.. بسم الله الرحمن الرحيم..
خامسآ/
المحاضرة الخامسة ..
فيه ملزمة نكاح المسيار والعرفي معا وعن العيوب في النكاح كلهها معنى إلا ما حذف من التصوير..
وما وجدته زائدا على الملازم:
الفرق بين نكاح المتعة والشغار والمسيار؟!المسيار من القضايا المعاصرة..
تعريف نكاح المسيار:
صورته:عقد بين رجل وامرأة مستوفي الأركان والشروط لكن فيها تنازل عن بعض الحقوق الواجبة..
....
الحاضرة الخامسة والسادسة..:كتاب الطلاق..
ومحاضرة الطلاق أيضا في ملزمة تقريبا كاملة معنا..
ولا يوجد زيادات..
_______________________________
المحاضرة السادسة:
الرضاعة :
لغة:مص اللبن من الثدي أو شربه .
شرعا :هو مص من دون الحولين لبنا ناب عن حمل أو ضربه ونحوه.
الأصل في مشروعيته قوله تعالى (وامهاتكم اللاتي ارضعنكم )
قول النبي صلى الله عليه وسلمحرم عليكم النسب ما حرم من الرضاعة)
*بالنسبة للنفقة والميراث لا ترتب على الرضاعة .
معرفة الأثر :إذا امرأة أرضعت الابن كيف ينشر هذا الرضاع الحرمة..
الأم المرضعة لها حرمة مع فروع المرضع ..
شروط الرضاعة:
1/أن تكون خمس رضعات والدليل::::مالحقت عليه.
2/أن تكون في الحولين.
3/::::::::
يكفي أن تشهد واحدة على رضعتها .
وإذا شك في عدد الرضعات أو كماله الحكم هو ::الأصل اليقين أنه ليس فيه رضاع ..
مسألة :بنوك اللبن حكم شرا الحليب من البنوك ؟لا يجوز لأنه يكون فيه اختلاط في الانساب.
الحضانة::
ماذا تعني الحضانة:
من الحضن من الرعاية .
وحفظ الصغير عما يضره حسيآ ومعنويآ.
يحتاج إليها الصغير .
الأصل أن الطفل يتربى عند والدين مسؤولان..
شرعآ:حفظ الصغير عما يضره وتربيته.
متى نحتاج للحضانة:عند الانفصال.
الحضانة __أحق الناس بها الأم ما لم تتزوج.قال صلى الله عليه وسلمأنت أحق به ما لم تنكحي)
الحضانة من باب التكافل الاجتماعي :
أحق الناس بالحضانة الأم وهذا اتفاقا.
ثم أمها (الجدات من الأم)ثم الأب ثم أم الاب ثم الجد (أبو الأب)ثم الأخوات ثم اختلف العلما هل الخالات أولى أم العمات..
واختلف العلماء لم تقدم الام الحضانة هل سبب الأمومة أو الأنوثة !
فإذا كان السبب الامومة فأقدم الام وما يقرب لها.
موانع الحضانة :
1/الر ق.
2/الفسق.
3/الكافر فلا حضانة لمسلم على الكافر.
*البنت إذا بلغت 7 سنين تدفع إلى أبيها ..
والراجح الاصلح لولد ..
والولد مجمع على أنه يخير بين أمه وأبيه.
وهذا الموضوعين من الملخص الفقهي ولم يتوفر لي الملخص فكتبت ما كتبته معها بالحاضرة .
وتقريبا كامل ..
مسألة ::هل يجوز اجراء النكاح عبر الوسائل الحديثة:
الخلاصة من أقوال أهل العلم :
أنه يجوز إذا أمن التلاعب والتدليس.
فهو في أحوال حنيفة وهم الذين لا تسمع لهم ظروفهم بالعق والاصل هو اجتماع العاقدين.
تم ماعندي..
والعباد خطائون ..
فمن لديها اضافة او تصحيح فلتبادر جزيت الجنة..
وسأتابع الكتابة بإذن الله..
خامسآ/
المحاضرة الخامسة ..
فيه ملزمة نكاح المسيار والعرفي معا وعن العيوب في النكاح كلهها معنى إلا ما حذف من التصوير..
وما وجدته زائدا على الملازم:
الفرق بين نكاح المتعة والشغار والمسيار؟!المسيار من القضايا المعاصرة..
تعريف نكاح المسيار:
صورته:عقد بين رجل وامرأة مستوفي الأركان والشروط لكن فيها تنازل عن بعض الحقوق الواجبة..
....
الحاضرة الخامسة والسادسة..:كتاب الطلاق..
ومحاضرة الطلاق أيضا في ملزمة تقريبا كاملة معنا..
ولا يوجد زيادات..
_______________________________
المحاضرة السادسة:
الرضاعة :
لغة:مص اللبن من الثدي أو شربه .
شرعا :هو مص من دون الحولين لبنا ناب عن حمل أو ضربه ونحوه.
الأصل في مشروعيته قوله تعالى (وامهاتكم اللاتي ارضعنكم )
قول النبي صلى الله عليه وسلمحرم عليكم النسب ما حرم من الرضاعة)
*بالنسبة للنفقة والميراث لا ترتب على الرضاعة .
معرفة الأثر :إذا امرأة أرضعت الابن كيف ينشر هذا الرضاع الحرمة..
الأم المرضعة لها حرمة مع فروع المرضع ..
شروط الرضاعة:
1/أن تكون خمس رضعات والدليل::::مالحقت عليه.
2/أن تكون في الحولين.
3/::::::::
يكفي أن تشهد واحدة على رضعتها .
وإذا شك في عدد الرضعات أو كماله الحكم هو ::الأصل اليقين أنه ليس فيه رضاع ..
مسألة :بنوك اللبن حكم شرا الحليب من البنوك ؟لا يجوز لأنه يكون فيه اختلاط في الانساب.
الحضانة::
ماذا تعني الحضانة:
من الحضن من الرعاية .
وحفظ الصغير عما يضره حسيآ ومعنويآ.
يحتاج إليها الصغير .
الأصل أن الطفل يتربى عند والدين مسؤولان..
شرعآ:حفظ الصغير عما يضره وتربيته.
متى نحتاج للحضانة:عند الانفصال.
الحضانة __أحق الناس بها الأم ما لم تتزوج.قال صلى الله عليه وسلمأنت أحق به ما لم تنكحي)
الحضانة من باب التكافل الاجتماعي :
أحق الناس بالحضانة الأم وهذا اتفاقا.
ثم أمها (الجدات من الأم)ثم الأب ثم أم الاب ثم الجد (أبو الأب)ثم الأخوات ثم اختلف العلما هل الخالات أولى أم العمات..
واختلف العلماء لم تقدم الام الحضانة هل سبب الأمومة أو الأنوثة !
فإذا كان السبب الامومة فأقدم الام وما يقرب لها.
موانع الحضانة :
1/الر ق.
2/الفسق.
3/الكافر فلا حضانة لمسلم على الكافر.
*البنت إذا بلغت 7 سنين تدفع إلى أبيها ..
والراجح الاصلح لولد ..
والولد مجمع على أنه يخير بين أمه وأبيه.
وهذا الموضوعين من الملخص الفقهي ولم يتوفر لي الملخص فكتبت ما كتبته معها بالحاضرة .
وتقريبا كامل ..
مسألة ::هل يجوز اجراء النكاح عبر الوسائل الحديثة:
الخلاصة من أقوال أهل العلم :
أنه يجوز إذا أمن التلاعب والتدليس.
فهو في أحوال حنيفة وهم الذين لا تسمع لهم ظروفهم بالعق والاصل هو اجتماع العاقدين.
تم ماعندي..
والعباد خطائون ..
فمن لديها اضافة او تصحيح فلتبادر جزيت الجنة..
وسأتابع الكتابة بإذن الله..