( إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولاتشغلوها بغيره).

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
( إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولاتشغلوها بغيره).

ابن مسعود رضي الله عنه


+8
منّور
leady-4-my-self
ريم الفلا
هناء
الزِّبْرِج
*البركان الهادئ*
ماء السماء
طيبة
12 مشترك

    أصول الفقه

    avatar
    طيبة
    مشرف


    عدد الرسائل : 111
    نقاط : 59
    تاريخ التسجيل : 01/03/2008

    default أصول الفقه

    مُساهمة من طرف طيبة الجمعة أكتوبر 31, 2008 10:41 pm

    تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

    كل ما يتعلق بعلم الأصول
    avatar
    leady-4-my-self
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 12
    نقاط : 2
    تاريخ التسجيل : 29/02/2008

    default رد: أصول الفقه

    مُساهمة من طرف leady-4-my-self السبت يناير 17, 2009 4:18 am

    عزيزاتي هذه المحاضرة السابعه ومن وجدت نقص أو خطأ فلتصححه مشكووورة Smile
    بسم الله الرحمن الرحيم
    أدلة ألأحكام الشرعية
    الادلة الشرعية هي أدلة الاحكام التشريعية ونعني بها المصادر التشريعيه التي نستقي منها الاحكام بشكل عام
    لابد على المسلم أن يتعبد الله بها "الأحكام الشرعية" نصا كماجاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية.
    المصادر التشريعية كثيرة وقد أوصلها العلماء إلى عشرة أدلة وهي ليست محصورة بعدد معين فمنها ماهو متفق عليها والكثير مختلف فيها بين جمهور المسلمين ولاشك أن هذا دليل على سماحة ويسر الشريعة الإسلامية لكن يجب أن نعلم أن هذه المصادر جاءت مرتبة ويجب أن نأخذ بالحكم كما جاءنا مرتبا والدليل على ترتيبه " يأأيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول" وهذا دليل الترتيب.
    ودليل على الترتيب أيضا حديث معاذ بن جبل حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فدل ذلك على أن المسلم يجب أن يأخذ الحكم كما جاء مرتبا فلا يجوز أن يعمل بالقياس مع وجود نص صريح في القرآن الكريم.
    هذه الأدلة قسمها العلماء تقسيمات مختلفة وذلك بحسب اعتبار كل واحد منها:
    الاعتبار الأول:
    نظر إليه العلماء باعتبار "الاتفاق والاختلاف" ويتنوع الدليل إلى نوعين:
    أ)أدلة متفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
    ب)أدلة مختلف فيها ويشمل العرف والاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا ومذهب الصحابة .
    وهي الأدلة التي أخذ بها بعض العلماء ولم يأخذ بها بعضهم ولم يجمع العلماء على وجوب الأخذ بها
    الاستحسان – اخذ به أبوحنيفة
    قول الصحابي – أخذ به أحمد
    الاعتبار الثاني:
    بحسب القطعية والظنية فإنه يتنوع النص إلى أربعة أنواع :
    من ناحية السند ومن ناحية الدلالة
    ليس كل نص قطعي تكون دلالته قطعية مثل "وأقيموا الصلاة" دلالته لى المعنى – ظني
    أ)مضمون الآية لاتدل إلا على معنى واحد – قطعي الدلالة
    ب) مضمون الآية يدل على أكثر من معنى – ظني الدلالة
    فالأدلة تتنوع إلى 4 أنواع:
    1-النص قد يكون قطعي الثبوت قطعي الدلالة وذلك كالآيات والأحاديث التي بينت مقادير الأشياء كآيات المواريث والحدود وأنصبة الزكاة.
    2-قد يكون النص قطعي في ثبوته ولكنه ظني في دلالته كقوله تبارك وتعالى :"والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" هذا النص من ناحية ثبوته قطعي لأنه وارد في القرآن ، هذه الآية تتكلم عن عدة المطلقة وهي ثلاثة قروء والقرء اختلف فيه العلماء واختلاف العلماء جعل فيه ظنية في الدلالة لاختلافهم في لفظ القرء ، فاختلفوا هل المرأة تعتد بثلاث طهر أو ثلاث حيض والصحيح تعتد بالحيض.
    3- النص قد يكون ظني الثبوت قطعي الدلالة والمقصود به "خبر الآحاد" ويعرف خبر الآحاد عن طريق دراسة الإسناد.
    كقوله صلى الله عليه وسلم "الجهاد ماض إلى يوم القيامة" هذا الحديث قال عنه علماء الحديث أنه خبر آحاد ولكن دلالته على المعنى قطعي لأن الجهاد قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
    4- نص ظني الثبوت ظني الدلالة كقوله صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة وهو غيلان بن سلمة وصحابي جليل أسلم ومعه في عصمته عشرة نساء وحينما أعلن إسلامه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم "أمسك أربعا" لأنه لايجوز الزيادة "أمسك أربعا وفارق سائرهن" فهذا خبر آحاد وأيضا دلالته على المعنى ظني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ألزمه بنساء معينات فيحتمل هل يبتدأ بهن مرتبات أو يتخير منهن مايشاء فهنا وقعت الاحتمالية في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
    الاعتبار الثالث:
    من حيث رجوعه إلى النقل أو العقل ويتنوع الدليل إلى نوعين:
    1-أدلة نقلية وهي الكتاب والسنة والإجماع يلحق فيه قول الصحابي وشرع من قبلنا لأنها راجعة إلى التعبد بأمر منقول عن الشارع لانظر ولارأي لأحد فيه.
    ألحق العلماء شرع من قبلنا ولا يحصل إلا بالكتاب والسنة ولانعرف قول الصحابي إلا بماتواتر.
    2- أدلة عقلية وهي التي ترجع إلى النظر والرأي وهذا النوع يشمل القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وغيره من الأدلة وسمي دليلا عقليا لأن مرده إلى النظر والرأي لا لأمر منقول عن الشارع وينبغي أن يعلم أن هذ الأدلة وإن كانت عقلية إلا أنها ليست عقلية بحتة بل لابد لها من أصل ومستند ترجع إليه لتصويب هذا النظر والرأي.
    مثلا القياس هو دليل عقلي قبل أن يكون نقلي ولكنه ليس عقلي بحت ولايمكن أن يخلو من الرجوع إلى دليل شرعي.
    avatar
    leady-4-my-self
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 12
    نقاط : 2
    تاريخ التسجيل : 29/02/2008

    default رد: أصول الفقه

    مُساهمة من طرف leady-4-my-self الأحد يناير 18, 2009 4:03 am

    عزيزاتي هذه محاضرة الإجماع في المعنى اللغوي اعتقد أن هناك نقص ورجعت لأكثر من بنت ويكون نفس النقص عندهم ، فمن كانت عندها الزيادة فلتتفضل مشكورة بكتابتها....وشكرا لتعاونكم
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الإجمـــــــــــاع
    الإجماع المصدر الثالث من المصادر الشرعية المتفق عليها لأنه لاخلاف بين العلماء في حجيته.
    تعريفه:
    لغة/ تحدث علماء اللغة عنه لغة وأفردوا له أبوابا وله معان عدة وأشهرها وله علاقة بموضوعنا فقال العلماء الإجماع لغة يطلق على العزم والنية والإرادة والقصد فأجمعت على أن أفعل هذا الشيء بمعنى نويت وعزمت فعله فالإجماع لغة :1-العزم على فعل شيء والنية والإرادة والقصد ومنه قوله عليه السلام "من لم يجمع الصيام من الليل فلاصيام له" أي من لم يعزم وينوي ومنه "فأجمعوا أمركم وشركائكم" حكاية عن نوح إن كان كبر عليكم وجودي فما عليكم إلا أن تعزموا على قتلي وليكن جهرا لاسرا بينكم وهذا تهكما به لأنه على يقين بنصر الله له.
    ومنه "وأجمعوا أ، يجعلوه في غيابت الجب"أجمعوا بمعنى أعزموا ما اردتم ان تحققوه
    ويرد الإجماع في اللغة بمعنى 2-الاتفاق أجمع القوم أي اتفقوا .
    لكن بين هذين المعنيين فكل واحد منهما أعم من الثاني وأشمل من جهة معينة,عموم و الإتفاق أعم من العزم لأن الإنسان لايمكن أن يتفق مع آخر إلا إذا كانت له نية وعزم وإرادة وقصد فالاتفاق العموم فيه يشمل المعنى الأول
    والعزم يكون من واحد واثنين وثلاثة دون تحديده بعدد معني والاتفاق لايكون إلا مع جماعة فهو هذا المعنى عام لايدل عليه الاتفاق.
    تعريفه اصطلاحا:
    اختلفوا في تعريفه وأشهر هذه التعاريف :
    - اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي اجتهادي "ظني ، أوفرعي"
    ***********************************
    شروط الإجماع ليتححق:
    1-الاتفاق: اشتراك الجميع في القول أو الفعل أو التقرير بحيث يخرج الجميع باتفاق نهائي فلو وجد مخالفا واحدا لايسمى إجماعا إنما نقول اتفق فلان وفلان وخالف فلان فربما يكون الحق مع ذلك الواحد وهذه علة الأصوليين في عدم قبول الإجماع لو خالفه واحد.
    2- المجتهدين: أن يتم الاتفاق ويصدر من أهله وهم المجتهدين الذين لديهم القدرة على استباط الحكم من مظانه ، فلاعبرة باتفاق العوام أو خلافهم وكثيرا من الأصوليين من يرى الأخذ من العوام اتفاقا وهذا خلاف تفرد به بعض الأصوليين كالغزالي لقربهم من الواقع والصحيح تقييده بالمجتهدين.
    3-من أمة محمد صلى الله عليه وسلم: فلاعبرة باتفاق اليهود والنصارى في حكم يختص بشريعتنا.
    4-بعدوفاته: الإجماع لابد أن يكون بعد وفاته لأنه لم يظهر وتتضح صورته إلا بعد وفاته فلو اتفق الصحابة في عهد ه رجعوا إليه إن أقرهم كان سنة وإن خالفهم فلاعبرة لاتفاقهم.
    5-في عصر من العصور:إذا حدثت واقعة يراد معرفة حكمها فلا عبرة لاتفاق المجتهدين السابقين فلا يشترط أن يماثل ماسبق، نعمل به لكن لانشرط أن يكون إجماعنا مشابها لما سبق من الإجماع لأن لكل عصر ملابساته وظروفه.
    وفي حديث معاذ لم يذكر الإجماع لأنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقوله "أجتهد رأيي" والإجتهاد معنى واسع لايحصر بالقياس فهو يكون بالمصالح ،سد الذرائع....... وأكثر ما يمثله القياس.
    5-في عصر من العصور: إذا حدثت واقعة يراد معرفة حكمها فلا عبرة لاتفاق المجتهدين السابقين فلا يشترط أن يماثل ما سبق، نعمل به ولا يجوز نقضه لكن لا نشرط أن يكون إجماعنا مشابها لما سبق من الإجماع لأن لكل عصر ملابساته وظروفه.
    6-حكم شرعي:يجتمعون على حكم شرعي ولابد أن يكون حكما شرعيا قابل للاجتهاد فإن كان هناك نصا فلا اجتهاد فيه ، وتمثله القاعده "لامساغ للإجتهاد في مورد النص"
    "وقيل يجتهد في النص من باب التأكيد"
    أغلب مايكون فيه الإجماع مسائل ظنية قابلة للاجتهاد
    فهم يقيمون مظنة الشيء مقام نفس الشيء.
    *************************************
    أمثلة على الإجماع:
    * أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا جد المرء لها سبيلا.
    * = = = = = = الضحك في غير الصلاة لا ينقض الطهارة ولا يوجب الوضوء.
    * = = = = = = الضحك في الصلاة ينقض الوضوء.
    * = = = = = = = = المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش يبقي مائه للشرب ويتيمم.
    * = = = = = = = = المرأة لها أن تغسل زوجها إذا مات.
    * = = = = = = = = مابين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر.
    *******************************************
    أنواع الإجماع:
    1-إجماع صريح : يبدي جميع المجتهدين رأيهم في المسألة المجمع عليها صراحة، إما قولا أوفعلا يظهر من فعله مايدل على موافقته لاجتهاد العلماء فيفعله ويقضي به وهذا دليل على موافقته والقولي أقوى لأنه في مجلس واحد.
    2- الإجماع السكوتي أن يتفق أغلب المجتهدين على تلك المسألة ويسكت الباقين ولايظهر منهم لا إقرار ولا اعتراض ولاموافقة فيسمى سكوتيا ويشترط له عدة شروط:
    1-أن لايوجد هناك مانع من إبداء رأيه "كأن يكون خائ من سلطان جائر أو شخص له علاقة بالمسألة بعينها وربما تهيج عليه طوائف وتحصل فتنة والعلماء يلزم منهم التروي والتأني بأن تمضي مدة كافية للنظر في المسألة.
    2-لايكون هناك مايحمل المجتهد على السكوت من خوف من أحد أوهيبة له.
    3-أن يكون السكوت مجردا من علامة تدل على عدم رضاه.
    **********************************
    حجية الإجماع:
    لاخلاف بين جمهور العلماء على أن الإجماع حجة شرعية ومصدر من مصادر الشريعة وأنه يجب العمل به ولاتجوز مخالفته والأدلة كثيرة:
    1-"ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى"
    في هذه الآية: توعد الله من اتبع غير سبيل المؤمنين بالعذاب الشديد وقرن بين مشاقته ومشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين بالوعيد وهذا دليل على أن اتباع غير سبيل المؤمنين محرم إن كان غير ذلك لما توعد الله عليه في العقاب ويدل عليه بدلالة الإشارة على وجوب اتباع طريق المؤمنين. وهذه الآية قرأ الشافعي القرآن 300 مره بحثا عن آية عن حجية الإجماع فلم أجد غيرها
    2-"يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا الله ..."
    ان الله امر المؤمنين بطاعة الله وذلك الرجوع لكتابه كما أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بالرجوع لسنته فإذا لم يجدوا الحكم الصريح في الواقعة أمروا بالرجوع لأولي الأمر وهم الأئمة المجتهدين الذين لهم القدرة على استباط الأحكام من النصوص.
    من السنة استدلوا بأخبار آحاد كما أنها لاتخلوا من مقال لكنها تواترت على معنى صحيح:
    "لا تجتمع أمتي على ضلالة" ، "إن الله لايجمع هذه الأمة على ضلالة أبدا ويد الله مع الجماعة فاتبعوا السواد الأعظم فإن من شذ شذ في النار " ، "إن الله جاركم من ثلاث خلال أن لايدعوا عليكم نبيكم فتهلكوا وأن لايظهر أهل الباطل على أهل الحق وأن لاتجتمعوا على ضلالة"
    تواترت هذه الأحاديث على عصمة هذه الأمة من الوقوع في الضلالة.
    قال الغزالي في المستصفى: "تظاهرت الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة في عصمة هذه الأمة من الخطأ واستشهد عن كثير من الصحابة هذا المعنى الذي سبق ذكره"
    ************************************
    مستند الإجماع:
    أي ماينعقد به الإجماع وهو الأصل الذي يقوم عليه حكم الإجماع
    ومستند الإجماع قد يكون:
    -دليل قطعي من القرآن والسنة المتواترة.
    -دليل ظني
    -من القياس والمصالح وغيرها من الأدلة المختلف فيها.
    ولنا في الصحابة أسوة حسنة عندما أجمعوا على كتابة القرآن كما عملوا بالقياس في خلافة أبي بكر قياسا على إمامته في الصلاة فمستند إجماعهم القياس على الإمام في الصلاة كذلك حينما اجمعوا لشارب الخمر لجلده 40 جلده فلما رأى عمر تواتر الناس عليه ؟؟؟؟؟واتفقوا عجلده 80 جلده قياسا على القاذف بلا بينه
    ______________________


    عدل سابقا من قبل leady-4-my-self في الإثنين يناير 19, 2009 2:53 am عدل 1 مرات
    avatar
    leady-4-my-self
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 12
    نقاط : 2
    تاريخ التسجيل : 29/02/2008

    default رد: أصول الفقه

    مُساهمة من طرف leady-4-my-self الأحد يناير 18, 2009 4:05 am

    بسم الله الرحمن الرحيم
    القياس
    المصدر الرابع : القياس
    الاجتهاد باب واسع ولايمكن أن يحصر في القياس لذلك اعترض العلماء على الشافعي حينما قال "الاجتهاد هو القياس" لأنه حجة يجب العمل بها وإن كان وقع خلاف عند العلماء الذين لايعتد بهم كالشيعة .
    ********************************
    القياس:
    لغة/ مأخوذ من قاس الشيء وهو بهذا المعنى هو 1- التقدير مثل قست الثوب بالمتر يعني قدرته لذلك سمى الشاعر امرؤ القيس بهذا الاسم لأنه اشتهر بتقديره لأموره.
    2- ويطلق على المساواة مثل فلان يقاس بفلان
    اصطلاحا/ هو إلحاق مالم ينص على حكمه على مانص بحكمه الشرعي لعلة تدرك بالاجتهاد.
    ونصوا على أنها لابد أن تدرك بالاجتهاد
    لأن أساسنا البحث عن العلة، فالعلة قد تكون لغوية لذلك نصوا عنها بأنها شرعية لاتدرك إلا بالاجتهاد.
    ***************************************
    أركان القياس:
    1-مقيس – فرع
    2-مقيس عليه- أصل
    3- الحكم لشرعي للأصل
    4-العلة الجامعة بينهما
    لابد ممن تحقق جميع الأركان حتى يتحقق القياس
    شرح الأركان:
    الأصل / هو النص الذي دل عليه الحكم "تعبير الأصولين"
    هو المحل الذي دل عليه الحكم" تعبير الفقهاء"
    مثــــــــال "وأقيموا الصلاة"
    الفرع/ الواقعة التي لم يرد بها أصلا من كتاب او سنة
    حكم الأصل/وهو الحكم الذي نص به كتاب أوسنة
    العلة/ وهي أهم أركان القياس وهي التي توجد المناسبة بين الفرع والأصل.
    شروط العلة:
    هي كل وصف ظاهر منضبط متعد إلى الحكم.
    وصف : تدرك بالحواس
    ظاهر: للعيان مثل الإسكار علة في تحريم الخمر
    منضبط : لايختلف باختلاف الأزمان والأمكان فلا يمكن أن يتغير ، مثل الرخصة في السفر فالعلة للسفر وليست المشقة لأن المشقة فيها تغير بين شخص وشخص آخر.
    منّور
    منّور
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 49
    نقاط : 14
    تاريخ التسجيل : 10/03/2008

    default رد: أصول الفقه

    مُساهمة من طرف منّور الجمعة يناير 23, 2009 2:14 am

    رائعين بارك الله جهودكن وسعيكن وجعل التوفيق حليفكن

    حبذا التنويه والتوضيح وإضافة على بعض النقاط:

    · القرآن والكتاب مترادفان لايختلفان بالمعنى.

    · وهذا خلاف ماقاله الأشاعرة أن الله يتكلم نفسيا أو أن الله لايتكلم.

    · القراءات الشاذة ظنية الثبوت وذكر سؤال: هل يجوز قراءة القراءات الشاذة في الصلاة؟ الجواب: اختلف أهل العلم والراجح أنه لايجوز قرائتها.

    · تكلم القرآن عن العقائد بالتفصيل إضافة للأسباب السابقة ما أنزلت الشريعة الإسلامية إلا بها وكون العبادات لا تصح إلا بها

    · تعريف السنة لغة: الطريقة المعتادة في السلوك. والصحيح تطلق على العموم على ماكان حسناً وسيئاً وحديث الرسول دليل على ذلك وهو( من سن في الإسلام سنة حسنة فعليه أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ومن سن في الإسلام سنة سيئة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة....الحديث)

    · إضافة : هناك أمور يفعلها الرسول ليست من التشريع بل باعتباره بشراً فنفرق بينهما:

    1- فما كان يفعله باعتباره نبياً مبلغاً عن الله تدخل ضمن المصدر الكبير من مصادر الشريعة الإسلامية

    2- وما كان يفعله باعتباره بشراً من السنة التي ليست بواجب ، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يتكلم مع زوجاته وصبيانه وصحابته ويمازحهم ، وهذه تقع منه باعتباره بشراً وتعتبر من السنن

    · وأن المسلم لايجوز له أن يتعبد الله بتشريع ليس موجوداً في الكتاب والسنة ، فالسنة تعتبر دليلاً من دليل الاحكام ومصدر من مصادر الشريعة.

    · من أدلة حجية السنة ماورد في صحيح البخاري في الحديث: ( من أطاع محمد فقد أطاع الله...الخ) قرن طاعته بطاعة الله ولا تتحقق إلا بالالتزام بسنته

    · السنة التقريرية مثال آخر الرجلان اللذان كانا في سفر فحضرت الصلاة فتيمموا ثم وجدوا ماء والأول أعاد والآخر لم يعد فلما رجعا للرسول قال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وللذي أعاد لك الأجر مرتين.

    · في الإجماع الإتفاق أعم من العزم لأن الإنسان أن يتفق مع آخر إلا إذا كانت عنده نية وعزم ، لكن لايلزم مع العزم أن يكون هناك اتفاق مع الآخرين فالاتفاق شامل للعزم

    - العزم العموم فيه أنه ليس مقيد بعدد معين

    - والاتفاق العموم فيه أنه يشمل المعنى الأول لأنه لايكون إلا بوجود العزم لكن يفرق بينهما أن الهزم من 1 أو2 أو3.... والاتفاق من جماعة.

    · أخيراً ذكر في مستند الإجماع شارب الخمر يجلد 80 جلدة قياساً على القاذف إن لم تكن له بينه ، قالوا: ألا ترى أنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى قذف ، فنظروا إلى النتيجة الحتمية على شارب الخمر.

    تمت المطابقة ولله الحمد Smile

    هذا والله تعالى أعلم ، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان ، مع تمنياتي القلبية لكن أحبتي بالتوفيق والسداد
    avatar
    طيبة
    مشرف


    عدد الرسائل : 111
    نقاط : 59
    تاريخ التسجيل : 01/03/2008

    default رد: أصول الفقه

    مُساهمة من طرف طيبة الأحد يناير 25, 2009 2:46 am

    بنات الله يجزاكم خير ما قصرتوا والله يوفقك يالولو ويوسع عليك ما وسعتي علينا
    لكن أرجو التوقف في المحاضرة الأخير إذ يبدو لي أن فيها نقص
    لذلك توقفوا فيها
    سنحاول إكمالها ومن ثم إعاد إرسالها
    avatar
    طيبة
    مشرف


    عدد الرسائل : 111
    نقاط : 59
    تاريخ التسجيل : 01/03/2008

    default رد: أصول الفقه

    مُساهمة من طرف طيبة الأحد يناير 25, 2009 5:10 am

    في المحاضرة الثامنة "السنة "فيه نقص لنقاط مهمة
    وهي علاقة السنة بالقرآن::
    1- قد تكون مؤكدة لما في القرآن:من الأمثلة أن السنة تؤكد حكم تطرق إليه القرآن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه" يؤكده قوله تعالى : (يا أيها الذين ءامنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم"
    2- مبينة للقرآن :نوع البيان:أ)تفسير ما أجمل مثل الآيات الخاصة بالصلاة والصيام والزكاة ومناسك الحج

    (ب)تخصيص ما كان عام مثل قول الرسول "ليس لقاتل ميراث"فخصصت قوله تعالى : (يوصيكم الله في أولادكم) فالآية بينت أن الأولاد يستحقون الميراث لكن السنة خصصت بالإرث الولد غير القاتل لأبيه فقعدت قاعدة "من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه"
    (ج)تقييد ما كان مطلق مثل قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )فالآية ذكرت الأيدي مطلقاً ولم تحدد اليد وبأي شيء تقطع وجاءت السنة مبينة ومقيدة أن اليد التي تقطع اليمنى وأنها لاتقطع إلا على ربع دينار وصاعداً وفي هذا خلاف بين العلماء
    3- السنة قد تدل على حكم سكت عنه القرآن فتكون السنة منشئة لحكم جديد لم يتحدث عنه القرآن من الأمثلة رجم الزاني المحصن وتوضيح نصيب الجدة.
    بسمة أمل
    بسمة أمل
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 7
    نقاط : 5
    تاريخ التسجيل : 26/01/2009

    default رد: أصول الفقه

    مُساهمة من طرف بسمة أمل الإثنين يناير 26, 2009 4:36 am

    بسم الله الرحمن الرحيم


    الله يعطيكم العافية يا بنات ولا يحرمكم الأجر.

    ولديّ بعض الإضافات على المحاضرة الأخيرة(القياس).

    *تطرق معاذ إلى مصدر وهو قوله(أجتهد)والاجتهاد بابه واسع،والاجتهاد يمثله القياس في جزء واحد من أجزاء الاجتهاد ،والعلماءاعترضوا على كلام الشافعي حينما قال"الاجتهاد هو القياس"فكأنما حجر بابا كبيرا،فالاجتهاد يكون بالقياس ويكون بغيره ،إذن القياس يمثل الاجتهاد في أوسع أبوابه.

    *القياس حجة وإن كان وقع فيه خلاف العلماء الذين لايعتبر برأيهم كالشيعة والخوارج.

    *القياس يرد لغة بمعنى:1) التقدير،ولذلك سمي الشاعر (امرؤ القيِّس)و(امرؤ القيْس)والصحيح: (امرؤ القيِّس)

    بالتشديد لأنه اشتهر بتقدير الأمور ووضعها في نصابها.

    2)ويطلق كذلك على المساواة،أقول:فلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه،وفلان يقاس بفلان أي يساويه،وقست الكتاب هذا بالكتاب الآخر بمعنى وضعتهما على حد المساواة،وله كلام عند الأصوليين وعند أهل اللغة على أن أحدهما يتفرع من الآخر.

    *عللي:العلة ينبغي أن تدرك بالاجتهاد؟

    لأن أساسا البحث عن العلة يستلزم من المجتهد قوة في إدراكه وقوة في اجتهاده،لأنه لا بد أن يبحث عن العلة الصحيحة فهو إن توهم أن هذه الواقعة تشارك هذه الواقعة في العلة وأخطأ لم يصح اجتهاده،إذن العلة لا تدرك لدى جميع الناس فلا يدركها إلا من قام بفعل الإلحاق وهو المجتهد الذي تتوافر فيه شروط الاجتهاد.

    *أركان القياس (من التعريف):

    1)إلحاق ما لم ينص على حكمه(تسمى: فرع ،وتسمى:مَقيس)والفرع هو الواقعة الجديدة وهي الحادثة التي لم ينص على حكمها الكتاب ولا السنة وتسمى عند الأصوليين فرع أو واقعة جديدة.

    2)بما نص على حكمه(ويسمى عند الأصوليين :الأصل أو المقيس عليه)،والمقيس عليه هو النص الذي ورد فيه حكم شرعي.

    3)الحكم الشرعي(حكم الأصل)،فلا نلحق الفرع بالأصل لأجل الأصل وإنما نلحقه لأجل حكم الأصل،وحكم الأصل:هو الحكم الذي ورد به الأصل وورد فيه النص صريحا من الكتاب والسنة،فحكم الأصل تابع للأصل وهو الذي ورد بتأصيله الكتاب والسنة.

    4)العلة وتعد أهم أركان القياس،ولابد أن تتحقق ولابد أن توجد مناسبة بين الفرع والأصل فإذا وجدت هذه المناسبة فلابد من إلحاق الفرع بالأصل لوجود هذه المناسبة.

    *يقول العلماء: إذا وجد مناسبة بين الفرع والأصل ألحقناه بحكمه وتحقق القياس،فالمقصود بالمناسبة (وجود العلة)لأن العلة هي التي توجد تلك المناسبة والملاءمة بين الفرع والأصل.

    *لماذا يعبر الفقهاء عن الأصل بتعبير بخلاف الأصوليين؟

    لأن الحكم عند الفقهاء هو الأثر(وجوب،تحريم.....)أما عند الأصوليين هو النص(وأقيموا الصلاة...).

    *العلة عند الأصوليين:هو كل وصف ظاهر منضبط متعد إلى الحكم أو دل عليه نص شرعي.

    *العلة لابد أن تكون ثابته ولا تتغير باختلاف الأحوال والأجناس والأزمنة والأمكنة،فالله لما رخص للمسافر في الصيام

    من قال أنه:لأجل المشقةـــــــــــــــــ فالمشقة حكمة وليست علة.

    ومن قال:لأجل السفرـــــــــــــــــــ فالعلة هي السفر وليست المشقة .

    فضابط المشقة لا يمكن أن يعلق عليها رخص السفر أو غيره لأن ضابطها غير منضبط أو لأنها حكمة وليست علة.

    هذا مالديّ وأسأل الله لكم التوفيق ورفعة الدرجات في الدنيا والآخرة.

    ""لا تنسوني من صالح دعائكم"".
    avatar
    العفريته
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 13
    نقاط : 10
    تاريخ التسجيل : 08/11/2008

    default اضافة بسيطه..

    مُساهمة من طرف العفريته الإثنين يناير 26, 2009 11:26 pm

    بنات عندي اضافه بسيطــــــــه جدا على محاضرة أدلة الأحكام الشرعية :
    في المقدمه
    من أخذ بالقياس مع وجود النص الصريح ففيه
    تجـــــــــاوز


    Very Happy وفقكن المولى
    شدوا حيلكم study
    كلــ بكن اعجاب ـــي
    كلــ بكن اعجاب ـــي
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 30
    نقاط : 21
    تاريخ التسجيل : 06/03/2008

    default رد: أصول الفقه

    مُساهمة من طرف كلــ بكن اعجاب ـــي الثلاثاء يناير 27, 2009 1:17 am

    احببت ان اضيف كلام كتبته معها في هذه النقطة Cool
    4)متواتر قطعي الثبوت فخرج القراءات الشاذة لأنها نقلت إلينا نقلا آحاد واختلف العلماء في القراءة والذي عليه أهل العلم أنها لاتجوز.

    أن القرآن نقل الينا متواتر اي جمع غفير عن مثله وهذا الجمع يحيل تواطئهم على الكذب فالقرآن قطعي الثبوت اما القراءات الشاذة نقلت الينا نقلاً ظنياً

    لأصل / هو النص الذي دل عليه الحكم "تعبير الأصولين"
    هو المحل الذي دل عليه الحكم" تعبير الفقهاء"
    مثــــــــال "وأقيموا الصلاة"


    "اقيموا الصلاة"
    يسمى عند الأصوليين نص ويسمى عند الفقهاء (الأثر) وهو المحل الذي ورد فيه الحكم

    هذي اشياء يمكن تفيد وتوضح اكثر تقبلوها مني وما ادري اذا احد ذكرها قبلي ولا لا

    Embarassed
    *البركان الهادئ*
    *البركان الهادئ*
    المدير


    عدد الرسائل : 207
    نقاط : 116
    تاريخ التسجيل : 24/02/2008

    default رد: أصول الفقه

    مُساهمة من طرف *البركان الهادئ* الثلاثاء يناير 27, 2009 4:08 pm

    جزيتم خيرا عزيزاتي

    بالنسبة لتعريف القياس اصطلاحا عندي اضافة بسيطة جدا..

    من عرف القياس بأنه إلحاق فرع بأصل (نظرا لوجود العلة الجامعة بينهما) >>فهذا صحيح لكن العلماء تعارفوا على هذا المصطلح : إلحاق مالم ينص على حكمه ....التعريف المذكور.

    (مالم ينص على حكمه) هل يلحق بذاته أو بحكمه؟
    يلحق بحكمه نظرا لاشتراكهما في العلة.

    أتمنى تكون مفيدة
    Surprised
    ماء السماء
    ماء السماء
    مشرف


    عدد الرسائل : 95
    العمر : 35
    نقاط : 50
    تاريخ التسجيل : 26/02/2008

    default رد: أصول الفقه

    مُساهمة من طرف ماء السماء الخميس يناير 29, 2009 10:32 pm

    بشــــــــــــــــــــــــــــــــرى ..

    تبشركن الدكتورة مزنة العيـد رعاها الله .. بأن الأسئلة ستكون غاية في السهولة وأن الجميع سيسر بهــا

    وهــذا ما كنـــا نـــــــؤمـــله مــن أمثــــالها ..

    الدكتورة .. غاية في الذوق الرفيع .. وحسن الخلق .. والتواضع الجم الذي أخجلني حقيقة حين تواصلي معـها طيلة الفترة الماضية..

    نسأل الله أن يجزاها عنا خير الجزاء .. وأن يوفقنا في الاختبار وييسر أمرنا ..

    كتبت هذا ا لكلام باعتبار أن المنهج اكتمل الآن .. ونسأل الله التوفيق والسداد..

    أختكم/ مـــــاء السمــــاء
    كلــ بكن اعجاب ـــي
    كلــ بكن اعجاب ـــي
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 30
    نقاط : 21
    تاريخ التسجيل : 06/03/2008

    default رد: أصول الفقه

    مُساهمة من طرف كلــ بكن اعجاب ـــي الجمعة يناير 30, 2009 2:57 am

    ^^
    ^^^
    اخافه زي سهولة الإختبار الشهري Rolling Eyes
    Sad قالت اني حذفت النموذج الصعب وشكلها حاذفه السهل
    avatar
    ريم الفلا
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 54
    نقاط : 25
    تاريخ التسجيل : 06/11/2008

    default رد: أصول الفقه

    مُساهمة من طرف ريم الفلا الجمعة يناير 30, 2009 3:11 am

    Smile جزاك الله ألف خير عالبشارة الحلوة
    والله يسهل عالدكتورة دنيا واخرى
    *البركان الهادئ*
    *البركان الهادئ*
    المدير


    عدد الرسائل : 207
    نقاط : 116
    تاريخ التسجيل : 24/02/2008

    default رد: أصول الفقه

    مُساهمة من طرف *البركان الهادئ* السبت يناير 31, 2009 3:19 am

    جزيتي خيرا

    وجزى الله الدكتوره مزنة عنا خيرا أيضاVery Happy

    بصراحة: يكفينا شرحها في المحاضرة ومادتها العلمية، ماشاء الله تبارك الرحمن ...الله يحفظها

    المشكلة في الأسئلة -أعمال السنة- ليس من ناحية السهولة والصعوبة، بل من أنها تحتمل أكثر من معنى لايجزم بها إلا الأصولي ونحن نعتبر مبتدئين في هذا العلم،،، يعني باختصار>> خوذوا الظاهر وبدون تذاكيbom <<هي مادة أصول وليست مادة لغة.

    الله يكتب لنا ولها الخير،وبالتوفيق للجميييييييع.. I love you
    نسيم وردة
    نسيم وردة
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 9
    نقاط : 7
    تاريخ التسجيل : 28/01/2009

    default رد: أصول الفقه

    مُساهمة من طرف نسيم وردة الخميس فبراير 05, 2009 10:39 pm

    ** ألفــــــــــــــــــــــــــــــــ شكررررر ياعسولات عالبشارة

    واللـــــــــــــه يفتح عليكم دنيـــــــــا وآخرة*** Surprised
    ماء السماء
    ماء السماء
    مشرف


    عدد الرسائل : 95
    العمر : 35
    نقاط : 50
    تاريخ التسجيل : 26/02/2008

    default رد: أصول الفقه

    مُساهمة من طرف ماء السماء الجمعة فبراير 06, 2009 12:43 am

    لكل من طلب مني سؤال الدكتورة عن ملزمة (شرح الكوكب المنيــر) ، الملزمة للفــــــــــــــــــــــــــــائــدة ..

    والأسئلة - لمن سأل- موضوعيــــــــــة ..

    وموفقــات ..

    دمتم بخير Smile
    avatar
    طيبة
    مشرف


    عدد الرسائل : 111
    نقاط : 59
    تاريخ التسجيل : 01/03/2008

    default رد: أصول الفقه

    مُساهمة من طرف طيبة الجمعة فبراير 06, 2009 12:51 am

    جزاك الله خير يا رهووووم
    الله يوفقك وييسر أمرك
    avatar
    leady-4-my-self
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 12
    نقاط : 2
    تاريخ التسجيل : 29/02/2008

    default رد: أصول الفقه

    مُساهمة من طرف leady-4-my-self الجمعة فبراير 06, 2009 1:45 am

    عزيزاتي..السلام عليكم

    هذي إضافة بسيطة من هناء
    الدلالة بفتح الدال وكسرها هي بمعنى واحد ....

    بالتوووفيق للجميع[b]
    منّور
    منّور
    عضو نشط


    عدد الرسائل : 49
    نقاط : 14
    تاريخ التسجيل : 10/03/2008

    default رد: أصول الفقه

    مُساهمة من طرف منّور الجمعة فبراير 06, 2009 4:28 am

    الله يسهل عالجميع ويعطيك العافيه عالبشاااره الحلوه كلنا امل وتفاؤل بأسئلة حلوة بإذن الله
    وإجابات أحلى : ) فعلاً كانت المحاضرات جيدة وقيمة

    الله يجزاها خير

    ترى بنات الدفعات السابقة يمدحون أسئلتها النهائية بشارة2 ههههه Smile موفقيييييين يالحبيباااات

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 10:14 pm