وحد النوم عدم الحكم .

    # العلاقة بين الاستصحاب والاوصاف :

    يرتبط بالنوع الذي ذكره ابن القيم استصحاب الوصف المثبت للحكم .

    4 – العزيمة :

    كل الاحكام التي شرعت ابتداءا تسمى عزيمة كالصلاة , الزكاة ..

    تعريفها : كل ماشرع ابتداءا يمسى عزيمة , والتعريف الافضل : الحكم الثابت بدليل شرعي خال من المعراض الراجح .

    قال العلماء :

    لا اسميها عزيمة الا في مقابل الرخص .

    المعارض الراجح = الرخصة ( وجود الاعذار )

    ( حرمت عليكم الميتة)

    عزيمة محرمة خلت من المعارض الراجح ( فمن اضطر ) رخصة لوجود المعارض فتحولت الى رخصة .

    العزيمة قد تكون واجبة – محرمة – مندوبة- مباحة – مكروهة .

    ( صل قائما )

    عزيمة واجبة وهي ركن القيام مع القدرة ثم وجد المعراض الراجح وهو المرض فيتحول الحكم الى رخصة .

    5 – الرخصة :

    هي الحكم الثابت على خلاف الدليل" لوجود العذر " مابين العلامين قيد وشرط هام في تعريف الرخصة .

    لا بد من النص على وجود العذر لأن هناك أحكام على خلاف الدليل لكن لاتسمى رخصا انما نسخا او غيره .

    يجوز للمريض ان يترخص بالجمع بين الصلاتين فيصلي قاعدا او على جنب , كذلك الافطار في نهاررمضان مخالف لقوله ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) فالدليل عزيمة شرعت ابتداء نوعها عزيمة وجوب .

    ( فمن كان منكم مريضا ) دخل المعارض الراجح على خلاف الدليل الاول فأصبحت رخصة فجاز الافطار على خلاف الدليل الاول .

    ضوابط الرخص :

    1- وجود العذر لذلك نص عليه في التعريف فمتى ماخلا التعريف منه لا يستقيم

    والعذر قد يكون ضرورة او مشقة او اضطرارا او حاجة .



    تعريف الشاطبي للرخصة :

    ماشرع لعذر شاق استثناءا من اصل كلي يقتضي المنع .

    ولايلزم ان يكون العذر شاقا لذا التعريف الاول اصح , فعلق الشاطبي الحكم على الحكمة لا على العلة وهو الاصل .

    فللمسلم الترخص متى ماوجدت الاعذار وليس شرطا المشقة .



    هل الرخص استثناء من اصل كلي ؟

    نعم , ومعنى المنع تحريم الترك , وتحريم مناقضة الفعل ايا كان والمقصود به هو وجه الخلاف بين الرخصة والعزيمة .

    فالمناقضة بين الامر بالصيام والامر بالافطار فتعد حلالت استثنائية من اصل كلي تام .







    الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات , أسأل الله لكم بكل حرف في هذه الملزمة رفعة وكفارات ودرجات في الجنة .. وأن يفتح الله عليكم من واسع رحمته , ويوفقكم , وعبدا ذليلا خطها معكم عله تشمله رحمة ارحم الراحمين معكم ..



    لا تنسوني من دعواتكم ,, وصل الله وسلم على خير البرى ,,
    avatar
    ريم الفلا
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 54
    نقاط : 25
    تاريخ التسجيل : 06/11/2008

    :-((( رد: أصول الفقه (2)

    مُساهمة من طرف ريم الفلا الأحد يونيو 14, 2009 6:20 am

    رهوم اسفة Sad
    حاولت بكذا موقع تحميل ماضبط وانا دااااااااايخه Smile
    ارسلت المحاضرات كلها ع ايمليك وورد
    شرايك تجيبيبن لي نسخة معك طابعتي مخلص حبرها هههههههههههه صرت طرارة
    :>
    ماء السماء
    ماء السماء
    مشرف


    عدد الرسائل : 95
    العمر : 35
    نقاط : 50
    تاريخ التسجيل : 26/02/2008

    :-((( رد: أصول الفقه (2)

    مُساهمة من طرف ماء السماء الأحد يونيو 14, 2009 7:14 am

    حاااااااضر ريوووم ..

    ابشري .. الله يجزااااك الجنة يااارب ووالديك .. والقارئين والقائلين آمين (^_^)

    أجيبها بإذن الله
    ماء السماء
    ماء السماء
    مشرف


    عدد الرسائل : 95
    العمر : 35
    نقاط : 50
    تاريخ التسجيل : 26/02/2008

    :-((( رد: أصول الفقه (2)

    مُساهمة من طرف ماء السماء الأحد يونيو 14, 2009 7:17 am

    يــا بناات ..

    نسيت اخبركم ... تقول د.مزنة ان المحاضرة الاخيرة كان العدد فيها قليل .. الي موو فاهمة اي شيء تررووح للدكورة تشرح لها

    الله يجزاها خير ويرفع مقامها مااا قصرت ..

    والله يكتب لنا ولكم ولها التوفيق ف الدنياا والاخرة
    *البركان الهادئ*
    *البركان الهادئ*
    المدير


    عدد الرسائل : 207
    نقاط : 116
    تاريخ التسجيل : 24/02/2008

    :-((( رد: أصول الفقه (2)

    مُساهمة من طرف *البركان الهادئ* الأحد يونيو 14, 2009 6:15 pm

    الله يوفقك ياريم ويفتح عليك وكل الي كتب أو شارك أو ساعد
    جزاكم ربي الجنة

    وهذا الملف وورد للي تبي تحمله:

    http://filaty.com/f/906/66518/asol_fqh_bed_al-shhri.doc.html
    هناء
    هناء
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 41
    نقاط : 39
    تاريخ التسجيل : 10/03/2008

    :-((( رد: أصول الفقه (2)

    مُساهمة من طرف هناء الأربعاء يونيو 17, 2009 10:27 pm

    الله يجزاك الجنة ياريم ويوفقك ويفتح عليك وييسر أمورك وجميع من ساعدك وكل من قرأت

    آآآآآآمين
    نسيم وردة
    نسيم وردة
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 9
    نقاط : 7
    تاريخ التسجيل : 28/01/2009

    :-((( رد: أصول الفقه (2)

    مُساهمة من طرف نسيم وردة الخميس يونيو 18, 2009 5:42 am

    أللللللللللففففففففففففففف شكـــــــــــــــــــــــر يــــاعســـــــــــولات
    والله يجعلـــه فــي موازيـــــــــــــــن حسنـــاتـــكــــمـ***
    رزان
    رزان
    مشرف


    عدد الرسائل : 73
    نقاط : 67
    تاريخ التسجيل : 27/02/2008

    :-((( رد: أصول الفقه (2)

    مُساهمة من طرف رزان الخميس يونيو 18, 2009 5:45 pm

    جزيتم خيرا

    بنات ترى أسئلة د.مزنه كالفصل الدراسي الأول (موضوعيه)وفقكم الله وألهمكم الصواب
    avatar
    atheer
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 14
    نقاط : 14
    تاريخ التسجيل : 19/11/2008

    :-((( رد: أصول الفقه (2)

    مُساهمة من طرف atheer الخميس يونيو 18, 2009 6:29 pm

    [b]



    الله يـــــووووووووووووووفق الغاليه يا ريم بدنياها وآخرتها---

    وشكرا لكل من ساهم في هذي الماده بالذاات --

    رزان ماعمري تمنيت اسئله مقاليه مثل ماتمنيتها لمادة الاصول---الله يوفق الجميييييييييييييييييييييع
    avatar
    atheer
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 14
    نقاط : 14
    تاريخ التسجيل : 19/11/2008

    :-((( رد: أصول الفقه (2)

    مُساهمة من طرف atheer الخميس يونيو 18, 2009 6:31 pm

    بنات الرابط هذا ما نفتح عندي ابد--- الله يعافيكم اللي تقدر ترسله لي ايميل دعواتي لها
    avatar
    ريم الفلا
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 54
    نقاط : 25
    تاريخ التسجيل : 06/11/2008

    :-((( رد: أصول الفقه (2)

    مُساهمة من طرف ريم الفلا السبت يونيو 20, 2009 4:32 am

    بنوتاااااااااااااااااااااااااات مع كل اسفيSad
    مع العجلة اخطيت بفقرة صححوها وبلغوا صديقاتكم مرة شلت هم
    الامثلة :
    اكل الثوم كراهة تنزيهية وليست تحريمية
    الله يوفقكم حبايب قلبي ويفتح عليكم
    ماء السماء
    ماء السماء
    مشرف


    عدد الرسائل : 95
    العمر : 35
    نقاط : 50
    تاريخ التسجيل : 26/02/2008

    :-((( رد: أصول الفقه (2)

    مُساهمة من طرف ماء السماء السبت يونيو 20, 2009 5:38 pm

    وانتهينــــآ بحمد الله ...


    والعقبى للأيام القادمة ~
    حلم فراشة
    حلم فراشة
    عضو جديد


    عدد الرسائل : 3
    نقاط : 3
    تاريخ التسجيل : 19/06/2009

    :-((( رد: أصول الفقه (2)

    مُساهمة من طرف حلم فراشة السبت يونيو 20, 2009 10:46 pm

    وأخيراااااااااااااااا خلصنااااا
    عقبال ما يجي السبت الجاي ونفتك Basketball ..

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 08, 2024 3:26 am