الله يجزاها خير ريووم هي اللي كتبتها
المحاضرة الثانية _ اصول الفقه
وقع الخلاف بين العلماء لأنها لم تتقيد
بدليل لكنها جاءت متوافقة مع مقاصد الشرع .
هل يحتج بالاستناد للمصالح او لا ؟
-
اذا
جاء حكم اجتهادي لايصطدم بنص صريح يجب العمل ولاستناد للمصلحة , فلا يستلزم وجود النص الصريح .
حجية المصالح: اختلفوا الى 3 اراء :
1-
اصحاب
هذا الرأي يرون أن المصلحة المرسلة لا يعتد بها وليست حجة على الاطلاق .
ذهب الى هذا بعض
الأصوليين منهم :
الامام ابن حاجب المالكي –الآمدي صرح برأيه في
كتابه الاحكام وقال بأن هذا الرأي هو الحق
الذي اتفق عليه الفقهاء .
2-
المصلحة
المرسلة حجة شرعية مطلقا , ذهب الى هذا أكثر
جماهير أهل الفقه منهم الامام مالك , أحمد بن حنبل .
3-
المصلحة
المرسلة ان كانت ضرورية قطعية كلية كاننت حجة شرعية , يجب العمل بها بل تعتبر
مصدرا من مصادر الشريعة , وان فقد شرطا من الشروط الثلاثة فلا تعتبر حجة , وممن
ذهب الى هذا الرأي :
الغزالي- البيضاوي
وهما من علماء الشافعية .
والمراد بالضرورية :
أن تكون المصلحة احدى الضروريات الخمس ( حفظ الدين- النفس- العقل-النسل-المال)
والمراد بالقطعية :
التي يجزم بحصول المصلحة منها
والمراد بالكلية :
التي تكون موجبة لفائدة عامــة لجميع المسلمين .
-
مايفعله
الانسان أمران : عبادات – عادات , والمصلحة لاتجري الا في العادات واتفق العلماء
على أن العبادات لاتجري فيها المصالح
لأنها حق محض لله عز وجل يجب العمل بها سواءاً علمنا العلل والمقاصد في العبادات
أم لا , فالتصريح بالغاية من العبادة ليس ضرورة , وبعض العبادات صرح الله تعالى
بغاياتها والبعض لا , فلا يلزم على الفقيه أن يبحث في العبادات هل فيها مصلحة او
لا !!
-
العادات
يحصل فيها مستجدات , فعندئذ نقول أن رؤية المصالح لانعلمها بوجهها الصحيح الا في
هذا المجال
(مجال الأمور الحياتية
العادية من العادات )
آرااء الأصوليين في
حجية المصالح منثورة في الكتب 5-6 اراء اختصرتها الدكتورة الى 3
الأدلة لكل فريق ومناقشتهاأدلة
الفريق الأول : (لايعتد بها )1-
قالو
أن المصالح المرسلة مترددة بين المصالح التي اعتبرها الشارع وبين المصالح التي
الغاها ,فليس الحاقها بالمصالح المعتبرة أولى من الحاقها بالمصالح الملغاة , وإلا
كان ذلك ترجيحا بلا مرجح وهو لايجوز , يقول الآمدي : ( وذا القسم متردد بين هذين
القسمين وليس إلحاقه بأحدهما أولى من
الاخر فامتنع الاحتجاج به دون شاهد يعرف أنه من قبيل المعتبر دون الملغي )
كيف نرد عليهم ؟؟
أ- حجتهم ضعيفة جدا
ب- المعتبر في المصالح المرسلة أنها أكثر من المصالح الملغاة , ثم ان الاصل في
الشريعة أنها جاءت لرعاية المصالح ,والغاء المصلحة هو المستثنى بدليل , ثم ان
المصالح التي ألغاها الشارع قليلة بالنسبة للمصالح التي اعتبرها وعلى ذلك فإلحاق المصلحة المسكوت عنها بالمصالح المعتبرة
أولى من الحاقها بالمصالح الملغاة .
2- القول بالمصالح المرسلة يعني أن الشارع الحكيم
ترك بعض مصالح العباد دون أن يشرع لها الأحكام , وهذا لا يجوز لأنه يناقض قوله
تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتمم عليكم نعمتي...)فكأنه وصف للشريعه بأنها
ناقصة .
كيف
نرد عليهم ؟-
أحكام
الشريعة جاءت بنوعين : تفصيلية كأحكام المواريث ,الحدود , الكفارات ,وغيرها وهذه
قد فصلت من قبل الشارع
نظرا لخطورتها وحتى لاتختلف الأذهان فيها , ونصوصها
قطعية الدلالة .
والنوع الثاني اجمالية ونصوصها
ظنية الدلالة لابراز دور العقل فيها , فالنصوص الظنية محفزة للعقل ومعظم
ءايات القران من هذا النوع , وهو من رحمة الله حتى نجد الحلول للوقائع المستجدة ,
وهذا المنهج الاجمالي الذي اتبعه القران جعله يواكب حياة البشرية ولايوصف بأنه
جامد لايوفق االعصر.
3- القول بالمصالح المرسلة يفتح الباب لأصحاب
الأهواء والشهوات من الحكام وغيرهم ممن ولي أمر المسلمين لايقاع الظلم على المسلمين بحجة المصلحة , قال الامام ابن
تيميه : ( ‘نه من جهة المصالح حصل في امر الدين اضطراب عظيم
, وكثير
من العلماء والعباد
رأوا مصالح اعتبروها بناءاً على هذا الأصل , قد يكون
منها ماهو محذور في الشرع لم يعملوه , وربما قدم في المصالح المرسلة كلاماً يخالف
النصوص ,وكثير منهم أهمل مصالح يجب اعتبارها ففوت واجبات أو مستحبات , أو وقع في
محرمات أو مكروهات , وقد يكون الشرع ورد بذلك لكنه لم يعلمه ) * قول ابن تيميه في مقام الواصف للحال فليس فيه مايدل
على معارضته للمصلحة *
كيف
نرد عليهم ؟؟هذا
الباب ليس بابا مفتوحا لأهل الشهوات وإنما هو
موكل للمجتهدين فنقول : القول بالمصالح المرسلة يستلزم الاجتهاد للتأكد من
اعتبارها أو الغائها ,وهذا غير متوافر لعامة الناس ممن لايبلغ درجة الاجتهاد فلا
يستطيع أحد اعتبار المصلحة أو الغائها إلا العلماء الذين وصلوا مرحلة الاجتهاد ,
وأمل قول ابن تيميه فلا يحتج به أنه منكر
للمصالحة وإنما هو مصوراً للتساهل فيها .
4- أن الأخذ بالمصالح المرسلة يؤدي الى اختلاف
الأحكام باختلاف الأزمنة والأمكنة , بل باختلاف الأشخاص في أمر واحد , فيكون
حلالاً في بلد وزمن معين لما فيه من مصلحة , ويكون حراماً في زمن وبلد آخر لما فيه
من مصلحة , وهذا يتنافى مع عموم الشريعة وكونها خالدة صالحة لكل زمان ومكان .
كيف
نرد عليهم ؟؟-
هذا
لا يعد
عيبا في الشريعة لأن اختلاف الاحكام باختلاف الأزمنة والأمكنة من مزايا
التشريع الاسلامي , لأن جميع الأحكام الني تقررها الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان تقوم على المصلحة , فكل أمر شرعه
الله في كتابه أو سنة رسوله وفيه مصلحة
ثابتة للعباد يجب تقريرها والعمل بها ,
ومن رحمة الله جعل العقل مجال للاجتهاد
لأن النصوص متناهية والحوادث ليست متناهية ونحتاج الى مستند يسندها ومصدرا تتقوى
به ولانخرج عنه لكون ذلك المصدر مستنبط من كتاب الله وسنة رسوله , ومما ينبغي
العلم فيه ان الاختلاف ليس ناشئل عن الاختلاف في اصل الخطاب أو أصل الحكم حتى يكون
منافيا لعموم الشريعة وإنما هو اختلاف ناشيء عن التطبيق لأصل دائم وعام .
-
( قاعدة : تتغير الأحكام بتغير الأزمنة , لاتؤخذ على ظاهرها ,
وإنما تتغير الحيثيات والخصائص فتكون كحادثة جديدة مختلفة عن الأولى , فالأحكام
تتغير بتغير الحيثيات لاباعتبار الأزمنة )
أدلة الفريق الثاني القائلين
بالاحتجاج :1- صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أجمعوا على
العمل بالمصالح المسرلة والاعتداد بها في تشريع الأحكام
2-
ماروي
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن بم تحكم قال
بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال اجتهد برأيي قال
فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول
الله لما يرضي رسول الله ) فأقر الرسول معاذا على الاجتهاد في عدم وجود النص ,
والاجتهاد كما يكون بالقياس يكون بتحقيق مقاصد الشريعة العامة , وتطبيق قواعدها ,
والعمل بالمصالح نوع من الاجتهاد .
3-
مصالح
الناس تتجدد بتجدد الزمان وتختلف باختلاف البيئات والأعرراف , فلو لم بعمل
بالمصالح كدليل شرعي لضاعت مصالح الناس , ووقف التشريع الاسلامي عن مسايرة حياة
الناس , فمعناه وسم الشريعة بالجمود وعدم التطور , وربما يقع النس في حرج شديد
وهذا معار ض لقوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر – وماجعل
عليكم في الدين من حرج )
أدلة
الفريق الثالث :مثلوا عليها بتترس
الكفار بأسرى المسلمين , فالغزالي
والبيضاوي قالوا بعدم التراجع وان قتل ارى المسلمين , لتحقق الشروط , فالمصلحة
قطعية ,كلية , ضرورية .
1-المصلحة متعلقة
بأحدى الضروريات الخمس فهي مصلحة جهاد
ومصلحة دين فلا بد من تطبيقها
2- المصلحة قطعية ليست
متوهمة , فالمصلحة بجهاد الكافرين مجزوم بها
4-
المصلحة
كلية عامة لعموم المسسلمين , والأسرى على أية حال مقتولون سواء كان في ارض المعركة
أو عند العدو .
من
الأمثلة المعاصرة للمصالح المرسلة :بيع الأضاء
ونقلها- استئجار الأرحام – بنوك اللبن-
الاستنساخ- البصمة الوراثية – اعادة الأعضلء المبتورة حدا أو قصاصا – رتق غشاء
البكارة – التبرع بالدم – تشريح الجثث .
بعض
القواعد المتعلقة بالمصلحة :-
كل
تصرف جر فسادا ودفع صلاحا منهي عنه .
-
اعتبار
المقاصد مقيد بعدم المعارض الشرعي
-
يتحمل
الضرر الخاص لدفع الضرر العام
-
الضرر
الأشد يزال بالضرر الأخف .